masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

عقد النكاح وشروط انعقاده حسب النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية

Saturday, 06-Jul-24 02:22:17 UTC

مقالات متعلقة تاريخ الإضافة: 18/8/2014 ميلادي - 22/10/1435 هجري الزيارات: 51281 محاضرات في الأحوال الشخصية المحاضرة (5) عقد النكاح محاور المحاضرة: أولاً: أركان عقد النكاح. ثانياً: مفهوم الإيجاب والقبول. ثالثاً: الألفاظ التي يتم بها الإيجاب والقبول. رابعاً: شروط يجب توفرها في الإيجاب والقبول.

صيغة عقد النكاح ناجز

والثاني: تفويض المهر ، وهو أن يذكرا المهر دون تحديد قدره ، كأن يقول الخاطب للولي: أدفعُ ما تريده من المهر ، أو يقول الولي للخاطب: ادفع ما تراه ، ونحو ذلك. ويثبت للزوجة مهر المثل في كلا التفويضين. ومهر المثل يحدده القاضي ، منعاً للنزاع ، فإن تراضيا على شيء دون الرجوع للقاضي ، فلا حرج في ذلك ، لأن الحق لهما. صيغة عقد النكاح pdf. قال في "زاد المستقنع": " يصح تفويض البُضع ، وتفويض المهر... فلها مهر المثل بالعقد ، ويفرضه الحاكم بقدره ، وإن تراضيا قبله جاز " انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: " وإن تراضيا قبله جاز " أي إن اتفقا عليه بدون الرجوع إلى الحاكم فالحق لهما ، أي: لا بأس ، فلو قالا: ِلمَ نذهب إلى القاضي ؟ ونتفق فيما بيننا ، فقال الزوج: المهر ألف ، وقال هي: بل ألفان ، وتوسط أناس وقالوا: ألف وخمسمائة وما أشبه ذلك ، فلا حرج ؛ لأن الحق لا يعدوهما " انتهى من "الشرح الممتع" (12/305). وبهذا تعلم أن النكاح صحيح ، وأنه يصح المهر الذي اتفقتما عليه ، إذا كانت الزوجة رشيدة. والله أعلم.

صيغة عقد النكاح في

المحور الثاني: مفهوم الإيجاب والقبول يستلزم في بداية الأمر التعرف على المعنى الشرعي لكل من الإيجاب والقبول قبل الخوض في مضامينهما من حيث ألفاظهما وشروطهما: يقصد بالإيجاب: الكلام الذي يصدر أولاً من أحد العاقدين دالاً على رضاه بالعقد. ويقصد بالقبول: الكلام الذي يصدر من العاقد الثاني دالاً على موافقته ما قاله العاقد الأول.

الفتوى رقم: ١٩٢ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج السؤال: حَدَثَ في قريتنا خلافٌ بين إمامين حول صيغة العقد الشرعيِّ للزواج كأَنْ يقول الخاطبُ: جئتُك خاطبًا ابنتَك، فيجيبه: زوَّجتُك ابنتي؛ هل تكون مرَّةً واحدةً أو ثلاثَ مرَّاتٍ؟ وما هي الصيغة الصحيحة؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فاعْلَمْ أنَّ رُكْنَ عَقْدِ الزواج هو الإيجابُ والقَبول، والإيجابُ هو ما صَدَرَ أوَّلًا مِن أحَدِ العاقدَيْن، والقَبولُ هو ما صَدَرَ ثانيًا مِن العاقد الآخَر؛ فإذا تحقَّق هذا الركنُ وُجِد عَقْدُ الزواج بعد توافُر شروطه الأخرى.