masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - توجيه قوله تعالى : &Quot;إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة..&Quot;

Tuesday, 30-Jul-24 04:44:40 UTC

وقيل: يحد إن قذف كتابية تحت مسلم؛ لحفظ حرمة المسلم. وأجمعوا على أن الكتابي يحد إن قذف مسلمًا، وحدُّه ثمانون جلدة. والجمهور على أن العبد إذا قذف حرًّا، فعليه نصف حد الحر؛ لقوله: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، وقيل: عليه حد الحر؛ لأن حد القذف حق للآدمي نظير الجناية على عرض المقذوف، وهذه الجناية لا تختلف بالرقة والحرية، ولاندراج العبد تحت قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾. وشذ داود الظاهري، فقال: إن من قذف العبد أو الأمَة يستحق الحد. وأجمع أهل العلم على اعتبار الرمي قذفًا موجبًا للحد إن كان فيه التصريح بزناه، أو بنفي نسبه من أبيه؛ كقوله للمحصن: يا زاني، أو يا زانية، أو يا بن الزاني، أو يا بن الزانية، أو يا ولد الزنا، أو لست لأبيك، ونحو هذه الكلمات الصريحة. ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات. واختلفوا في التعريض بالزنا؛ كمَن قال للمحصن: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، أو قال: يا فاجر، أو يا فاسق، أو يا خبيث، أو يا بن الحرام، أو قال لامرأة: يا فاجرة، أو يا مؤاجرة، أو قال لعربي: يا نبطي! فذهب مالك إلى أنه يحد لحصول المعرَّة بالتعريض، والحد شُرع لإزالة المعرة؛ ولأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على التعريض، فقد رُوي أن رجلينِ استبَّا في زمنه، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية!

  1. و الذين يرمون المحصنات
  2. ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات

و الذين يرمون المحصنات

وقال آخرون: بل ذلك لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، دون سائر النساء غيرهنّ. *ذكر من قال ذلك: حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)... ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. الآية، أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال آخرون: نـزلت هذه الآية في شأن عائشة، وعني بها كلّ من كان بالصفة التي وصف الله في هذه الآية، قالوا: فذلك حكم كلّ من رمى محصنة، لم تقارف سُوءًا. *ذكر من قال ذلك: حدثنا عليّ بن سهل، قال: ثنا زيد، عن جعفر بن برقان، قال: سألت ميمونا، قلت: الذي ذكر الله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... إلى قوله: إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فجعل في هذه توبة، وقال في الأخرى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ)... إلى قوله: ( لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) قال ميمون: أما الأولى فعسى أن تكون قد قارفت، وأما هذه، فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك.

ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات

وهذا كتسمية الأبكار مخدّرات ومقصورات ، وتقدم في سورة النساء. ولا يطلق وصف المحصنات} إلا على الحرائر المتزوجات دون الإماء لعدم صيانتهن في عرف الناس قبل الإسلام. وحذف متعلق الشهادة لظهور أنهم شهداء على إثبات ما رمى به القاذف ، أي إثبات وقوع الزنى بحقيقته المعتد بها شرعاً ، ومن البيِّن أن الشهداء الأربعة هم غير القاذف لأن معنى { يأتوا بأربعة شهداء} لا يتحقق فيما إذا كان القاذف من جملة الشهداء. والجلد تقدم آنفاً. إعراب قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا الآية 4 سورة النور. وشرع هذا الجلد عقاباً للرامي بالكذب أو بدون تثبت ولسد ذريعة ذلك. وأسند فعل { يرمون} إلى اسم موصول المذكر وضمائر { تابوا وأصلحوا} وكذلك وصف { الفاسقون} بصيغ التذكير ، وعدي فعل الرمي إلى مفعول بصيغة الإناث كل ذلك بناء على الغالب أو على مراعاة قصة كانت سب نزول الآية ولكن هذا الحكم في الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد بما يتوهم من فارق إلصاق المعرة بالمرأة إذا رميت بالزنى دون الرجل يرمى بالزنى لأن جعل العار على المرأة تزني دون الرجل يزني إنما هو عادة جاهلية لا التفات إليها في الإسلام فقد سوى الإسلام التحريم والحد والعقاب الآجل والذم العاجل بين المرأة والرجل.

إعراب الآية 4 من سورة النور - إعراب القرآن الكريم - سورة النور: عدد الآيات 64 - - الصفحة 350 - الجزء 18.