حكم لبس خاتم الفضة والسلاسل للرجال ؟/فتاوى ابن عثيمين ستوريات دينية 📿 - YouTube
ما حكم لبس السلاسل عند الرجال الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... فلا يجوز لُبس السلاسل أو الأساور أو الحظاظات للزينة للرجال سواء أكانت من الفضة أم من غيرها، إذا كانت بقصد التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء (أخرجه البخاري)، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعًا أو عرفًا مُنع منه الرجال. قال الإمام النووي في (المجموع شرح المهذب): قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد ﷺ
كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو مادعت إليه حاجة التداوي بها. أما المذاهب الأربعة فإليك بعض أقوالهم: ففي كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي: ( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب) لما روينا ( ولا بالفضة) لأنها في معناه ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف). وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: ( وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء:السيف والخاتم والمصحف). حكم لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال - إسلام ويب - مركز الفتوى. وفي المجموع للنووي وهو شافعي: ( قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهاً بالنساء وهو حرام). وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: ( يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم: يعني بما تقدم خاتم الفضة).
وألمح جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، إلى أن بعض العلماء حددو ارتداء سلسلة بمقدار درهمين، والدرهم 3 جرامات وثُمن الجرام، أى أن الدرهمين يساويات 6 جرامات وربع الجرام، لافتًا إلى أن عُرف البلد هو ما يحدد ارتداء السلسلة من عدمه. لبس الحُلي الفضة للرجل وأما عن لبس ما سوى الخاتم من الفضة للرجل، فورد في كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني، في الفقه الحنفي: «ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب» لما روينا « ولا بالفضة» لأنها في معناه «إلا بالخاتم والمنطقة -الجراب- وحلية السيف»، وفي كتاب المنتقى للباجي وهو مالكي: «وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء: «السيف والخاتم والمصحف»، وقال العلامة خليل في المختصر وهو مالكي المذهب: «وحرم استعمال الحللي للرجل واستثنى من هذا العموم فقال: إلا المصحف والسيف والأنف وخاتم الفضة». وذكر النووي في كتابه المجموع وهو شافعي: «قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي النيسابوري والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهًا بالنساء وهو حرام».
وأكمل: أن «الإمام الرويانى من فقهاء الشافعية الكبار يقول فى كتابه بحر المذهب "الحرمة ليست لأن الفضة حرام على الرجل، وإنما لما فيها من التشبه بالنساء».