masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

كفارة قضاء رمضان 2021

Wednesday, 10-Jul-24 23:28:24 UTC

فإن كنت جاهلة بحرمة تأخير القضاء -كما يفهم من السؤال- فإنه لا تلزمك كفارة، وعليك القضاء فقط. كفارة قضاء رمضان الذي انزل فيه. وإن كنت عالمة بحرمة تأخير القضاء، وفرطت فيه حتى دخل عليك رمضان التالي، فأطعمي عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام مد من طعام، ومقدار المد 750 جراما من الأرز تقريبا، وهذا قول الشافعي ومن وافقه، وهو المرجح عندنا. ومذهب الحنابلة أنه يخرج مدا من بر، أو نصف صاع من غيره، وهو أحوط، وقد بينا مقدار الإطعام وكيفيته، في الفتوى: 111559. والشنطة -الحقيبة- المذكورة فيها ثلاثة كيلو من الأرز، وهذا يفي بالكفارة وزيادة. والله أعلم.

  1. كفارة قضاء رمضان الذي انزل فيه
  2. كفارة قضاء رمضان شهر التغيير

كفارة قضاء رمضان الذي انزل فيه

وأما كفارة الجماع وهي صيام الشهرين إن لم يجد رقبة يعتقها فيمكن أن يعتبر بالهلال إذا صام من بداية شهر هجري ويمكن أن يعتبر بالعدد أي ستين يوما. أحكام القضاء والكفارة والفدية في الصوم. وانظري الفتوى رقم: 18586, ومن هذا يتبين أن الواجب عليك ـ أختي الكريمة ـ أن تتوبي إلى الله توبة نصوحا، وأن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد بلوغك، وتطعمي عن كل يوم مسكينا إذا كنت تعلمين أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان التالي. ولمعرفة مقدار الإطعام لمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر انظري الفتوى رقم: 111559. والله أعلم.

كفارة قضاء رمضان شهر التغيير

تاريخ النشر: الثلاثاء 28 ذو القعدة 1432 هـ - 25-10-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 165945 11344 0 281 السؤال أفطرت شهر رمضان كاملا، يعني أول رمضان بعد سن البلوغ وبدون عذر، ومضى عليه من الآن خمس سنوات، والآن أريد صيام كفارة ستين يوما متتالية، فهل يجوز أن أحسب ستين يوما؟ أم أبدأ مع بداية شهر هجري؟ وهل تكفيري يكفي؟ أفيدونا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من وجب عليه الصوم في رمضان ثم أفطر من غير عذر فقد ارتكب إثما عظيما ـ والعياذ بالله ـ فإن تاب توبة صادقة فإن الله يتوب عليه ويقبلها منه، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ { الشورى:25}. مقدار كفارة من عليه قضاء ودخل عليه رمضان آخر ولم يقض - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعليه مع التوبة إن كان أفطر بغير الجماع كالأكل أو الشرب أوغيرهما أن يقضي الأيام التي أفطرها، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا لتأخيره القضاء إلى ما بعد رمضان من السنة التي تليها إلا إذا كان يجهل حرمة تأخير القضاء فلا يجب عليه الإطعام. ولا يلزمه صيام شهرين متتابعين لفطره بغير جماع على قول جمهورأهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 13076. فإن كان أفطر يوما أو يومين أو أكثر بالجماع فإن عليه كفارة مغلظة عن كل يوم أفطره بالجماع وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ـ هذا بالنسبة للزوج، أما الزوجة فعلى خلاف إذا كانت مطاوعة هل تجب عليها الكفارة المغلظة أم يكفيها القضاء؟ ورجحنا أنه لا تلزمها الكفارة في الفتوى رقم: 1113.

انتهى. وعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتبادر بإخراج الكفارة في أقرب وقت ممكن في رمضان أو بعده إن استطاعت خشية مزيد من التأخير والبطء في إخراج حق المساكين، ولها أن تدفعها للجمعيات الموثوق بها بشرط إعلامهم بأنها كفارة، وأنه لا يجوز صرفها لغير الفقراء والمساكين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 138578 والله أعلم.