masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

Wednesday, 31-Jul-24 00:08:26 UTC

ولا يجوز أن تكون الواو هنا بمعنى أو التي للتخيير؛ لأن معنى الآية حينئذ: تخيير الرجال حالا واحدة من هذه الثلاث دون غيرها، والمعروف أن هذه الثلاث حالات يجوز للرجل أن يختار منها مايشاء. ويجوز أن تكون الواو بمعنى أو من حيث ورودهما للدلالة على التقسيم، نقول: الكلمة: اسم وفعل وحرف - بالواو - ويجوز بأو أيضا. وأما إعراب (مثنى) في هذه الآية، فليس تابعا لكون الواو للتخيير أو لا، بل إنها تعرب هنا حالا؛ لأنها نكرة، وأما عند الفراء، فهي معرفة بنية الألف واللام، فعلى هذا تعرب عنده بدلا من الاسم الموصول (ما) الواقع مفعولا. والله أعلم. 2010-11-29, 04:43 PM #5 رد: الواو في قوله: { مثنى وثلاث ورباع} أستفدنا منكم جزاكم الله خيرا جميعا و رد الاخ و نقله رائع.. 2010-12-06, 07:46 PM #6 رد: الواو في قوله: { مثنى وثلاث ورباع} زادك الله علما يا أستاذ كمال 2010-12-14, 12:10 AM #7 رد: الواو في قوله: { مثنى وثلاث ورباع} الأنسب - والله أعلم - أن الواو تدل على التخيير. 2010-12-15, 01:18 AM #8 رد: الواو في قوله: { مثنى وثلاث ورباع} المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الهيجمي الأنسب - والله أعلم - أن الواو تدل على التخيير.

مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ - زينب صلاح عبد الحليم - طريق الإسلام

والثاني: قال ابن عباس وعكرمة: ان الرجل منهم كان يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ويقول ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان فإذا فنى ماله مال على مال اليتيم فانفقه، فنهاهم الله تعالى عن أن يتجاوزوا بالأربع إن خافوا على مال اليتيم وإن خافوا من الأربع أيضا أن يقتصروا على واحدة. والثالث: قال سعيد بن جبير والسدي وقتادة والربيع والضحاك. وفي احدى الروايات عن ابن عباس قالوا: كانوا يشددون في أمر اليتامى ولا يشددون في النساء، ينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهن، فقال الله تعالى كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة إلى الأربع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والرابع: قال مجاهد: ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى معناه: ان تحرجتم من ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانا وتصديقا فكذلك تحرجوا من الزنا، وانكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والخامس: قال الحسن: ان خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قراباتكم مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت ايمانكم. وبه قال الجبائي وقال: الخطاب متوجه إلى أولياء اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها إذا كان هو وليها كان له أن يزوجها قبل البلوغ وله أن يتزوجها.

والسفر مثلا، مباح الأصل لكنه يحرم إذا كان لمعصية، وكرهه بعض الفقهاء صبيحة يوم الجمعة بلا حاجة (3) مع أنه مباح الأصل.. وغير ذلك من الأمثلة كثير، يضيق المقام عن التفصيل فيها. ومسألة التعدد من المسائل التي تختلف بحسب الأحوال، ولهذا لا يصح تعميم الحكم فيها -كما انتشر- بأنه مستحبّ على الإطلاق! ، بل إن بعض الفقهاء استحبّوا الاقتصار على واحدة إن حصلت بها العفة، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (*)؛ كما أنّ الله تعالى لمّا شرع التعدد لم يُبِحه مطلقا، بل شرط له، قال تعالى: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:3]. فإذا غلب على ظنّ الرجل أنه لن يستطيع العدل بين نسائه لا يجوز له أن يتزوج ثانية، وإن فعل فإنه يأثم بذلك ويكون مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » (رواه أبو داود والترمذي).