دون عوض وبعرضه عليهما قنعت المدعية ولم يقنع المدعى عليه فجرى افهامه بأن له حق الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ من تاريخ يوم غد الثلاثاء وذلك بتقديم لائحة اعتراضية وإن مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضيه سقط حقه بالاعتراض بطلب الاستئناف واكتسب الحكم الصفة القطعية وأن عليه مراجعة المحكمة غدا لاستلام الحكم ثم جرى إفهام المرأة ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية وان عليها ان تعتد حسب حالها وختمت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مجتمع الحلول. حرر في 3/ 7/ 1434 الاستئناف الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بالطائف ففي يوم الإثنين الموافق 07 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والربع صباحا وكان قد وردنا قرار محكمة الاستئناف الدائرة الثالثة /للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا بمكة المكرمة برقم 34300037 وتاريخ 17 / 08 / 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم بفسخ النكاح مع ملاحظة التنبيه المرفق أعضاء الدائرة قاضي استئناف ………….. ختم وتوقيع قاضي استئناف ………… موقع على الأصل وموافق على الحكم ومجاز قاضي استئناف رئيس الدائرة ………….
ومن حلف يميناً وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئاً مشروعاً، ويجب عليه أن يحفظ اليمين، فإن رأى غيرها خيراً منها يأتي التي حلف ويكفر عن يمينه.
الأستبصار الجزء الثالث ص 243 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل. الأستبصار الجزء الثالث ص 868 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن عبدالملك والحسن بن علي بن يقطين عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا عبدالحسن الرضا (ع) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال: أحلتها (1) آية من كتاب الله تعالى قول لوط (ع): (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج. الأستبصار الجزء الثالث ص 869 5 عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به. حكم النكاح من الدبر عند الشيعة. الأستبصار الجزء الثالث ص 871 6 عنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول للرضا (ع) إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك قال ما هي؟ قال قلت للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له، قال قلت: وأنت تفعل ذلك قال: لا إنا لا نفعل ذلك. الأستبصار الجزء الثالث ص 872 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لابي عبدالله (ع) أو لابي الحسن (ع) إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت (1) فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شئ وذلك لك.
وسائل الشيعة الجزء 20 [ 25257] 10 ـ وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا ( عليه السلام) في مثله ، فورد الجواب: سألت عمن اتى جارية في دبرها ؟ والمرأة لعبة (1) الرجل فلا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله. نكاح الدبر - المتعة حلال أم حرام. [ 25258] 11 ـ وعن ( زيد بن ثابت) (1) قال: سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام) أتؤتى النساء في أدبارهن ؟ فقال: سفلت ، سفل الله بك أما سمعت يقول الله: ( أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) (2). وسائل الشيعة الجزء 20 [ 25250] 3 ـ وعنه بإلاسناد عن هاشم وابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام) قال هاشم: ( لا تعري (1) ولا تفرث) (2) ، وابن بكير قال: لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع. وسائل الشيعة الجزء 20 [ 25259] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى) (1) عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا ( عليه السلام): إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي ؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت: وانت تفعل ذلك ؟ قال: لا ، إنا لا نفعل ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2).
وسائل الشيعة الجزء 20
حرر في 28 / 5/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….