masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

العلامة صالح الفوزان تحرير الأقصى واجب على جميع المسلمين !! - الصفحة 6 - هوامير البورصة السعودية, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

Tuesday, 30-Jul-24 11:32:21 UTC

شاهد تحميل (406 KB) 138 شارك الدرس السابق هل المذي نجس، وناقض للوضوء؟ للشيخ صالح الفوزان الدرس التالي هل الدم نجس أم طاهر؟ للشيخ صالح الفوزان استمع على الموقع ملفات متعلقة ما الفرق بين الماء الطاهر والطهور؟ للشيخ صالح الفوزان ما حكم الشك في خروج البول أثناء الصلاة؟ للشيخ صالح الفوزان ما حكم العطور التي بها نسبة كحول؟ للشيخ صالح الفوزان ما حكم من يعاني سلسل البول ولا يمكنه التحكم؟ للشيخ صالح الفوزان إضافة تعليق اسمك بريدك الإلكتروني التعليق

هل هناك حث على كثرة النسل/للشيخ صالح الفوزان حفضه الله - Youtube

هل القيء طاهر؟ للشيخ صالح الفوزان - YouTube

هل يستتاب الكاهن؟ للشيخ صالح الفوزان - Youtube

هل تقديم الزكاة في رمضان لها مزية الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه - YouTube

هل زوجة الابن مَحرم؟ للشيخ صالح الفوزان - الشيخ صالح الفوزان

[974 -2802] هل كل مكة تُعتبر حرمًا؟ - الشيخ صالح الفوزان - YouTube

هل لساحر توبة. | للشيخ صالح الفوزان - YouTube

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج شعيرة من شعائر الإسلام، ودعامة مِن دعائمه العِظام، فرضَه الله مرةً في العام على المستطيع من أمة الإسلام. وقد بيَّنت الشريعة الإسلاميةُ شروطَ الحج وصفته وأركانه، وواجباته وسُننه، ومحظوراته ومُفسداته، وما يُخل به ويَنقصه، ومن ذلك: الرَّفث والفسوق والجدال بالباطل؛ قال تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197]. والمراد بالأشهر المعلومات هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة. توجيه القراءات - القراءات في قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمَن فرَض الحج في هذه الأشهر المعلومات - أي: أوجَب على نفسه إتمامه بالإحرام -: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾. والرَّفث هنا: ذِكْرُ الجماع، ودواعيه؛ إما إطلاقًا، وإما في حضرة النساء؛ كما قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة: 187]. وكذلك يَحرُم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل، ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. وقيل: الرَّفث الإفحاش بالكلام. والفسوق: إتيان المعاصي كبُرت أم صَغُرت. وأما الجدال في الحج فنوعان: النوع الأول: الجدال الخاصة بمشاعر الحج ومواسمه وأعماله وصِفته، فهذا النوع قد وضَّحتْه الشريعة وبيَّنته غايةَ البيان، فلا يجوز الجدال في ذلك، بل يجب على المسلم أن يتأسَّى بنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يحجَّ كما حجَّ.

(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) - تنومة

وقيل: الرفث: الإفحاش للمرأة بالكلام، كقوله: إذا أحللنا فعلنا بك كذا. من غير كناية. وقيل: الرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال أبو عبيد: الرفث: اللغا من الكلام، وأنشد: ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم قوله: {وَلاَ فُسُوقَ}، يشمل النهي عن إتيان جميع المعاصي حال الإحرام بالحج، كقتل الصيد، وقص الظفر، وأخذ الشعر، وشبه ذلك من السباب، والتنابز بالألقاب، والشتم، والغيبة، والنميمة، قال صلى الله عليه وسلم: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»، وقال أيضاً: «والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفضل الجهاد حج مبرور». ما معنى قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ... - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. والحج المبرور: هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه، ولا بعده. قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة. قوله: {وَلاَ جِدَالَ}، الجدال وزنه «فِعال» من المجادلة، وهي مشتقة من الجدل وهو الفتل. وقيل: هي مشتقة من الجدالة التي هي الأرض، فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه، فيكون كمن ضرب به الجدالة. وقد اختلف العلماء في المعنى المراد به هنا، فقال ابن مسعود وابن عباس وعطاء: الجدال هنا أن تماري مسلماً حتى تغضبه، فينتهي إلى السباب، فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها.

ما معنى قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ... - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام

صالح حمدان

توجيه القراءات - القراءات في قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

{وَلَا فُسُوقَ} وإذا كان الفسوق منهياً عنه على الدوام فإن النهي عنه في الحج يكون اشد وأعظم. والفسوق هو الخروج عن الطاعة, وتعدي حدود الله تعالى, وقد اختلف في المراد به في الآية على أقوال: الأول: التنابز بالألقاب, لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} [سورة الحجرات: 11]. الثاني: السباب, لقوله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر» [رواه البخاري ومسلم]. (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) - تنومة. الثالث: الإيذاء والإفحاش, لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} [سورة البقرة: 282]. الرابع: والذبح للأصنام, فإن أهل الجاهلية كانوا في حجهم يذبحون لأجل الأصنام، وقد قال الله تعالي: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [سورة الأنعام: 121]، وقوله: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [سورة الأنعام: 145]. الخامس: وهو الصحيح أن الفسوق في الآية يشمل جميع المعاصي، قال ابن عمر رضي الله عنهما: "الفسوق: ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيره"، وكان يقول: "هو إتيان معاصي الله في الحرم".

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ (١٩٧)). [البقرة: ١٩٧]. (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) أي: الحج وقته أشهر معلومات. • قوله (مَعْلُومَاتٌ) أي: معروفات مشهورات، وهي ثلاثة أشهر: شول وذو القعدة وذو الحجة. وقيل: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهذا المذهب والصحيح الأول، وأن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة كاملاً لأن الله يقول (الحج أشهر معلومات) وأشهر جمع، وأقل الجمع ثلاثة في اللغة، وما يضعف القول الأول أن من أيام الحج (١١، ١٢، ١٣) من ذي الحجة يفعل فيها الحج الرمي والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج؟ • فلا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره كرمضان. (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) أي: فمن أحرم فيهن بالإحرام، لأن الإحرام والشروع به يصيره فرضاً حتى ولو كان حج نفل. • قال ابن كثير: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) أي: أوجب بإحرامه حجاً، وفيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه.

المقدمة الثانية: إذا قلت: "لا رجل" بالنصب ، فقد نفيت الماهية ، وانتفاء الماهية يوجب انتفاء جميع أفرادها قطعا ، أما إذا قلت: "لا رجل" بالرفع والتنوين ، فقد نفيت رجلا منكرا مبهما ، وهذا بوصفه لا يوجب انتفاء جميع أفراد هذه الماهية إلا بدليل منفصل ، فثبت أن قولك: "لا رجل" بالنصب أدل على عموم النفي من قولك: "لا رجل" بالرفع والتنوين. إذا عرفت هاتين المقدمتين ، فلنرجع إلى الفرق بين القراءتين فنقول: أما الذين قرءوا "ثلاثة" بالنصب فلا إشكال ، وأما الذين قرءوا الأولين بالرفع مع التنوين ، والثالث بالنصب ؛ فذلك يدل على أن الاهتمام بنفي الجدال أشد من الاهتمام بنفي الرفث والفسوق ، وذلك لأن الرفث عبارة عن قضاء الشهوة ، والجدال مشتمل على ذلك ؛ لأن المجادل يشتهي تمشية قوله ، والفسوق عبارة عن مخالفة أمر الله ، والمجادل لا ينقاد للحق ، وكثيرا ما يقدم على الإيذاء والإيحاش المؤدي إلى العداوة والبغضاء. فلما كان الجدال مشتملا على جميع أنواع القبح لا جرم خصه الله تعالى في هذه القراءة بمزيد الزجر والمبالغة في النفي ، أما المفسرون فإنهم قالوا: من قرأ الأولين بالرفع والثالث بالنصب فقد حمل الأولين على معنى النهي ، كأنه قيل: فلا يكون رفث ولا فسوق ، وحمل الثالث على الإخبار بانتفاء الجدال ، هذا ما قالوه إلا أنه ليس بيان أنه لم خص الأولان بالنهي وخص الثالث بالنفي.