masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا

Monday, 29-Jul-24 16:59:23 UTC

وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذَكَرَ في الحديث الذي رويناه تعليمَه ذلك ، وهي زيادة يجب قبولها ، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ كُلَّ الواجبات ، بدليل أنه لم يُعَلِّمْهُ التشهد ولا السلام ، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه " انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/433): " والدليل على ذلك ما يلي: أولا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يَدَعْ قول " سمع الله لمن حمده " بأي حال من الأحوال. ثانيا: أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. ثالثا: قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلة ، وللتسميع دليلان فقط " انتهى. كما يستدل بعض الحنابلة على الوجوب بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُُّ صلى الله عليه وسلم: ( يَا بُرَيْدَةُ! إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ) رواه الدارقطني (1/339).

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد المنان

باب فضل اللهم ربنا لك الحمد 763 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه [ ص: 331] الشرح [ ص: 331] قوله: ( باب فضل اللهم ربنا لك الحمد) في رواية الكشميهني " ولك الحمد " بإثبات الواو ، وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك. وثبت لفظ " باب " عند من عدا أبا ذر والأصيلي ، والراجح حذفه كما سيأتي.

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في

الحمد لله. اختلف العلماء في حكم التسميع ( يعني قول: سمع الله لمن حمده) ، والتحميد ( يعني قول: ربنا ولك الحمد) في الصلاة على قولين: القول الأول: قول الجمهور: الأحناف والمالكية والشافعية أنه سنة من سنن الصلاة وليس من واجباتها. القول الثاني: أنه من واجبات الصلاة ، وهو قول الحنابلة. قال ابن قدامة في "المغني" (1/578): " والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع ، وتسبيح الركوع والسجود ، وقول " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " ، وقول " رب اغفر لي " بين السجدتين ، والتشهد الأول – واجب ، وهو قول إسحاق وداود. وعن أحمد أنه غير واجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ المسيء في صلاته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " ثم استدل ابن قدامة على الوجوب بعدة أدلة: 1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وأَمرُهُ للوجوب. 2- وفَعَلَهُ وقال: ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي). 3- وقد روى أبو داود (857) عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.. إلى قوله.. ثُمَّ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ " حَتَّى يَستَوِيَ قَائِمًا) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 4- ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة ، فكان فيها ذكر واجب كالقيام.

قوله: ( فإنه من وافق قوله) فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون ، وقد تقدم باقي البحث فيه في باب التأمين ".