[١] صيغة زواج المتعة إنّ صيغة زواج المتعة تكون كالآتي: أن يقول الزوج: زوّجني ابنتك لمدّة شهر"، ويعدّ هذا الزواج غير صحيح، ونهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنّ من شروط الزواج الصحيح أن تكتمل جميع أركانه، وتعد صيغة الزواج ركنًا جوهريًا من أركانه، ويجب أن لا تدل على التأقيت كصيغة زواج المتعة، حيث كان زواج المتعة مباحًا في أول الإسلام، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وحرّمت المتعة تحريمًا مؤبدًا. [٢] وقد أجمعَ علماء الأمة على هذا التحريم، وهذا الإجماع دليلٌ من الأدلة الشرعيّة؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والعلّة من وراء ذلك أن الإسلام كرّم المرأة، وبهذا الزواج يجعلها كالجارية عند الرجل؛ لأنّ هذا الزواج يحرم المرأة من جميع حقوقها الشرعيّة. [٢] مفهوم زواج المتعة وحكمه بعد بيان صيغة زواج المتعة، لا بُدّ من معرفة مفهومه وحكمه، ويقصد بزواج المتعة: "أن يتزوج الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق ،وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى، ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح". ويتضح من خلال هذا المفهوم، أنّ زواج المتعة هو زواج مؤقت وحكمه باطل؛ لأنه لا يرتب أي حق من حقوق الزواج التي كرم الإسلام بها المرأة، كالحق في النفقة والمهر والمسكن، وينقضي هذا الزواج بانقضاء المدة المتفق عليها بين الرجل والمرأة دون طلاق، وبالتالي لا يُرتّب أيّ أثر من آثار الطلاق، لذلك يعدّ هذا الزواج محرّمًا شرعًا.
زواج المتعة لا خلاف في شرعيّته بين فقهاء الإماميّة. ويذكر الشهيد الثاني: "وأما الأخبار بشرعيتها "المتعة" من طريق أهل البيت(ع) فبالغة، أو كادت أن تبلغ حدّ التواتر لكثرتها". [اللّمعة الدّمشقيّة، ج 5، ص 245]. وللزَّواج المنقطع أو المؤقَّت أو المتعة، كما هو متداول، خصائص يتميَّز بها عن الزّواج الدَّائم، وقد تناولها الفقهاء في رسائلهم العمليَّة وفتاويهم التي أوضحت جملةً من هذه الخصائص، زيادةً في الفائدة، ومنعاً من الوقوع في الاشتباه لدى المكلَّفين. ولهذه الخصائص تفريعات وتفاصيل أشار إليها بدايةً العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله(رض)، حيث لفت إلى الأمور الّتي يختلف بها زواج المنقطع أو المؤقّت عن الدّائم، وذكرها تحت عناوين متعدّدة، إذ الاختلاف في العقد والمتعاقدين أوّلاً: "لا تختلف صيغة عقد الزّواج المؤقَّت عن صيغة الزّواج الدّائم إلا في أمرين: الأوَّل: يعتبر ذكر المهر في عقد المتعة، فلو تعاقدا بدون ذكر المهر، ولو جهلاً أو نسياناً، بطل العقد؛ في حين يصحّ الدّائم بدون ذكر المهر. الثّاني: يعتبر ذكر الأجل (المدّة) في عقد المتعة، فلو تعاقدا بدون ذكر الأجل، ولو جهلاً أو نسياناً، صحَّ العقد، لكنّه يقع دائماً".