masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم اليمين المنعقده

Thursday, 11-Jul-24 05:59:25 UTC

ما حكم من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؟ فرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده شرع كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها إذا حنث في يمينه، ولم يَفِ بموجبها، قال الله تعالى: ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) [التحريم: 2] وقال ﷺ: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتها، وليكفر عن يمينه» (متفق عليه). وكفارة اليمين: يخيَّر من لزمته الكفارة بين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين، لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) [المائدة: 89]. تعريف يمين اللغو والمعقدة. هل من حلف فقال في يمينه: «إن شاء الله»، لا حنث عليه ولا كفارة إذا نقض يمينه؟ نعم؛ لقوله ﷺ: «من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث» ، وهذا يسمى الاستثناء في اليمين. ما حكم اليمين الغموس؟ اليمين الغموس: هي التي يحلف بها الشخص على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، بقصد هضم الحقوق، أو الغش والخيانة ونحوها، وحكم فاعلها أنه يأتي كبيرة من الكبائر، ولا تنعقد هذه اليمين، ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفر، ولأنها يمين غير منعقدة، فلا توجب الكفارة كاللغو، وتجب التوبة منها، ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع الحقوق.

امي حلفت انها ماتقابل اخوها ولا تكلمه بسبب مشكله صارت بينهم وجاها اخوها بعد فتره وتسامح منها ماحكمه وايش اللي عليها؟

اهـ. وكذلك لا كفارة أيضا في اليمين الكاذبة عند الجمهور وهي يمين الغموس، وإنما فيها التوبة إلى الله تعالى. وأما إن حلفت قاصدة اليمين على فعل أمر ما أو عدم فعله في المستقبل فإنك إذا حنثت وجبت عليك الكفارة، وكذا إن حلفت على شخص ليفعلن شيئا فأحنثك ولم يفعله، أو حلفت عليه لا يفعله ففعله ففي كل ذلك تلزمك الكفارة كما سبق بيانه في الفتويين التالية أرقامهما: 135177 ، 236074.

أحكام الأيمان في الشريعة الإسلامية | كفارة اليمين | اليمين الغموس

واليمين الثالثة كالحالة التي معنا: هي اليمين المنعقدة: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} (المائدة:89)، وهي الحلف على شيء في المستقبل، ألا يفعل كذا، أو أن يفعل كذا، حلف ألا يدخن مثلا، أو ألا يدخل دار فلان، أو ألا يفعل الشيء الفلاني، أو أن يترك الشيء الفلاني، فهذه يمين منعقدة، ويجب أن يحافظ على يمينه فيها، وخاصة إذا كانت أمرًا خيرًا، حلف ألا يدخن، فيجب أن يستقيم على هذا الحلف ويجب ألا يدخن. أما إذا حلف على ما فيه شر كأن حلف ألا يصل رحمه. أو حلف ألا يتصدق على مسكين، أو حلف ألا يصلي جماعة، فيجب أن يحنث في يمينه، وأن يكفر عن هذه اليمين. امي حلفت انها ماتقابل اخوها ولا تكلمه بسبب مشكله صارت بينهم وجاها اخوها بعد فتره وتسامح منها ماحكمه وايش اللي عليها؟. الرجل الذي حلف ألا يكلم هذه المرأة ، ثم دخلت المرأة وصالحته وقبلت رأسه وكلمها فعلا، هذه اليمين في هذه الحالة يكون قد حنث بها، وعند الحنث تلزمه الكفارة، لا شيء يلزمه غير الكفارة… فقد قال تعالى: {وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة:225).

تعريف يمين اللغو والمعقدة

أفيدوني, أثقل الله به ميزانكم. أحكام الأيمان في الشريعة الإسلامية | كفارة اليمين | اليمين الغموس. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا في الفتوى رقم: 80696 ، أن الحالف في مثل هذه الحال إما أن تكون اليمين جارية على لسانه من غير قصد، وإما أن يكون قاصداً لها بحلفه، فإن كان الأول، فذاك هو يمين اللغو عند الشافعية والحنابلة، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم الظاهري، وهو الراجح وعلى هذا التقدير، فلا مؤاخذة على أي من الحالفين، وهذا ظاهر السؤال. وإن كان الحالفان قد قصدا بحلفهما عقد اليمين، فهي يمين منعقدة، فعلى هذا إن كنت عقدت اليمين بقلبك، فعليك الكفارة لأنك لم تدفعي المال إليها، وواضح جداً من اليمين أنك أردت ألا تدفع هي، وإنما تدفعين أنت، وعليه، فطالما دفعت، فعليك الكفارة المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ { سورة المائدة: 89}. وكلامك صديقتك صحيح: أنها قصدت أنها لن تأخذ منك. والله أعلم.

فعلى الأخ السائل أن يطعم عشرة مساكين، يطعمهم وجبتين مشبعتين أو ما قيمته ذلك، والله تعالى يتقبل منه إن شاء الله.