masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

المسح على الجوارب

Monday, 01-Jul-24 10:52:35 UTC

والطريقة التي حددها الشرع في المسح على الجوارب تكون من بداية أصابع القدم خطوطًا بأصابع اليد ويكون ذلك في اتجاه الساق. وقد ورد عن على رضي الله عنه أن المسح يكون لأعلاه لا لأسفله. وهناك اختلاف بين المذاهب الأربعة في قدر المسح الذي يجب أن يتم وهذا الاختلاف سنوضحه فيما يلي. بالنسبة للحنابلة: يجب أن يكون الممسوح من ظاهر الخف يكون على هيئة خطوط بالأصابع، ولا يشترط مسح اسفل الخف عند الحنابلة. وبالنسبة للمالكية: عند المالكية يشترط مسح جميع أعلي الخف، وكذلك من المستحب مسح أسفله. بالنسبة للحنفية: عند الحنفية تكون طريقة المسح بمقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد، ويكون على ظاهر مقدم كل رجل، ويكون المسح مرة واحدة فقط. بالنسبة للشافعية: عند مذهب الشافعية لا يشترط في المسح أي شيء معين بذاته. ما هي شروط المسح على الجوارب؟ هناك عدة شروط لابد من توافرها لاستعمال هذه الرخصة، وهناك شروط متفق عليها بين جميع المذاهب الأربعة. وهناك شروط أخرى يوجد عليها بعض الاختلافات، وفيما يلي توضيح لهذه الشروط. الشروط المتفق عليها أن يتم لبس الجوارب على طهارة كاملة، فعن المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي علية الصلاة والسلام في سفر فأهويت لأنزع خفية.

  1. حكم المسح على الجوارب عند المذاهب الأربعة
  2. المسح على الجوارب عند المالكية
  3. متى يمكن المسح على الجوارب
  4. المسح على الجوارب في الوضوء

حكم المسح على الجوارب عند المذاهب الأربعة

لمحة شريعة الله تعالى دوماً تراعي كلّ الأحوال التي تصيب المسلم، ومن ذلك فقدان الماء ومن ذلك المرض سنناقش في هذا المقال ما حكم وشروط المسح على الجوارب؟ تعريف المسح على الجوارب المسح: هو إصابة البلل خُفّاً مَخصوصاً بشروط مَخصوصة في وقت مخصوص وطريقة مخصوصة. والجورب هو ما يرتديه الإنسان في قَدَمه إن كان مَصنوعاً من القطن، أو الكتّان، أو الصّوف، أو ما شابه هذا. الفرق بين الخف والجورب الخفُّ الذي يصحُّ المسح عليه هو الذي ما يرتديه الإنسان في قدمه بغض النظر مما صُنع كالصوف أو الوبر أو الجلد أو غيرهم، حتى يصل إلى الكعبين (والكعب هو العظمة البارزة في القدم). الجورب الذي يصحُّ المسح عليه فهو حاملٌ لهذه المواصفات إلا أنه لا يكون من الجلد. حكم ودليل المسح على الجوربين اتّفقت المذاهب الأربعة على جواز المسح على الخُفّين للمقيم وللمسافر، مع اختلاف فيما بينهم في الشروط. – لم يُجِز المسح على الجوارب المالكيّة وأبو حنيفة لاشتراطهم أن يكونَ من الجلد، كذلك، لم يجزه الشّافعيّة والحنَفيّة، إذ قالوا بعد جواز المسح على ما هو منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى القدمين (في غير مكان الخياطة). – أجاز المسح على الجوارب (بوصفها مصنوعة من القماش) الحنفيّة والحنابلة ، بشرط كون الجوارب ثخينة شروط المسح على الجوارب – أكثر العلماء على أنه لا يجوز وهو عند الشافعية جائز بشرطين: – 1 – أن يكون الجوربان صفيقين يمنعان نفوذ الماء إلى القدم لو صب عليهما وفي هذا يقول الشافعي: " إنما الخف ما لم يشف " (أي ما لم يرقّ) – 2 – أن يكونا منعلين وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشترط أن يكونا صفيقين إذا كان بالإمكان متابعة المشي عليهما.

المسح على الجوارب عند المالكية

المسح على الجوارب في مذهب الحنابلة يجوز المسح على الجوارب عندهم إلا أنهم وضعوا شرطا وهو ثخونتها بحيث يمكن متابعة المشي عليها عرفا, قال المرداوي في كتابه الإنصاف (( (" إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى: يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه. وقيل: ثلاثة أيام أو أقل)). في شرح العمدة لابن تيمية بعد أن ذكر شرط متابعة المشي لجواز المسح على الجورب قال (( وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا يَتَخَرَّقُ فِي الْيَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي مِثْلِهِ لَا يُمْشَى فِيهِ عَادَةً وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْمَسْحِ عَلَيْهِ))

متى يمكن المسح على الجوارب

قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب. وفي موضع قال: إذا كان يمشي فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المنذر: إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. والشراب الخفيف غير داخل في مواصفات الجورب الذي يجوز عليه المسح عند الكثير من أهل العلم، لأنهم اشترطوا لجواز ذلك أن يكونا ساترين لموضع الفرض، وأن يكونا غليظين بحيث يمكن المشي عليهما، أخذا من المفهوم العام لمعنى الخف المعروف عند الصحابة الكرام. ومن العلماء من لم يشترط للجورب وفي معناه الشراب أن يكون ثخينا أوغليظا بحيث يمكن المشي به كما يمشي بالخف والنعل لعدم ورود نص فى ذلك. ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إذَا كَانَ يَمْشِي فِيهِمَا سَوَاءٌ كَانَتْ مُجَلَّدَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ.

المسح على الجوارب في الوضوء

، وَمَنْ فَرَّقَ بِكَوْنِ هَذَا يَنْفُذُ الْمَاءُ مِنْهُ ، وَهَذَا لَا يَنْفُذُ مِنْهُ: فَقَدْ ذَكَرَ فَرْقًا طَرْدِيًّا عَدِيمَ التَّأْثِيرِ". انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/214). ثالثاً: عامة من أجاز المسح على الجوربين من العلماء: اشترط للمسح عليهما أن يكونا ثخينين ، يمكن متابعة المشي فيهما ، ينظر: "المبسوط" (1/102) ، "المجموع" (1/483) ، "الإنصاف" (1/170). لأن حكم الجورب حكم الخف ، والخف لا يكون إلا صفيقاً ، ولا يمكن للجورب أن يُنَزَّل منزلة الخف ، إلاَّ إذا كان مثله. قال الكاساني: " فَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ يَشِفَّانِ الْمَاءَ ، فلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بِالْإِجْمَاعِ ". انتهى من "بدائع الصنائع" (1/10). وقال ابن القطان الفاسي: " وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين: لم يجز المسح عليهم " انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" ( المسألة: 351). وسئل شيخ الإسلام: هَلْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ كَالْخُفِّ أَمْ لَا ؟ فقال: " نَعَمْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إذَا كَانَ يَمْشِي فِيهِمَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُجَلَّدَةً ، أَوْ لَمْ تَكُنْ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/213).

القول الثاني: لا يجوزُ المسحُ على الجوارِبِ إذا لم تكن صفيقةً، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/269)، ((الفتاوى الهندية)) (1/32). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/499). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/61)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/215). ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابن باز: (مِن شرْطِ المسحِ على الجوارِبِ: أن يكونَ صفيقًا ساترًا، فإنْ كان شفَّافًا لم يجُزِ المسحُ عليه؛ لأنَّ القدَم- والحال ما ذُكر- في حُكمِ المكشوفة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/110). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه إذا لم يكن صفيقًا، فإنَّه لا يُمكِنُ متابعةُ المشيِ عليه؛ ولذا لم يجُزِ المسحُ عليه ((المجموع)) للنووي (1/500). ثانيًا: أنَّ الرَّقيقَ ليس بساتر، فإذا كان شفَّافًا، فالقدَمُ في حُكمِ المكشوفة ((المغني)) لابن قدامة (1/215)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/110). انظر أيضا: المبحث الأوَّل: حُكم المسحِ على الخُفَّين. المبحث الثَّالث: المسح على النَّعلينِ. المبحث الرابع: حُكم المسح على اللَّفائف. المبحث الخامس: هل الأفضلُ المسحُ على الخُفَّين، أم خَلْعهما وغَسْل الرِّجلينِ؟.

((المحلى)) (1/324). ، وابن قُدامة قال ابن قدامة: (... لأنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم مسَحوا على الجوارِبِ، ولم يظهرْ لهم مخالِفٌ في عَصرِهم؛ فكان إجماعًا). ((المغني)) (1/215). المطلب الثَّاني: المسحُ على الجوارِبِ إذا لم تكُن صفيقةً اختلف أهلُ العِلمِ في جوازِ المَسحِ على الجوارِبِ، إذا لم تكُن صفيقةً صفيقةٌ: جمع صَفيقٍ: أي ثَخينٍ غيرِ شفَّاف، بحيث لا تُرى البَشَرةِ معه. ((لسان العرب)) لابن منظور (10/204)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/231). ، وذلك على قولينِ: القول الأوّل: يجوزُ المسحُ على الجَوربينِ مطلقًا، ولو لم يكونا صَفيقينِ، وهذا مَذهَبُ الظَّاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/321). ، وبه قال بعضُ السَّلف قال النوويُّ: (حكَى أصحابُنا عن عمر وعليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما جوازَ المسحِ على الجورب، وإنْ كان رقيقًا). ((المجموع)) (1/500) ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (القول الرَّاجح: أنَّه يجوز المسحُ على الجورَبِ المخرَّق، والجورَبِ الخفيف الذي تُرى مِن ورائه البَشَرة؛ لأنَّه ليس المقصودُ مِن جواز المسحِ على الجورب ونحوه أن يكونَ ساترًا). ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن جوازِ المَسحِ على الخفِّ والجوربِ، ونحوهما، الرُّخصةُ للمُكلَّف، والتسهيلُ عليه، بحيث لا يلزَمُه خلْعُ الجورَبِ، أو الخفِّ عند الوضوءِ، وهذه العلَّة يستوي فيها الخفُّ أو الجورَبُ؛ المخرَّقُ والسَّليمُ، والخفيفُ والثَّقيلُ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/167).