فرضت المملكة العربية السعودية، ضمن جهود مكافحة المخدرات، عقوبات نظامية صارمة تشمل جرائم: «الجلب، والتصدير، والتهريب والانتاج، والصنع، والاستخلاص والحيازة». واستوفي «نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، مواد نظامية حاسمة الدلالة والمعنى، بما يضمن عدم وجود أي ثغرات لإفلات المجرمين من العقاب، بعد أن شمل النظام تجريم «الوساطة بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة، والمتحصلات الناتجة عن الجريمة». صلاحيات المراقبة ووفر النظام للجهات المختصة، آلية قانونية وصلاحيات المراقبة، حال وقوع الجريمة داخل المملكة، أو على متن سفينة ترفع علم المملكة أو على ظهر سفينة أجنبية تمر بالبحر الإقليمي للمملكة، أو حال طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة، أو إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة». نظام مكافحة المخدرات الجديد. ووفق النظام، فللسلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.
المخدر هو أي مادة (بخلاف المواد الغذائية التي توفر الدعم الغذائي) والتي عند استنشاقها أو حقنها أو تدخينها أو استهلاكها أو امتصاصها عن طريق رقعة على الجلد ، أو إذابتها تحت اللسان تسبب تغيرًا فسيولوجيًا (وغالبًا ما يكون نفسيًا) في الجسم.
6- الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، من هذه المادة. نظام مكافحة المخدرات ولائحته التنفيذية. ثانياً: يجوز للمحكمة – لأسباب تقدرها – النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف ريال. ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال، وهذه الحالات هي: 1- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استناداً إلى نص هذه المادة. 2- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. 3- إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.