masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

ميراث الاخت الشقيقه

Wednesday, 10-Jul-24 21:52:07 UTC

اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا نصيب الأخت من ميراث أخيها ميراث الأخت الشقيقة ترث الأخت الشقيقة بشرط عدم وجود فرع وأصل وارثين ذكورًا، ويختلف نصيبها باختلاف الشروط الباقية، وفيما يأتي تفصيل ذلك: [١] نصف التركة تأخذ الأخت نصف تركة أخيها المُتوفّى حال انفرادها، وبشرط عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ). [٢] ثلثا التركة تأخذ الأخوات الشقيقات ثُلثا التركةِ إنّ كُنَّ اثنتينِ فما فوق، وبشرط عدم وجود فرع وارث أنثى ولا معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ). [٢] الباقي عصبة تأخذ باقي التركةِ عصبةً حال وجودِ أخٍ يُعصّبها، أو في حال وجود فرع وارث أنثى للمتوفَّى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). ملتقى نسائم العلم - كتاب المواريث من صحيح فقه السنة لأبي مالك. [٢] ميراث الأخت لأب ترث الأخت لأب بشرط عدم وجود فرع ولا أصل وارثين ذكور، وعدم وجود أخ شقيق أو أكثر من أخت شقيقة، ويختلف نصيبها باختلافِ بقيةِ الشروطِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك: [٣] نصف التركة تأخذ نصف التركةِ حال انفرادها، وحال عدم وجود فرع وارثٍ أنثى ولا أخت شقيقة، ولا عاصب من درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).

ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام

شارك في تأليف كتب التربية الإسلامية لصفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية. يمتلك أكثر من 75 مؤلفا، فضلا عن كتابة 9 مسرحيات وأوبريتات وطنية واجتماعية مقالات أخرى للكاتب

الحالة الخامسة: تحجب الأخت الشقيقة، أو الأخوات الشقيقات عن الميراث حجب حرمان فلا ترث، أو فلا يرثن شيئًا، والحاجب هنا واحد من اثنين، الأول: الفرع الوارث المذكر وهو الابن، وابن الابن مهما نزل، والثاني: الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، وحجب الشقيقة أو الشقيقات هنا بواحد من هذين لا خلاف فيه بين الفقهاء، فهو محل اتفاق حتى لو وجد المعصب لها أو لهن، وإنما الخلاف قد وقع بين الفقهاء في حجب الشقيقة بالجد، وعدم حجبها به، وهذا قد بيناه وشرحناه, وبينا مذاهب الفقهاء فيه في ميراث الجد مع الإخوة.

ملتقى نسائم العلم - كتاب المواريث من صحيح فقه السنة لأبي مالك

وهذا يشمل الإخوة لأم ، أو أشقاء ، أو لأب، وإذا كان الإخوة يحجبونها نقصانا، فكيف يتصور أنها تحجبهم حرمانا! قال ابن كثير رحمه الله " والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة، وسواء كانوا من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها ، وسوى الأب: أخذ الأب الباقي" انتهى من "تفسير ابن كثير" 2/ 227. وإذا لم يوجد أب، فإن الإخوة يرثون معها اتفاقا. نصيب الأخت من ميراث أخيها - موضوع. والله أعلم. المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.

انظر: "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان صـ 94. وفي هذا الحالة إذا وجد مع الأخت لأب أخ لأب مثلها ، فإنها تنتقل من صاحبة فرض إلى عصبة ، فترث هي وأخوها الباقي بعد فرض الشقيقة ، ويكون لأخيها ضعفها. وعلى هذا أجمع العلماء أيضاً ، كما نقله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/168). قال ابن قدامة رحمه الله: " إن كانت واحدة من الأبوين [أي: شقيقة] ، فلها النصف بنص الكتاب ، وبقي من الثلثين المفروضة للأخوات سدس ، يكمل به الثلثان ، فيكون للأخوات للأب. ولذلك قال الفقهاء: لهن السدس تكملة الثلثين. فإن كان ولد الأب [أي: الإخوة من الأب] ذكورا وإناثا ، فالباقي بينهم; لقول الله تعالى: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ". انتهى من"المغني " (6/168). وعلى هذا ، فتقسيم التركة المذكورة في جواب السؤال رقم: ( 95520) مجمع عليه بين العلماء وليس بينهم اختلاف فيه. وخلاصة الجواب: أن الأخت في قوله تعالى: (وَلَهُ أُخْتٌ) النساء/176 ، المراد بها الأخت الشقيقة أو لأب ، فإذا انفردت فلها النصف ، وإذا كن شقيقتين فأكثر أو أختين لأب فأكثر فلهن الثلثان ، وأما إذا اجتمعت الشقيقة مع الأخت لأب فإن الشقيقة يكون لها النصف ، وللأخت لأب السدس.

نصيب الأخت من ميراث أخيها - موضوع

وان خلف بنتين وأختا ، فلهما الثلثان ، وللأخت ما بقى. وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن: فللبنت النصف ، ولبنت الابن تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقى ، على ما في حديث بن مسعود ؛ لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين. ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس ، فإنه كان يقول للبنت النصف ، وما بقى للعصبة وليس للأخت شيء.. " انتهى من "فتح الباري" 12/24. وقال ابن قدامة في "المغني" 6/164 " وهذا قول عامة أهل العلم ، يروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وعائشة رضي الله عنهم. وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ، ومن تابعه " انتهى. رابعا: قد تبين مما سبق أن الذي يورث كلالة: من لا والد له ولا ولد، وأن " الولد " يشمل الذكر والأنثى، سواء في الآية الأولى، أو في الثانية، فالبنت تحجب الإخوة لأم، كما في الآية الأولى، وكان مقتضى الآية الثانية أن تحجب الأخت الشقيقة أو لأب كذلك، لولا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأم فلا تدخل في الكلالة، وقد ذكر الله ميراثها مع الإخوة وبين أنها تُحجب من الثلث إلى السدس لوجودهم، فقال " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء/ 11.

يقول القرطبي في قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}: "أي: ليس له ولد ولا والد, فاكتفى بذكر أحدهما"، قال الجرجاني: "لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود, فالوالد يسمى والدًا لأنه ولد, والمولود يسمى ولدًا لأنه وُلد بضم الواو, كالذرية فإنها من ذرا, ثم تطلق على المولود وعلى الوالد. قال تعالى: {وَآَيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} [يس: 41]". وهذه الآية تسمى بآية الصيف؛ لأنها نزلت في زمن الصيف, قال عمر: "إني والله لا أدع شيئًا أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؛ فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بأصبعه في جنبي، أو في صدري ثم قال: ((يا عمر, ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر النساء؟))". ويقول الرازي: "إن قوله تعالى: {وَلَهُ أُخْتٌ} المراد منه الأخت من الأب والأم، أو من الأب؛ لأن الأخت من الأم، والأخ من الأم قد بين الله حكمه في أول السورة بالإجماع". ثانيًا: السنة: أما السنة فقد دلت على ميراث الأخت الشقيقة بالتعصيب مع الغير، وهو الفرع الوارث المؤنث، وهو البنت وبنت الابن مهما نزل؛ فقد روى البخاري في (صحيحه) عن هزيل بن شرحبيل قال: "سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؛ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتبعني.