masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

دفع كفارة اليمين

Thursday, 11-Jul-24 01:27:11 UTC

دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين: السؤال الأول من الفتوى رقم (11565) س1: علي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء؟ كيف أفعل في هذه الكفارة؟ ج1: يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين، ولا يجزئ دفعها إلى من لا يصلي؟ لأن تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها تهاونا كافر على الراجح من قولي العلماء. تحريم الحلال هل يوجب كفارة يمين؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (11862) س 1: إذا أعطى الرجل حاجة ما، إلى رجل آخر وقال: هذه حرام علي بحرم أمي، وهذه العادة منتشرة عندنا. أريد الإجابة على ذلك. هل يجوز دفع كفارة اليمين متجزئه بحدود50 شيكل كل شهر نظرا للظروف وكثرة الايمان واريد ان اخرج كفارة كل شهر لبين اقدر كم يمين. ج1: إذا حرم الشخص شيئا غير زوجته مما هو حلال فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين؛ لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يمين تكفرها، (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان الفتوى رقم (11934) س: قمت بالأصالة والوكالة عن إخواني بمراجعة الجهات ذات العلاقة لاستخراج حجة استحكام على أملاكنا الزراعية، ثم مراجعة المواصلات لاستلام التعويض فيها، أخذه خط الإسفلت.

هل يجوز دفع كفارة اليمين متجزئه بحدود50 شيكل كل شهر نظرا للظروف وكثرة الايمان واريد ان اخرج كفارة كل شهر لبين اقدر كم يمين

دفع الكفارة إلى أهل بيت فيه عشرة مساكين: السؤال الرابع من الفتوى رقم (8065) س 4: إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية، فهل يجوز أن يعطى للعائلة عدد الأنفار لكل واحد نصف صاع، أو إذا كانوا محتاجين تعطى كلها لأهل بيت وهم أقل من عشرة؟ ج 4: يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا. هل الحلف بالمصحف يمين؟ السؤال الخامس والثالث عشر والسادس عشر من الفتوى رقم (8267) س 5: حلف فقال: والمصحف، ثم حنث في يمينه، فهل عليه كفارة، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا؟ ج 5: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». (*)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود.