masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

التعويض عن الضرر المادي في النظام السعودي

Thursday, 11-Jul-24 09:55:58 UTC
اقرأ أيضا: محامي قضايا عمالية الرياض

التعويض عن الضرر المادي في الفقه الإسلامي

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 89 /2016 بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 89 السنة: 2016 تاريخ الجلسة: 26/04/2016 هيئة المحكمة: د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد - (1 - 4) مسئولية " من عناصرها: الضرر: الضرر المادي: الضرر الأدبي". تعويض " تقدير التعويض ". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير التعويض". دستور. حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه: القصور فـي التسبيب ". (1) المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله. يتحقق بمجرده الضرر المادي. حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه. كفله الدستور والقانون وجرّم التعدي عليه. مؤداه. التعويض عن الضرر المادي في النظام السعودية. المساس بسلامة الجسم بأي أذى يتوافر به الضرر المادي. (2) الجانب الأدبي للإنسان من حيث شرفه واعتباره وعاطفته وشعوره. على المحكمة مراعاته في تقدير التعويض حتى لا تؤدي ضآلته إلى زيادة الألم. (3) التعويض. الأصل فيه أن يكون نقدياً جابراً للضرر جبراً كاملاً. وجوب أن يراعي القاضي في التقدير كل ظرف من شأنه أن يؤثر في مقدار ما لحق المضرور من ضرر مادي أو أدبي.

(4) تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. مخالفة الحكم المطعون في هذا النظر. خطأ وقصور ومخالفة للقانون. مثال لاستخلاص غير سائغ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي سواء نتجت عنه إصابة أم لا. التعويض عن الضرر المادي في الفقه الإسلامي. 2- الجانب الأدبي من الإنسان من حيث شرفه واعتباره أو عاطفته وشعوره ووجدانه هو بحسب الأصل أغلى قيمة فلابد أن تراعي المحكمة في تقديرها للتعويض مدى ما أصاب المضرور من ألم وأسى ليكون التعويض مواسياً ولا يؤدي بسبب ضآلته إلى زيادة ألمه فتسيء إليه في حين أن المقصود مواساته. 3- الأصل في التعويض أن يكون تعويضاً نقدياً يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبراً كاملاً مكافئاً له ويراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور فيكون محلاً لاعتبار حالته الصحية والجسمية وجنسه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في مقدار ما لحقه من ضرر يستوي في ذلك الضرر المادي و الأدبي.