masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

Tuesday, 30-Jul-24 12:19:38 UTC

نظم المشرع السعودي قواعد وإجراءات المصالحة والوساطة في الدعاوى التجارية في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15-8-1441هـ ولائحته التنفيذية، وأجاز للمحكمة التجارية الإستعانة بالقطاع الخاص في المصالحة والوساطة، كما أجاز لأطراف التعامل التجاري إتخاذ إجراءات المصالحة والوساطة تحت إشراف المحكمة التجارية قبل قيد الدعوى في المحكمة. كما أشار نظام المحاكم التجارية إلى سريان قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته على المسائل التي لم يرد فيها نص خاص في النظام واللائحة التنفيذية وما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة بها. الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 8344 بتاريخ 26-10-1441هـ الدعاوى التجارية التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة قبل قيدها في المحكمة التجارية وهي: – منازعات الشركاء في شركة المضاربة. تعديل لائحة نظام المحاماة وانعكاسه القانوني والاستثماري | صحيفة الاقتصادية. – المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على مليون ريال.

تعديل لائحة نظام المحاماة وانعكاسه القانوني والاستثماري | صحيفة الاقتصادية

۲- طلب من المرخص له بإنهاء الرخصة. ٣- فقدان أحد شروط الرخصة. 4- انتهاء مدة الرخصة دون طلب تجديدها. 5-صدور قرار أو حكم نهائي يقضي بإلغائها. الباب الثالث: الالتزامات وإجراءات التوثيق الفصل الأول: الواجبات والمحظورات المادة الثامنة عشرة: يجب على كاتب العدل والمرخص له الالتزام بالآتي: ١- ممارسة المهنة وفق الأصول المهنية، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف المهنة وكرامتها، والالتزام بالأنظمة والتعليمات والأدلة الإجرائية وقواعد السلوك المهني. ۲ – تطوير الأداء المهني المستمر؛ بما يمكنه من حسن ممارسة المهنة وفق مستجداتها الفنية والتقنية، وحضور أنشطة التطوير المهني اللازمة لأداء أعماله وفق ما تحدده الإدارة المختصة. 3-عدم إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة تحصل عليها بسبب عمله، أثناء ممارسة المهنة وبعدها، ولا يعد من قبيل إفشاء المعلومات المحظور ما كان بناء على نص نظامي أو أمر قضائي. الفصل الثاني: إجراءات التوثيق المادة التاسعة عشرة: يجب على كاتب العدل والمرخص له أن يلتزم في إجراءات التوثيق بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وأن يلتزم بالآتي: ١- التقيد في جميع إجراءات التوثيق بالأدلة الإجرائية، وبالنماذج والمواصفات والمعايير الفنية التي تصدرها الإدارة المختصة.

وبهذا النص أضافت اللائحة رغم كونها محض تنفيذية وليست تفويضية قيداً لم يجر به النظام ولم يصرح به المنظم في صورة تفويض بهذا المعنى وهو ما يعتبر خروجاً على حدود الولاية التنفيذية, ويزداد هذا الخروج سفوراً أنه في مجال تحديد حقوق المحامي وواجباته، أتى المنظم في هذا الصدد بنص عام تضمنته المادة الحادية عشرة بقولها: "على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترامها للقواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن" انتهى. والواضح من ذلك النص أن المنظم وهو بصدد تنبيه المحامي بأن يعزف عن كل ما يخل بكرامة المهنة واحترامها لم يشأ أن يحرمه من ممارسة أي أعمال أخرى بجانب ممارسة مهنته, لكنه خصص ذلك المنع بالأعمال التي يكون من شأنها المساس بكرامة المهنة واحترامها القواعد المرعية.