رسالة ديموفنف الموقع مغلق
المستشار ابو بكر عبده من احدى طرق الإلمام بموضوع قانوني ما والكتابة عنه والاحاطة به إحاطة السوار بالمعصم أن تبدأ.. وبقدر الإمكان وحسب ما يسمح به الظرف اولا بتعريفه ثم مفهومه ثم معرفة حالاته ثم معرفة قواعده وشروطه وكيفيته ومدته ومواعيده ثم معرفة إجراءاته وانتهاءا باثاره والأخذ بالاراء القانونية والفقهية والنظريات والمدارس القانونية التي تناولته إضافة الى رأيك الشخصي مبني على المنطق السليم.
وسنأتي على تبيان هذه الحالات حتى يتسنى للقارئ معرفة سلوك طرق الطعن الناجعة في الأحكام القضائية. حيث أوردت المادة /200/ من نظام المرافعات الشرعية هذه الحالات على سبيل الحصر وفق الشكل التالي: في حال كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها. إذا كان الحكم قد بني على شهادة تم اثباتها في ما بعد أنها شهادة زور. في حال حصل طالب الالتماس إعادة النظر على أوراق مؤثرة ومنتجة في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. وللأخذ بهذه الحالة يجب الاستناد إلى شرطين محددين يجب توافرهما وهما: يجب أن تكون الأوراق والمستندات التي أسس الملتمس عليها التماسه مؤثرة ومنتجة في إثبات الحق فيما يطالب به أو يدعيه. يجب أن لا يكون قد تم تقديمها سابقاً في الدعوى او كانت مجرد تكرار لما سبق وأن قدم من أوراق. ويجب أن يكون هناك قوة قاهرة حالت دون تقديمه لهذه الأوراق والمستندات أثناء سير الدعوى. اذا حصل من الخصم غش وكان هذا الغش من شأنه التأثير في الحكم. اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. في حال كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. إجراءات الإثبات (21) الاعتراض على الأحكام (1). في حال كان الحكم غيابيا. أيضا اذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.