والله أعلم.
الفتوى رقم: ٩٨٢ الصنـف: فتاوى الصلاة - أحكام الصلاة السـؤال: ما هي السُّنَّة في جلوس الإمام للذِّكر بعد التسليم مِن الصلاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
السؤال: هذه رسالة من عبد الرقيب معطي الرياض، يقول: ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة؟ وما حكم الانفتال على اليسار أيضاً؟ الجواب: الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة يسلمها عن يمينه، والأصح أنه لابد من تسليمتين وإن كان خلاف قول الجمهور؛ لأن الرسول ﷺ كان يسلم تسليمتين ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالواجب أن يسلم الإمام، وهكذا المأموم وهكذا المنفرد تسليمتين، والأفضل عن يمينه وشماله، يلتفت عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا هو المشروع، وهو واجب في أصح قولي العلماء يعني التسليمتين، أما كونه يلتفت عن يمينه وشماله، هذا مستحب وهو أفضل. وأما الانصراف بعد السلام عن يمينه وشماله فلا حرج، النبي ﷺ كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، كل هذا ثابت، إن انصرف عن يمينه فلا بأس أو عن شماله فلا بأس، قد ثبت عنه ﷺ أنه كان ربما انصرف عن يمينه وربما انصرف عن شماله من مكانه عليه الصلاة والسلام. نعم. الجلوس بعد الصلاة | obeyde. المقدم: لكن لو بدأ بالسلام على شماله هل في ذلك شيء؟ الشيخ: يصح، لكن خالف السنة، خالف السنة. المقدم: يعني لا يؤاخذ على ذلك؟ الشيخ: لا، يصح، لكنه خالف السنة. نعم.
- وعن نافعٍ أنَّ "ابْنَ عُمر كان إذا دخل في الصلاة كبَّر ورفع يديْهِ، وإذا ركع رفَعَ يديْهِ، وإذا قال: سمع الله لِمَنْ حَمِده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورَفَعَ ذلك ابْنُ عُمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم"؛ رواه البخاري ُّ والنَّسائي وأبو داود. - وعنه - رضي الله عنه - قال: "كان النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - إذا قامَ منَ الرَّكعتَيْنِ كبَّر ورَفَعَ يديْهِ"؛ رواه أبو داود. - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه "كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبَّر ورفع يديْهِ حذْوَ منكبَيْهِ، ويَصنَعُ مِثل ذلك إذا قضى قِراءتَه وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديْهِ في شيْءٍ من صلاتِه وهو قاعدٌ، وإذا قام من السجدتين رفع يديْهِ كذلك وكبَّر"؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه،، وهذا الحديث نص في المسألة. الجلوس بعد الصلاة مكة. فتبيَّن من هذه الأدلَّة – والعلمُ عند الله - أنَّ رفْعَ اليَدَيْنِ حالَ الجلوس مُخالفٌ لِلسُّنَّة ؛ إذْ لَم نقف - معَ كثرة البحث - على ما يدلُّ عليه سواءٌ في المرفوع أو الموقوف، إلاَّ أنَّ الشَّيخ الألبانِيَّ – رحمه الله - في "صفة الصلاة" ذَكَرَ أنَّ التكبير في هذا الموضع يكون حالَ القعود، واحتجَّ بِما رواه أبو يعلى: "كان - صلى الله عليه و سلم - إذا قامَ من القعدَةِ كبَّر ثُمَّ قام" ثُمَّ قال: وكان - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديْهِ مع هذا التَّكبير أحيانًا" اهـ.