masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

كل قرض جر نفعا فهو ربا

Thursday, 11-Jul-24 01:18:50 UTC

ومنها ما رواه أيضاً عبد الرزاق عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهما، وكان يبعث إلي من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرد عليه، وإن كان كفافا فقاصصه. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك فقال: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. والله أعلم.

ما صحة حديث: ((كل قرض جر نفعاً فهو ربا))؟

أي محبوسة بكسبها وعملها. وأما معناه في الشرع: فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من تلك العين. فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعا. ويقال لمالك العين المدين: راهن، ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه: مرتهن كما يقال للعين المرهونة نفسها: رهن.. مشروعيته: الرهن جائز، وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب: فلقول الله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته وليتق الله ربه}. وأما السنة: فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي. طلب منه سلف الشعير، فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي. ما صحة حديث: ((كل قرض جر نفعاً فهو ربا))؟. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كذب، إني لامين في الأرض، أمين في السماء، ولو ائتمنني لاديت، اذهبوا إليه بدرعي». وروى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه». وقد أجمع العلماء على ذلك، ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر.

وعلى هذا فكل منفعة يكتسبها المقرض من هذا القرض فإنه إذا كان ذلك باشتراط أو مواطأة يكون محرماً عليه هذا الأمر، وكذلك أيضاً لو أن المقرض صار يأخذ بدون اشتراط ويقبل الهدية من هذا الرجل المقترض فإن أهل العلم يقولون: إن كان من عادته أن يهدي إليه فليقبل، وإن لم يكن من عادته أن يهدي إليه وإنما أهدى إليه من أجل القرض فإنه لا يجوز له قبول هذه الهدية إلا أن ينوي مكافأته عليها أو احتساب ذلك من دينه.