masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم صلاة المسافر

Tuesday, 30-Jul-24 03:38:32 UTC

[٧] المراجع ↑ سورة البقرة، آية: 238. ↑ سورة النور، آية: 56. ↑ "الصلاة في الإسلام" ، binbaz ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-25. بتصرّف. ↑ "كيفية قصر الصلوات وجمعها في السفر" ، binbaz ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-28. بتصرّف. كيفية صلاة المسافر - حياتكَ. ↑ "صلاة المسافر" ، dorar ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-25. بتصرّف. ↑ "المدة التي يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر فيها الصلاة" ، aliftaa ، 2009-3-3، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-25. بتصرّف. ↑ "من أحكام الصلاة للمسافر" ، saaid ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-25. بتصرّف.

  1. كيفية صلاة المسافر - حياتكَ
  2. صلاة المسافر
  3. صلاة المسافر - الإسلام سؤال وجواب

كيفية صلاة المسافر - حياتكَ

وقال الرافعي: إنه رأى في بعض التعاليق المروروذية: اشتراط مجاوزتها. فرع: القرية- فيما ذكرناه عند العراقيين - كالبلد الذي لا سور له؛ صرح به المحاملي وغيره. وفي "الوسيط": أنه لابد من مفارقة بساتين القرية ومزارعها المحوطة، وما ذكره في البساتين هو الذي ذكره القاضي الحسين والإمام، إذا كانت بقرب العمران؛ لأنها معدودة من القرى، بخلاف بساتين البلد. [قال القاضي]: وكذا يشترط فيها مفارقة المقابر، وبه جزم في "التهذيب". وما ذكره الغزالي في المزارع لم ينقله الإمام، بل ادعى أنه لا يشترط مفارقة المزارع اتفاقاً، ولم أقف في كلام غيره على ما يخالفه. صلاة المسافر. نعم: قال: لو كانت بساتينها غير محوطة [على هيئة] المزارع أو مزارعها محوطة؛ فلا يشترط - عندي- مجاوزتها، وقد يتردد الناظر في ذلك، والوجه -عندي -: القطع بما ذكرته. ولو كانت قريتان متجاورتين، فلا يشترط مجاوزتهما؛ إن كان بينهما فرجة، [ولو اتصل] بناؤهما؛ فلابد من مجاوزتهما؛ كذا جزم به أبو الطيب، وغيره، وهو في الثانية المنصوص؛ لأنهما في الصورة كالبلد الواحد. وقال أبو العباس: إذا قرب ما بينهما كانتا في حكم المتصلتي البناء؛ لأن أهل كل قرية يترددون إلى الأخرى من غير تغيير زي، فكانتا كالقرية الواحدة.

صلاة المسافر

الجواب: الخليفة يصلي بهم أربعًا، ويتموا معه؛ لأن المأموم تبع الإمام، والنبي ﷺ أمر المسافر إذا صلى خلف الإمام أن يصلي أربعًا، خلف الإمام المقيم، قال ابن عباس لما سئل عن هذا أن الناس يصلون خلف الإمام أربعًا، وإن صلوا في رحالهم وهم مسافرون صلوا ثنتين،... المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم أربعًا، وإذا صلى وحده؛ صلى ثنتين، وإذا أدركهم يصلون العصر، وهو ما صلى الظهر، فيصلي معهم العصر بنية الظهر أربعًا، ثم إذا سلموا؛ قام، وصلى العصر ثنتين. السؤال: العصر بنية الظهر كيف يعني؟ الجواب: يصلي... إذا عرف أنه سيمكث أكثر من أربعة أيام؛ أتم عند الجمهور، عند أكثر العلماء، إذا عرف أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام؛ أتم عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إذا كانت المدة خمسة عشر يومًا، وقال بعضهم تسعة عشر يومًا، وقال بعضهم عشرين يومًا، إذا... لا حرج في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، بعض أهل العلم قال: لا؛ لأن المسافر لا جمعة عليه، ولكن الصواب: أنه لا بأس عليه، ولا حرج إذا صلى بهم؛ لأن جنسه مخاطب بالجمعة لما حضر بينهم، والصلاة بينهم. وبعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه أن يصلي معهم لما... إذا خرج الإنسان إلى مزرعة، أو إلى النزهة، فهو على تفصيل، إن أراد الإقامة أكثر من أربعة أيام في محله، وعزم على هذا، فالذي عليه الجمهور أنه يتم الصلاة، وهو الأحوط له أن يتم أربعًا، أما إذا كان ما عنده نية، ما يدري كم يقيم؟ يقيم يومين، أو ثلاثًا،... لا، يصلي صلاة مقيم؛ لأنه تبع الرياض، تبع البلد، والبناء حوله، وهو ليس بسفر.

صلاة المسافر - الإسلام سؤال وجواب

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. ( ١) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٤٧٩)، وأبو داود في «الصلاة» باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعةَ يصلِّي معهم (٥٧٥)، من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٥٠٣)، وصحَّحه ابن السكن كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٦٤)، والألباني في «صحيح أبي داود» (٣/ ١١٩). ( ٢) أخرجه الترمذي في «الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثمَّ يدرك الجماعة (٢١٩)، والنسائي في «الإمامة» إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده (٨٥٨)، من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٥٠٣) وصحَّحه ابن السكن كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٦٤)، والألباني في «صحيح أبي داود» (٣/ ١١٩). ( ٣) أخرجه البخاري في «الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةً (٦٣٠)، ومسلم في «المساجد» (٦٧٤)، والترمذي واللفظ له في «الصلاة» باب ما جاء في الأذان في السفر (٢٠٥)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

هذا وإذا اقتدى المسافر بمقيمٍ يُتِمُّ ولا يَقْصُرُ، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» ( ٤) ، ولحديث قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال: كُنَّا مع ابن عبَّاسٍ بمكَّة فقلت: «إنَّا إذا كُنَّا معكم صَلَّيْنَا أربعًا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلَّينا ركعتين»، قال: «تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ( ٥). وعلى هذا جرى عملُ السلف، وبه قال الأئمَّة الأربعة وغيرُهم من جماهير العلماء، وقد صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّه أقام بمكَّة عشر ليالٍ يَقْصُر الصلاةَ إلاَّ أن يُصلِّيَها مع الإمام فيصلِّيها بصلاته ( ٦). أمَّا إن أدرك معه أقلَّ من ركعةٍ فإنَّ عليه القصر؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم جعل أقلَّ ما تُدرَكُ به الصلاةُ هو الركعة، وبهذا قال الزهريُّ والنخعيُّ ومالكٌ رحمهم الله. أمَّا إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين أو أدرك ركعةً واحدةً فهو مخيَّرٌ بين الاقتصار على الركعتين أو يُتِمَّ صلاتَه على ما يشهد لذلك من الآثار عن التابعين، وبهذا قال ابن حزمٍ، غير أنَّ التخيير لا يلزم منه التسويةُ، لذلك كان الأحبُّ عندي إتمامَها أربعًا موافقةً للجمهور، وبه قال ابن عبَّاسٍ وابنُ عمر رضي الله عنهم.