masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة

Wednesday, 10-Jul-24 22:28:59 UTC

وهذا الطلاق يسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، إذ البدعة تدخل الطلاق من جهة العدد ومن جهة الزمن، فالطلاق زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه يعد طلاقاً بدعياً. وكذا من جمع الثلاث في لفظ واحد. وقد اختلف أهل العلم فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة: هل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له إرجاعها ما دامت في عدتها، وبعد انتهاء العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟. اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم على أنه يأثم بذلك لمخالفته السنة. فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: "أنت طلاق ثلاثاً أو بالثلاثة" واستدلوا بحديث ركانة بن عبد الله: "أنه طلق امرأته البتة" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: "والله ما أردت إلا واحدة" رواه أحمد وأبو داود. ووجه الدلالة من الحديث استحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة. فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده. قول الزوج أنت طالق بالثلاثة هل يعد طلقة أم ثلاثا - إسلام ويب - مركز الفتوى. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: "لا.

قول الزوج أنت طالق بالثلاثة هل يعد طلقة أم ثلاثا - إسلام ويب - مركز الفتوى

واستدل ايضا ابن تيمية فى فتاواه(ج:32 ص:15) بالقياس مانصه: وعلى هذا يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع فان كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح اذا فعل على الوجه المحرم لم يكون لازما نافذا كما يلزم الحلال الذى أباحه الله ورسوله. ولهذا اتفق المسلمون على ان ما حرمه الله من نكاح المحارم ومن النكاح فى العدة ونحو ذلك يقع باطلا غير لازم، وكذلك ماحرمه الله من بيع المحرمات كالخمر والخنـزير والميتة… والطلاق هو مما اباحه الله تارة وحرمه اخرى فاذا فعل على الوجه الذى حرمه الله ورسوله لم يكن لازما نافذاً كما يلزم ما احله الله ورسوله، كما فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). واجاب الكاسانى فى كتابه بدائع الصنائع (ج:4 ص:207) على استدلال ابن تيمية بالقياس بقوله مانصه: واماقولهم ان غير المشروع لا يكون معتبرا فى حق الحكم فنعم: لكن الطلاق نفسه مشروع عندنا ما فيه حظر، وانما الحظر والحرمة فى غيره وهو ما ذكارنا من الفساد، واذا كان مشروعا فى نفسه جاز ان يكون معتبرا فى حق الحكم وان منع عنه لغيره كالبيع وقت أذان الجمعة والصلاة فى الارض المغصوبة ونحو ذلك.

الخلع بلفظ الطلاق وحكم إرجاع المختلعة في العدة - الإسلام سؤال وجواب

قال محمد أبوزهرة في «زهرة التفاسير»، ذكر سبحانه في الآية شرعية الطلاق، ومداه إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية، ويبين الحد الذي ينتهي فيه ما للرجل من حق المراجعة، وأنه ليس حرا يطلق ثم يراجع لغير حد محدود، فتضطرب حياة المرأة، وقد يتخذ ذلك للكيد والأذى. والطلاق الشرعي هو الذي يكون على التفريق، واحدة بعد واحدة، ومرة بعد مرة، وليس الذي يكون بالإرسال مرة واحدة، وعلى هذا يكون مساق الآية لتقرير أن الطلاق الشرعي لا يكون دفعة واحدة، بل يكون مرة بعد مرة، وتكون التثنية في هذه الحال لبيان التكرار لا للعدد، وهو أن يكون بعد كل طلاق فرصة مراجعة نفسه ليمسك زوجه ويبقيها معاملا لها بالمعروف لدى أهل العقول المستقيمة، أو يصر على طلاقها وإخراجها. وقال القاسمي، الحكم بعد تطليق الرجل امرأته تطليقتين، أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء، ولا ينفر الناس عنها.

اقوا ل الفقهاء فى الطلاق الثلاث بلفظ واحد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وبعد… كان من المستحسن تعريف الطلاق البدع وبيان أنواعه قبل الكلام عن حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد. قال الكاسانى فى كتابه(بدائع الصناعى ج:4 ص:201) ما نصه: الطلاق البدعة نوعان؛ نوع يرجع الى الوقت ، ونوع يرجع الى العدد. أما الذى يرجع الى الوقت فنوعان ايضا: أحدهما الطلقة الواحدة الرجعية فى حالة الحيض اذا كانت مدخولا بها، والثانى الطلقة الواحدة الرجعية فى ذوات الاقراء فى طهر جامعها فيه. واما الذى يرجع الى العدد فهو ايقاء الثلاث أو الثنتين فى طهر واحد لاجماع فيه، سواء كان على الجمع بأن اوقع الثلاث جملة واحدة او على التفاريق واحدا بعد واحد، بعد ان كان الكل فى طهر واحد… واما البدعة فى الوقت فيختلف فيها المدخول بها وغير المدخول بها، فيكره ان يطلق المدخول بها فى حالة الحيض ، ولايكره ان يطلق غير المدخول بها فى حالة الحيض لأن الكراهة فى حالة الحيض لمكان تطويل العدة ولا يتحقق ذلك فى غير المدخول به. واما البدعة فى العدد فيستوى فيها المدخول بها وغير المدخول بها. قال الخليل كوننج فى كتابه الموسوعة الفقهية الميسرة(ج:2 ص:125): ان الطلقة الثلاثة فى طهر واحد تكون بدعة عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعية والحنابلة لو طلقها ثلاثا فى طهر واحد لايكون بدعيا.