masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

Monday, 29-Jul-24 20:07:15 UTC
وذهب بعض العلماء إلى أن المراد مواضع الصلاة، وهي المساجد، وأن الكلام على حذف مضاف، وهو مذهب الشافعي. وقد اختار الطبري القول الأول، وهو الظاهر المتبادر؛ لأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز، كان حمله على الحقيقة أولى. قال الشيخ رشيد رضا في "تفسير المنار": "المراد بـ { الصلاة} حقيقتها لا موضعها، وهو المساجد كما قال الشافعية، والنهي عن قربانها دون مطلق الإتيان بها لا يدل على إرادة المسجد، إذ النهي عن قربان العمل معروف في الكلام العربي، وفي التنزيل خاصة { ولا تقربوا الزنى} (الإسراء:32) والنهي عن العمل بهذه الصيغة يتضمن النهي عن مقدماته". ابن تيمية يقول في علي : شرب الخمر فصلى وخلط :: شبهات وردود :: الدفاع عن السنة. وثمرة الخلاف بين الفريقين تظهر في حكم شرعي، وهو: هل يحل للجنب دخول المسجد؟ فعلى الرأي الأول لا يكون في الآية نص على الحرمة، وإنما تثبت الحرمة بالسنة المطهرة، كقوله عليه السلام: ( فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) رواه أبو داود ، وضعفه الشيخ الألباني. وغير ذلك من الأدلة. وعلى الرأي الثاني تكون الآية نصًّا في حرمة دخول الجنب للمسجد، إلا في حالة العبور، فإنه يجوز له العبور دون المكوث. المسألة الثانية: قوله تعالى: { وأنتم سكارى} الإجماع منعقد على أن السكر إذا بلغ بالشارب إلى حد التخليط، لا تصح صلاته، وفعلها حرام؛ لوجود العلة الموجبة للفساد.
  1. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى | مركز الإشعاع الإسلامي
  2. ابن تيمية يقول في علي : شرب الخمر فصلى وخلط :: شبهات وردود :: الدفاع عن السنة

لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى | مركز الإشعاع الإسلامي

منها: ما رواه الكليني بسنده عن زيد الشحام قال: قلتُ لأبي عبدالله (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾ فقال (ع): سكر النوم(1). ومنها: ما رواه في المستدرك عن الحلبي عن أبي الحسن (ع) قال: سألتُه عن قول الله تعالى: ﴿لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾ قال: يعني سكر النوم، يقول: "وبكم نعاس يمنعكم أنْ تعلموا ما تقولون في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم، وليس كما يصف كثيرٌ من الناس يزعمون أنَّ المؤمنين يسكرون من الشراب، والمؤمن لا يشرب مسكرًا ولا يسكر"(2). لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى | مركز الإشعاع الإسلامي. ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: "لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولامتناعسًا ولامتثاقلاً فإنَّها من خِلل النفاق، فإنَّ الله نهى المؤمنين أنْ يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني من النوم"(3). وأمَّا ما رُوي عن أمير المؤمنين (ع) فقد رواه الشيخ الصدوق في الخصال بسنده عن أبي بصير عن أبي عبدالله قال: قال أمير المؤمنين (ع): "إذا غلبتك عينُك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاةَ ونَمْ فإنَّك لاتدري تدعو لك أو على نفسك، لعلَّك تدعو على نفسك"(4). وقريب منه ما رواه الصدوق بسنده عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع) قال: "إذا غلَب الرجلَ النومُ وهو في الصلاة فليضعْ رأسه فلينمْ فإنِّي أتخوَّفُ عليه إنْ أراد أنْ يقولَ: اللهمَّ أدخلني الجنة أنْ يقول: اللهمَّ أدخلني النار"(5).

ابن تيمية يقول في علي : شرب الخمر فصلى وخلط :: شبهات وردود :: الدفاع عن السنة

أم أنه قرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون؟! أم أنه قرأ: ونحن عابدون ما عبدتم؟! 1. أم أنه قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد، وأنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين، كما جاء في بعض الروايات؟! 2. أم أنه جعل يهجر كلاماً في الصلاة، لا يدري عوف ما هو؟!.. 4 ـ وهل كان الحاضرون ثلاثة أشخاص فقط: علي، وعبد الرحمن بن عوف، ورجل من الأنصار؟ أم كانوا خمسة أشخاص: أبو بكر وعمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد؟! أم أن الشارب كان رجلاً واحداً، كما هو ظاهر النص الأخير، وهو ظاهر رواية الحاكم؟! 5 ـ وهل كان الذي شربها رجل واحد، ودخل في الصلاة، أم شربها رجلان، ودخلا في الصلاة؟!.. وكما يقولون: لا حافظة لكذوب.. وثانياً: قد تقدم أن الخمر قد حرمت في مكة قبل الهجرة، وذكرنا لذلك العديد من الدلائل والشواهد، مثل رواية معاذ بن جبل 3 ، وأم سلمة 4 ، وأبي الدرداء.. وغير ذلك. وثالثاً: قال الحلبي الشافعي: إن الخمر قد حرمت ثلاث مرات 5 ، وروى أحمد ذلك عن أبي هريرة أيضاً 6. والمقصود: إن كان أنها قد حرمت أولاً في مكة في أول البعثة، فلا تصح الرواية المتقدمة، وإن كان المقصود أنها قد حرمت في سورة البقرة، ثم في سورة النساء النازلتين في أول الهجرة، فإننا نقول: إن النحاس يرى: أن سورة النساء مكية، وقال علقمة: إن قوله تعالى: يا أيها الناس حيث وقع إنما هو مكي 7.. وعليه، بل وحتى على تقدير نزولها أول الهجرة، فإن التحريم يكون قد سبق وقوع القصة المتقدمة التي يرون أنها قد حصلت في المدينة في سنة ثلاث، أو أربع، أو في سنة ست الخ.. حسبما تقدمت الإشارة إليه.

وأما الشارب إذا صلى في مبدأ النشوة ودبيب السكر؛ بحيث يعلم ما يقول، فصلاته جائزة صحيحة، وجميع أعماله وأقواله كذلك؛ لعدم العلة؛ ولأنه لا يسمى سكران؛ ولأنه داخل في جملة المكلفين. وإن صلى في حال اختلاط عقله، فلا تصح صلاته اتفاقاً؛ للآية. ويلحق بالسكر ما في معناه من الحالة التي تقتضي اختلاط العقل، وجهل المصلي بما يقول؛ كتعاطيه للأفيون، والبنج، والحشائش، وكالمغلوب بالنعاس؛ لوجود العلة المقتضية للنهي والفساد. المسألة الثالثة: قوله تعالى: { ولا جنبا} (الجنب) في الأصل موضوع لمعنى البعد، ومنه قوله تعالى: { والجار الجنب} (النساء:36) سمي بذلك لبعده عن حالة التقرب إلى الله تعالى، وهو مأخوذ من الجنابة. والجنابة تطلق على خروج الماء بالتلذذ، وقد تطلق على الماء نفسه؛ إذا تقرر هذا، فهل يطلق الجنب على من خرج منه الماء بغير تلذذ، فيجب عليه الغسل، أو لا يطلق عليه إلا إذا خرج على الحالة المعتادة، فلا يجب عليه الغسل؟ فقال الشافعي بالأول، وقال جمهور أهل العلم بالثاني. المسألة الرابعة: قوله تعالى: { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} أفادت الآية حرمة قربان الصلاة في حال الجنابة حتى نغتسل، إلا أن نكون مسافرين عادمين للماء؛ فإنه أباح لنا سبحانه قربانها، إذا تيممنا صعيداً طيباً؛ وقد اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد، فقال الشافعية: يجوز للجنب العبور دون القرار.