masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الحقوق المتعلقة بالتركة

Wednesday, 10-Jul-24 20:40:38 UTC

"النساء:13" {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}. "النساء:14" والوصية للوارث مِنْ تعدِّي حدود الله؛ لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حدَّ الله له وأعطاه إياه، وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" 1. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث. لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة، نفذت الوصية؛ لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط، ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" رواه الدارقطني. وأما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل، ولا تصح بما زاد عليه؛ لأن الثلث كثير، فيدخل ما زاد عليه بالمضارة، ولحديث ابن عباس أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع! الحقوق المتعلقة بالتركة - ویکی‌فقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كثير" 1 متفق عليه. فإن أجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك؛ لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط. وقد اختلف العلماء رحمهم الله: متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث أو بما زاد على الثلث؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه: أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة ولهم الرجوع.

  1. الحقوق المتعلقة بالتركة - ویکی‌فقه

الحقوق المتعلقة بالتركة - ویکی‌فقه

سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة. * حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟ تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن. شارك معنا في نشر مشاركتك في نشر الألوكة سجل بريدك كُتَّاب الألوكة المسلمون الكنديون يدعمون بنوك الطعام قبل رمضان مسلمون يزرعون أكثر من 1000 شجرة بمدينة برمنغهام ندوة بعنوان "اعرف الطالب المسلم" قبل رمضان بمدينة هيوستن متطوعون مسلمون يوزعون طرودا غذائية قبل رمضان في ويلز أنشطة دراسية إسلامية بشبه جزيرة القرم أول مسجد في شمال ولاية تسمانيا الأسترالية مسلمو أمريكا يستعدون للأعمال الخيرية الرمضانية مسلمو تشارلوت تاون يستعدون للاحتفال بتوسعة مسجدهم حقوق النشر محفوظة © 1443هـ / 2022م لموقع الألوكة آخر تحديث للشبكة بتاريخ: 27/9/1443هـ - الساعة: 12:16 أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب

لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[ لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة] [ رواه الدارقطني] وأما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل ولا تصح بما زاد عليه لأن الثلث كثير فيدخل ما زاد عليه بالمضارة ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ الثلث والثلث كثير] متفق عليه. فإن أجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث أو بما زاد على الثلث فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنها لا تعتبر إلا بعد الموت فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة ولهم الرجوع. والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم الرجوع وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بدائع الفوائد صفحة ( 4) من الجزء الأول. 5- ثم الإرث لأن الله سبحانه قال بعد قسمة المواريث: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار) ويبدأ بذوي الفروض وما بقي فللعصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر] متفق عليه فإن لم يكن عصبة ردّ على ذوي الفرو ض بقدر فروضهم إلا الزوجين فإن لم يكن عصبة ولا ذوو فرض يرد عليهم فلذوي الأرحام لقوله تعالى: ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فإن لم يكن ورثة فلبيت المال.