masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها - Youtube

Monday, 29-Jul-24 19:10:23 UTC

حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها - YouTube

زواج الرجل من مطلقته من غير ولي - إسلام ويب - مركز الفتوى

شاهد أيضا: حكم الزواج العرفي المطلقة بدون ولي ما حكم الزواج العرفي للمطلقة؟ الأصل في الزواج هو الإشهار، ويعد الزواج العرفي زواجًا سريًا، فإن تزوجت المرأة المطلقة بدون شهود أو إشهار. وكان المقصود من الزواج العرفي هو كتابة عقد بينها وبين الزوج فقط، فحكم هذا الزواج باطل بل أنه لا يعد زواج من الأساس ويعتبر زنا. أما إن كان الزواج العرفي تم بوجود شهود، فلا مشكلة في ذلك. حيث أنه يجوز للمرأة المطلقة أن تزوج نفسها، ولكن يجب أن يحتوي الزواج العرفي على كافة أركان الزواج. أركان الزواج العرفي توجد بعض الأركان التي يجب أن تتوفر ليكون الزواج العرفي سليمًا، وهي ما يلي: وجود شهود. القبول والإيجاب. المهر. وجود ولي. وكما وضحنا أنه ليس من الضروري توافر ولي للمطلقة، ويفضل أن يتم توثيق عقد الزواج بشكل رسمي. زواج الرجل من مطلقته من غير ولي - إسلام ويب - مركز الفتوى. وذلك حتى تتمكن الزوجة من الحفاظ على حقوقها وإثباتها رسميًا. حيث أن القانون المصري لا يعترف بالزواج الغير موثق لأنه لابد من وجود أوراق رسمية للإثبات. حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها اختلف الفقهاء في مسألة زواج المطلقة بدون علم أهلها، وفي النهاية قد اجتمعوا على أمرين وهما: أقر أبي حنيفة بأن المرأة المطلقة أو الأرملة يمكنها الزواج بدون علم أهلها أي بدون الحاجة إلى ولي.

حكم الزواج من امرأة مطلقة بدون علم أهلها - إسلام ويب - مركز الفتوى

أما عن رغبتك في الزواج من مطلقتك من غير ولي فذلك غير جائز، فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب، خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله)، وانظر الفتوى رقم: 111441. حكم الزواج من امرأة مطلقة بدون علم أهلها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وإذا أرادت المرأة زواجك ورفض أولياؤها ذلك فمن حقها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79908. ولمزيد من الفائدة عن الحالات التي يكون فيها الطلاق بائناً بينونة صغرى تراجع فيه الفتوى رقم: 58447. والله أعلم.

انتهى وراجع المزيد فى الفتوى رقم: 43344. والأحق بتزويج هذه المرأة هو أبوها إذا كانت له أهلية لذلك بأن كان سليم العقل ولا كلام لابنها ولا أثر لعدم موافقته ما لم يكن أبوها فاقد الأهلية ويكون الابن هو الأولى في ترتيب الولاية. وترتيب الولاية في النكاح قد تقدم بيانه فى الفتوى رقم: 37333. أما الولاية على الأبناء فمَن بلغ منهم عاقلا فأمره بيده ولا وصاية لأحد عليه ومن كان قبل البلوغ فجدهم لأبيهم هو وليهم فإن لم يكن لهم جد فتكون أمهم وصية عليهم إن كان الأب أو الجد قد جعل لها ذلك فإن لم تكن وصية عليهم وكان الأب قد عين وصيا فيكون وصيا لهم وإلا فمن أوصاه الجد فإن لم يكن هناك وصي فالقاضي هو الذي يتولي النظر في أمرهم ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28545. كما تنتقل حضانة الأولاد بعد زواج أمهم إلى مَن هو أحق بها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 73484 ، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 6256. والله أعلم.