masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

احكام الاطعمة والاشربة

Tuesday, 30-Jul-24 08:50:33 UTC

المحرمات من الحيوانات – الحيوانات الحمر الأهلية. – كل ما له ناب من السباع " الحيوانات المفترسة ". – كل ما يمكن أن يأكل الجيف و الميتة. – الحيوانات المستخبثة مثل الفأر و الحية. – ما يمكن أن يولد من مأكول و غير مأكول مثل البغال. – كل ما هو دون ذلك فيعرف باسم المستطاب و يحل أكله.

  1. ص17 - كتاب موسوعة الفقه الإسلامي التويجري - أحكام النكاح - المكتبة الشاملة
  2. الأطعمة والأشربة
  3. أحكام الأطعمة والأشربة
  4. مركز الفتوى - فتاوى جامعة بين الأصالة والمعاصرة - إسلام ويب

ص17 - كتاب موسوعة الفقه الإسلامي التويجري - أحكام النكاح - المكتبة الشاملة

نعم، إذا شرب من الخمر حتّى سكر فذُبح في تلك الحال فالأحوط لزوماً أن لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل، وأمّا لحمه فيجوز أكله، ولكن لا بُدَّ من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها. (مسألة 1229): يحرم من الحيوان المحلّل لحمه: الدم، والرَّوْث، والقضيب، والفرج، والمشيمة، والغدد وهي كلّ عقدة في الجسم مدورة تشبه البُنْدُق، والبيضتان، وخَرَزَة الدِّماغ وهي حبّةٌ بقدر الحُمَّصَة في وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر، والعِلْباوان - على الأحوط لزوماً - وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذَّنَب، والمَرارَة، والطِّحال، والمثانة، وحدقة العين وهي الحبّة الناظرة منها لا جسم العين كلّه. هذا في غير الطيور والسمك والجراد، أما الطيور فيحرم ما يوجد فيها من المذكورات: الدم، والرجيع، والأحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً. كما أنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عن رجيع السمك ودمه، ورجيع الجراد. مركز الفتوى - فتاوى جامعة بين الأصالة والمعاصرة - إسلام ويب. نعم، لا بأس بما في جوفهما من ذلك إذا أكل معهما. (مسألة 1230): يحرم أكل الطين والمَدَر، وكذلك التراب والرمل على الأحوط لزوماً. ويستثنى من ذلك مقدار حمّصة متوسّطة الحجم من تربة سيد الشهداء (عليه السلام) للاستشفاء لا لغيره، والأحوط وجوباً الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف أو ممّا يقرب منه الملحق به عرفاً، وفيما زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجاءً.

الأطعمة والأشربة

انظر أحكام القرآن، ابن العربي، ج2/ ص544).

أحكام الأطعمة والأشربة

لا شك أن للتغذي بالطعام والشراب أثراً حاسماً في سلامة الجسد وبقائه، بل وفي قيامه بوظائفه الأساسية، بما في ذلك الجانب النفسي والروحي الفاعلان في سعادة الإنسان ونجاحه في الدنيا والآخرة؛ ولذا فإن عناية الشريعة بهذا الجانب من نشاط المكلف ـ رغم كونه شأنـاً غريزيـاً خاصـاً بالفـرد ـ يُظهر مدى حرصها على تحقيق الفوائد ودفع المفاسد المعنوية التي تنتج عن الغذاء، ولا سيما منه ما يعجز الإنسان عن اكتشاف مضاره ومنافعه دائماً أو في المدى المنظور من عمر جيل أو أجيال؛ وهي أمور سوف تظهر خلف كل حكم شرَّعه الإسلام في هذا الجانب عند أدنى تأمل. وكما سائر مجالات الحلال والحرام من أفعال الإنسان، فإن مجال الحلال من الطعام والشراب أوسع من مجال الحرام، وكنا قد تعرضنا لبيان ما يحل وما يحرم من الحيوان في (مسألة 67، وما بعدها) من الجزء الثاني، وذلك في إطار حديثنا عن الثروة الحيوانية وكيفية الاستفادة منها، وهو بعض ما ينبغي ذكره من أحكام الأطعمة والأشربة، فلم يكن بد من عقد باب خاص لها نتناول فيه سائر أحكامها في أكثر من مبحث متكلين على الله تعالى. ولكن قبل الشروع في ذلك لا بد من التعرض لبيان المراد من عنوان (الأطعمة والأشربة) فنقول: (الأطعمة) جمع الطعام، و(الطعام): إسم لكل ما يؤكل وبه قوام البدن، مأخوذ من (طَعِمَ) أي: أكل أو ذاق.

مركز الفتوى - فتاوى جامعة بين الأصالة والمعاصرة - إسلام ويب

الباب الثالث: حكمُ الأنسولين والدم. واشتمل كتاب التَّذكِية على بابين: الباب الأول: تعريفُ التذكية، وأنواعُها، والأصلُ في الذبائحِ، والحكمةُ من مشروعيَّة الذَّكاة. الباب الثاني: أحكامُ التذكيةِ. واشتمل كتاب الصَّيد على بابين: الباب الأول: تعريفُ الصَّيدِ وحُكمُه وأقسامُه. الباب الثاني: شروطُ الصائدِ والمَصيد وآلتِه. واشتمل كتاب العقيقة على ثلاثةِ أبوابٍ: الباب الأول: تعريفُ العقيقة، وتسميتُها، وحكمُها، والحكمةُ منها. الباب الثاني: أحكامُ العقيقةِ. الباب الثالث: ما يُشرَعُ يوم السابعِ من الولادةِ. واشتمل كتاب الأُضحِيَّةِ على ثلاثة أبوابٍ: الباب الأول: تعريفُ الأضحيَّةِ، ومشروعيَّتُها، والحِكمةُ منها، وفَضلُها، وحُكمُها، وطريقةُ تعيينِها. الباب الثاني: شروطُ صحةِ الأُضحيَّةِ، ووقتُ الأُضحيَّةِ. الأطعمة والأشربة. الباب الثالث: من آداب التضحيةِ وسُنَنِها. كما اشْتَمل الكتابُ على مجمُوعة من الفَهَارس النَّافعة.

(مسألة 1226): ما وطئه الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه - كالبقر والغنم والإبل - حرم لحمه، وكذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء على الأحوط لزوماً، ووجب أن يذبح ويحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه. وأمّا إذا كان ممّا يركب ظهره - كالخيل والبغال والحمير - وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر، ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن له. (مسألة 1227): كلّ حيوان محلّل الأكل - حتّى الطير والسمك - إذا صار جلّالاً حرم لحمه ولبنه وبيضه، فإذا استبرئ حلّ. وقد تقدّم معنى الجلل وكيفيّة الاستبراء في (المطهّرات). (مسألة 1228): يحرم الجَدْي - وهو ولد المَعْز - إذا رضع من لبن الخنزيرة حتّى اشتدّ لحمه وعظمه، ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضاً. ولو لم يشتدّ فالأحوط لزوماً أن يُستبرئ سبعة أيّام بلبنٍ طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع، وإلّا استُبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثُمَّ يحلّ بعد ذلك. ويلحق بالجَدْي العِجْل وأولاد سائر الحيوانات المحلّل لحمها على الأحوط لزوماً. ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرّم لحمها. كما لا يحرم الحيوان المحلّل لحمه بشربه شيئاً من المائع النجس كالبول والدم.