masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

يسلِّم الإمام في صلاة الجنازة؟ - مدينة العلم

Wednesday, 03-Jul-24 14:14:23 UTC

((نيل الأوطار)) (4/76) في صلاةِ الجِنازة، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة [8348] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/217)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/413). ، والشافعيَّة [8349] ((المجموع)) للنووي (5/239)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/341). ، والحَنابِلَة [8350] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/119)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/885). يسلم الأمام في صلات الجنازة - خدمات للحلول. الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عمومُ حديثِ: ((وتَحليلُها التَّسليمُ)) [8351] أخرجه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275) من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عنه. قال الترمذيُّ: أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسَنُه، وحسنه النووي في ((الخلاصة)) (1/348)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/230)، (1/506)، وصحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (301). 2- عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالتْ: ((كان يختمُ الصَّلاةَ بالتَّسليمِ)) [8352] أخرجه مسلم (498). ثانيًا: أنَّها عبادةٌ افتُتِحَت بالتَّكبيرِ، فتُختتَمُ بالتسليمِ؛ كالصَّلاةِ المفروضةِ [8353] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/342). الفرع الثَّاني: عددُ التَّسليمِ في صَلاةِ الجِنازة اختلَفَ أهلُ العِلمِ في عددِ التَّسليمِ في صلاةِ الجِنازة: هل هو تسليمةٌ أو تسليمتان [8354] اختَلفوا في المستحبِّ، وحُكي الإجماعُ على جوازِ الاقتصارِ على تسليمةٍ واحدةٍ في الصلاة، فقال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ صلاةَ مَن اقتصر على تسليمةٍ واحدة؛ جائزةٌ).

  1. يسلم الأمام في صلات الجنازة - خدمات للحلول
  2. يسلم الإمام في صلاة الجنازة - منصة توضيح

يسلم الأمام في صلات الجنازة - خدمات للحلول

والإجابـة الصحيحـة لهذا السـؤال التـالي الذي أخذ كل اهتمامكم هو: يسلّم الامام في صلاة الجنازة تسليمة واحدة تسليمتين ليس لها تسليم اجابـة السـؤال الصحيحـة هي كالتـالي: تسليمة واحدة

يسلم الإمام في صلاة الجنازة - منصة توضيح

انتهى من "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (5/448). ثالثاً: من صلى وراء إمام يسلم تسليمتين على الجنازة ، فالمشروع له أن يتابعه على ذلك ؛ لأن التسليمة الثانية محل خلاف معتبر بين العلماء ، كما سبق بيانه ، والسنة متابعة الإمام ، وعدم الخلاف عليه. قال البهوتي: " وَيَجُوزُ تَسْلِيمَةٌ ثَانِيَةٌ عَنْ يَسَارِهِ … وَيُتَابِعَ الْإِمَامَ فِي الثَّانِيَةِ ". انتهى من "كشاف القناع" (4/140). يسلم الإمام في صلاة الجنازة - منصة توضيح. وسئل الشيخ ابن عثيمين: " رأيت في إحدى الدول الإسلامية في صلاة الجنازة أن الإمام يسلم تسليمتين هل هذا له أصل؟ فقال: " أما التسليم مرتين في صلاة الجنازة فقد ذهب إليه بعض أهل العلم، ولا حرج أن يسلم الإنسان مرتين" انتهى من "مجموع الفتاوى " (17/130). وقال أيضاً: " التسليم في صلاة الجنازة عن اليمين فقط ، ولكنه إذا سلم عن اليمين وعن الشمال فلا حرج ؛ لأن الأمر في ذلك واسع ، وقد روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر أنه كان يسلم عن يساره أيضاً" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (9/2، بترقيم الشاملة آليا). وإن اقتصر على تسليمة واحدة: فلا بأس ؛ لأن هذا لا يخل بالمتابعة ، وخاصة أن التسليمة الأولى يخرج بها المصلي من الصلاة باتفاق العلماء.

رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/43) ، وقال النووي في "الخلاصة" (2/982): "إسناده جيد" ، وقال الذهبي في "المهذب" (3/1387): "إسناده صالح" ، وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز". وهذا الحديث ليس صريحاً في التسليمتين ، فيحتمل أن يكون المراد بالتشبيه أصل السلام ، أي أنه كان يسلم في الجنازة ، كما كان يسلم في الصلاة. أو أن المراد أنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله ، كما هو الحال في الصلاة. أو أنه مثل تسليم الصلاة من حيث الجهر. وفي حمله على أحد هذه الاحتمالات يكون موافقاً لآثار الصحابة في التسليمة الواحدة ، وحمله على ما يوافق ما جرى عليه عملهم ، أولى من حمله على ما يخالف ذلك. والقول بالتسليمتين ورد عن بعض السلف ، " ففي المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، أنهم كانوا يسلمون تسليمتين ". انتهى من "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (12/408). واختار الشيخ الألباني جواز كلا الأمرين. وقال ابن المنذر: " تَسْلِيمَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ …؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ وَلِأَنَّهُمُ الَّذِينَ حَضَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَفِظُوا عَنْهُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ منْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْهُمْ: أنَّ التَّسْلِيمَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَقَدِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَكُونُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ خَارِجًا مِنَ الصَّلَاةِ ".