masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام

Wednesday, 03-Jul-24 12:03:38 UTC

فائدة خاصة بمسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يجب أن يكون من المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذا النهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدفونًا في حجرة زوجته عائشة رضي الله عنها، وكانت هذه الغرفة ملاصقة للمسجد النبوي، حتى عهد الوليد بن عبدالملك الذي قام بتوسعة المسجد النبوي، وأدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، رغم معارضة أهل العلم كسعيد بن المسيب وغيره؛ ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ194: صـ195). الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ختامًا: أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلاَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأنْ ينفعَ به طُلاَّبَ العِلْمِ الكِرَامِ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.

الأوقات والأماكن المنهي عن الصلاة فيها

السؤال: ما هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة؟ الإجابة: الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة هي: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول جهة المغرب، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. هذه أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة فيها. 3 أوقات منهي عن الصلاة فيها.. منها قبل أذان الظهر بـ10 دقائق - أخبار مصر - الوطن. لكن يُستثنى من ذلك -في أصح قولي العلماء - ذوات الأسباب: كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي، كما يستثنى من ذلك سنة الفجر فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة بل يصلي ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسبابٍ أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر ، وإن أخّرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل. والله ولي التوفيق. نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج1 ص333، 334. 11 1 14, 126

روى أحمدُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن مسعود قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ (حديث صحيح)، (مسند أحمد جـ1 صـ435). ومن المعلوم أن وجود قبور الصالحين داخل المساجد ذريعة إلى الشرك بالله تعالى؛ حيث يطلب منهم الناسُ المَدَدَ وتفريجَ الكروب من دون الله تعالى، ولذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي بها قبور. • قَالَ الإمامُ النووي (رحمه الله): قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ وَقَبْرِ غَيْرِهِ مَسْجِدًا خَوْفًا مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ وَالِافْتِتَانِ بِهِ فَرُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا جَرَى لِكَثِيرٍ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ.

3 أوقات منهي عن الصلاة فيها.. منها قبل أذان الظهر بـ10 دقائق - أخبار مصر - الوطن

وأضافت دار الإفتاء أن الفقهاء قد اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة. فيما أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عبدالله العجمي، على جوازالصلاة في هذه الأوقات إذا كانت لصلاة النافلة سبب كأن تكون تحية المسجد أو بعد الطواف أو صلاة جنازة أو صلاة خسوف قمر أو كسوف شمس، مستندا إلى مذهب الإمام الشافعي الذي أجاز الصلاة النافلة التي لها سبب في أوقات الكراهة.

(2) تحية المسجد: روى الشيخانِ عن أبي قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الْأنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ؛ ( البخاري حديث 1163 / مسلم حديث 714). (3) صلاة الكسوف: روى الشيخانِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا؛ ( البخاري حديث 1057 / مسلم حديث 904). فائدة مهمة: النوافل المطلقة التي لا سبب لها هي المنهي عن صلاتها في أوقات الكراهة. ثانيًا: الأماكن المنهي عن الصلاة فيها: روى أبو داودَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ؛ (حديث صحيح)، (صحيح أبي داود للألباني حديث 463). روى أبو داودَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ؛ ( حديث صحيح)، (صحيح أبي داود للألباني حديث 464).

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

(3) قضاء الفوائت من الصلوات المفروضة أو السُّنَن الراتبة: روى الشيخانِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ؛ ( البخاري حديث 597 / مسلم حديث 684). روى الشيخانِ عن أم سلمة أنها رأت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي بعد العصر، فسألته عن ذلك، فقَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ؛ (البخاري حديث 1233 / مسلم حديث 297). روى أبو داودَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ( حديث صحيح)، ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1128).

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاَللَّهِ شَهِيدًا؛ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا؛ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثيرًا، أَمَّا بَعْدُ: فهناك أوقات وأماكن نهي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة فيها، يجب على طلاب العلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق: أولًا: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها هي: (1) من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة. (2) من قبل دخول وقت أذان الظهر بمقدار ربع ساعة حتى أذان الظهر. (3) من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس؛ ( الشرح الممتع لابن عثيمين جـ4 صـ77: صـ82). روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ ( البخاري حديث 854 / مسلم حديث 825).