masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

بحث عن عقد النكاح Pdf

Wednesday, 10-Jul-24 21:34:47 UTC
الولاية والشهادة في عقد النكاح اسم الباحث: حسين أحمد عبدالغني سمرة وصف الدراسة: يتناول هذا البحث الى التعرف على الولاية والشهادة في عقد النكاح وقد تحدث الفقه الاسلامي للتشريعات الخاصة ببعض مسائل تنظيم عقد النكاح في الاسلام و ذلك من خلال على اشكاليتي الولاية والشهادة فى عقد النكاح كما استعرص الباحث على ما هي اهم الاحكام المتعلقة بالولى والشهود فى عقد النكاح وذلك لأهميته البالغة خاصةفى ظل غياب التربية الاسلامية الصحيحة, كما بين اقسامها واسبابها مع بيان الولى فى الزواج. اضعط هنا للتحميل طالع أيضا: بحث عن المقابلة الشخصية pdf غيبة الولي و أثرها في عقد النكاح: دراسة فقهية مقارنة اسم الباحث: فراس سعدون فاضل النكاح مما أحكمه الله شرعا و تنظيما و جعله صلة قوية بين المرء وزوجه و سببا للقربى بينهم لتكاثر النسل و رتب لعقده و فسخه أحكاما معلومة و لأهميته الكبيرة فقد اعتنى الشارع به اعتناء كبيرا, لذلك وضع له شروطا كثيرة من أهمها أن يكون بولي بالغ عاقل يعرف الكفؤ من الناس و مصالح النكاح فالنكاح بدون ولي يعتبر باطل. شروط عقد النكاح في الفقه الإسلامي واختيارات قانون الأحوال الشخصية الكويتي اسم الباحث: خلود بدر الزمانان يتناول هذا البحث شروط عقد النكاح في الفقه الإسلامي، مع ذكر اختيارات قانون الأحوال الشخصية كما يحتوي هذا البحث على سبعة مباحث يحتوي على تعريف النكاح و ماهي شروطه, الفرق بين الركن والشرط و غيرها.
  1. بحث عن عقد النكاح مترجم
  2. بحث عن عقد النكاح pdf

بحث عن عقد النكاح مترجم

مفهوم النكاح اصطلاحاً يُعرف عقد النكاح اصطلاحاً بأنه العقد الشرعي الذي يسمح للرجال بالتزوج من النساء في صورة شرعية ومقبولة دينياً ومجتمعياً، والنكاح من شرائع الله على أرضه التي أوجدها سبحانه لضمان استمرار البشرية واستقرار نفس الإنسان بوجود مشاعر المودة والرحمة التي تجمع بينه وبين زوجته وذلك لقوله تعالى" وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ".

بحث عن عقد النكاح Pdf

[٩] الشُّهود جعل جمهور الفقهاء من أركان عقد الزَّواج وجود شاهدين مسلمين عَدلين ذَكرين بالغين عاقلين فاهمين للإيجاب والقبول، سامعَين لهما، حُرّين ليسا مملوكين، وأنّه لا يَنْعَقِدُ النِّكاح إلا بِحُضُورهما على ذلك الوصف، وقيل: إنّ عقد الزواج يصحّ بالشهود الأعميين، ونقل الإمام أبو الحسن العبادي -رحمه الله- أنَّ الزواج يَنْعَقِدُ بالشّهود الذين لا يعرفون لسان العاقدين إلا أنّهم فهموا المقصود منه؛ لكونهما يمكن أن ينقلاه إلى القاضي. [٩] الوَلِيّ لَا يَصح إتمام النِّكاح إِلَّا بحضور ولي الزّوجة؛ والدها أو شقيقها إذا غاب والدها أو كان مُتوفّى، وذلك لقَوْل الله تَعَالَى: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) ، [١٠] فاشتراط الولي ظاهرٌ في هذه الآية بأمر الله للأولياء ألا يمنعوا بناتهم من الزواج بالأكفياء من الرجال، وقد نزلت هذه الآية فِي الصحابيّ الجليل معقل بن يسَار -رضي الله عنه- حِين حلف أَلَّا يُزَوّج شقيقته من مُطلِّقهَا. وَعَن عَائِشَة -رَضِي الله عَنْهَا- أَن النَّبِي -عليه الصّلاة والسّلام- قَالَ: (أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً). بحث عن عقد النكاح من. [١١] ولا تَصِحُّ عبارَة الزوجة لعاقدها مُباشرةً فِي النِّكَاح سواء كان ذلك إيجاباً أو قبولاً، ولا يجوز لها أن تُزوّج نَفسهَا من العاقد حتى بِإِذن وليها وَلَا بِغَيْر إِذْنه، ولا يجوز لغير وليّها أن يُزوّجها لا بوكالةٍ ولا بغيرها.

اركان عقد النكاح: الأول: الزوجان الخاليان من موانع النكاح ، ككون المرأة معتدة حتى تنقضي عدتها ، و ككون الرجل في عصمته أربع نساء ، فلا يعقد له على أخرى إلا بعد أن يطلق إحدى نسائه و تنتهي عدتها. و نحو ذلك من الموانع. الثاني: الإيجاب ، و هو اللفظ الصادر من ولي المرأة ، أو من يقوم مقامه من وصي أو وكيل في النكاح أو القاضي. الثالث: القبول ، و هو اللفظ الصادر من الزوج ، أو وكيله في النكاح. فيتلفظ الولي و الزوج بلفظ صريح في النكاح كـــ ( زوجتك أو أنكحتك) لأن هذين اللفظان وردا في القرآن الكريم ، و هما صريحان في موضوع العقد لا يحتملان معنى غيرهما ، قال تعالى ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) و قوله تعالى ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها). بحث عن عقد النكاح مترجم. و يكون القبول بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها ، و يكون الانعقاد من الأخرس بالكتابة ، و الإشارة الدالة على القبول. و ينبغي أن يتقدم الإيجاب على القبول ، و أن يكون القبول في نفس مجلس العقد. شروط عقد النكاح: الشرط الأول: تعيين الزوجين ، و ذلك بأن يكون كل واحد منهما معينناً بأسمه أو وصفه ، كأن يقول: زوجتك بنتي فلانه ، أو زوجتك ابنتي و ليس له غيرها ، ولا يصح أن يقول زوجتك ابنتي و له غيرها ، لأنه في هذه الحال الوصف يتجه إلى غير واحدة ، لأن المقصود في النكاح التعيين.