masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

عدة المطلقة الحامل

Tuesday, 30-Jul-24 12:07:37 UTC

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، وممن نحفظ عنه ذلك: الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا نكس في الخلق الرابع ؟ يعني تنقضي به العدة. ما هي عدة المرأة الحامل التي توفى عنها زوجها أو المطلقة الحامل؟ لفضيلة الشيخ عزيز فرحان العنزي - YouTube. فقال: إذا نكس في الخلق الرابع، فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي، علم أنه حمل، فيدخل في عموم قوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. الحال الثاني، ألقت نطفة أو دما، لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا ؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام; لأنه لم يثبت أنه ولد، لا بالمشاهدة ولا بالبينة. الحال الثالث ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة، فشهد ثقات من القوابل، أن فيه صورة خفية، بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد. الحال الرابع، إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به، ولكن تصير به أم ولد; لأنه مشكوك في كونه ولدا، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها، فيثبت كونها أم ولد احتياطا، ولا تنقضي العدة احتياطا.

ما هي عدة المرأة الحامل التي توفى عنها زوجها أو المطلقة الحامل؟ لفضيلة الشيخ عزيز فرحان العنزي - Youtube

ـ إنما تعتد المطلقة الحائل إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة، فإن كانت صغيرة لم تبلغ سن التكليف بعدُ لم يكن عليها عدة ولو كانت مدخولاً بها شبهة أو عصياناً؛ وكذا اليائس التي أتمت خمسين عاماً قمرية من عمرها ولو كانت قرشية، فإنها لو طلقت لم يكن لها عدة ولو كانت مدخولاً بها، هذا، فضلاً عن غير المدخول بها، فإنها لا عدة لها ولو كانت قد تعدت سن الصغر وكانت ما تزال دون سن اليأس. فيجوز لهؤلاء الثلاث التزوج من غير الزوج بعد طلاقهن منه مباشرة دون انتظار مضي فترة عليه. ـ يتحقّق الدخول الموجب للعدة بإيلاج مقدار الحشفة من العضو ـ على الأقل ـ في فرج المرأة ولو من دون إنزال، بل إنّ الاعتداد مع الدخول بالدبر مبني على الاحتياط، فلا عبرة بما لو دخل مَنِيُّه إلى الفرج من دون إيلاج، ولا بالملاعبة بالتقبيل والتفخيذ ونحوهما، فضلاً عن مجرد الخلوة بالزوجة بدون ذلك جميعاً. ولا فرق في الدخول بين ما يكون منه في حال القصد والالتفات أو بدونهما، كالذي يحدث قهراً عنه أو في حال الغفلة أو النوم أو نحو ذلك؛ وكذا لا فرق بين الدخول المحلَّل للزوج والمحرَّم عليه، كأن واقعها في حال حيضها، أو أثناء الإحرام أو الصوم.
والله أعلم.