masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

سجود السهو بعد السلام

Monday, 29-Jul-24 19:27:38 UTC
يكون السجود قبل السلام في موضعين: - أحدهما: إذا كان عن نقص، مثل: أن ينسى التشهد الأول، أو ينسى أن يقول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع، أو ينسى أن يقول: "سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ينسى أن يكبر غير تكبيرة الإحرام، أو ينسى أن يقول: "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع. فإن نسي مثل هذه الواجبات؛ وجب عليه سجود السهو قبل السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول في صلاته فسبحوا به فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وانتظر الناس تلسيمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم (رواه البخاري ومسلم وغيرهما). - الثاني: إذا شك في عدد الركعات فلم يدر كم صلى ولم يترجح عنده شيء، فإنه يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام، فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولم يترجح أنها ثلاث أو أربع فليجعلها ثلاثاً ويصلي الرابعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " (رواه مسلم). ويكون السجود بعد السلام في موضعين: أحدهما: إذا كان عن زيادة، مثل أن ينسى فيركع مرتين، أو يسجد ثلاث مرات، أو ينسى فيزيد ركعة، أو ينسى فيسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتمها، فإذا فعل مثل هذه الأمور، وجب عليه سجود السهو بعد السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر خمساً فأخبروه فانتفل، فثنى رجليه واستقبل القبلة، ثم سجد سجدتين ثم سلم (رواه البخاري ومسلم)، وصلى بهم مرة أخرى فسلم من ركعتين فأخبروه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام (رواه البخاري ومسلم).
  1. إذا سجد للسهو بعد السلام ، فهل يتشهد ويسلم ؟ - الإسلام سؤال وجواب
  2. كيفية سجود السهو

إذا سجد للسهو بعد السلام ، فهل يتشهد ويسلم ؟ - الإسلام سؤال وجواب

قبل أن نحدد موضع سجود السهو لابد أن نعرف هل هذه المسألة على سبيل الأفضلية أم على سبيل الوجوب؟ المذهب: أنها على سبيل الأفضلية وأن المصلي لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام أو سجد بعد السلام فيما موضعه قبل السلام خالف الأفضل ولا إثم عليه، وهو قول عامة العلماء بل نقل ابن حجر في الفتح 3/ 94-95: عن الماوردي والنووي وغيرهما حكاية الإجماع على جواز السجود قبل السلام أو بعده في جميع مسائل السهو وأن الخلاف إنما هو في الأفضلية. والقول الثاني: أن ذلك على سبيل الوجوب فما جاء في الشرع موضعه قبل السلام يجب فعله قبل السلام وما جاء بعده يجب فعله بعد السلام، وقالوا: أن هذا هو الذي دلت عليه الأدلة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قبل السلام " ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " رواه مسلم وقال فيما بعد السلام: " ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين " متفق عليه، وأن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات (صـ62ـ): " وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبل السلام، وما شرع بعد السلام لا يفعل إلا بعده وجوباً، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وعليه يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة".

كيفية سجود السهو

متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ المذهب: أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين يكون بعد السلام: الأول: أن يسلم من نقصان في صلاته ساهياً، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين. الثاني: إذا شك الإمام في صلاته وتحرى وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام وهذا رواية عن الإمام أحمد، وسبقت الرواية الأخرى للمذهب وأن الشك عندهم قسم واحد يبني فيه على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. والقول الراجح والله أعلم: أن أسباب سجود السهو الثلاثة على ما يلي: أولاً: النقص: يكون السجود فيه قبل السلام. ويدل على ذلك: حديث عبدالله بن بحينة المتفق عليه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم " فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنقص التشهد وسجد قبل السلام. ثانياً: الزيادة: يكون السجود فيه بعد السلام. ويدل على ذلك: حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين حينما سلَّم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الرباعية من ركعتين ولما نبَّهَهُ ذو اليدين والصحابة رجع وأتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلّم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا زاد التسليم فكان سجوده بعد السلام، وسبق أن ذكرنا أنه لا يُنظر في النقص والزيادة إلا بعد إتمام الصلاة، فقصة ذي اليدين من حكم عليها قبل إتمام الصلاة تصوَّر أنها نقصاً ومن حكم عليها بعد أن أتمَّ النبي صلى الله عليه وسلم تبيَّن له أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في صلاته سلاماً.

فتاوى اللجنة الدائمة (7/148).