masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

نظام الشركات المساهمة

Monday, 29-Jul-24 16:45:29 UTC

نص نظام الشركات الجديد على أن تنشأ في وزارة التجارة بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء أو أكثر، يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة، للنظر في المخالفات الواردة في النظام وإيقاع العقوبات المقررة بشأنها وذلك فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية التي تقع تحت اختصاص هيئة السوق المالية، كما يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة. وأكد نظام الشركات الجديد على تضاعف العقوبات المقررة في حالة العودة للأفعال المخالفة لمواد النظام، حيث يعد عائدا في أحكام النظام كل من ارتكب الفعل ذاته الصادر بشأنه حكم أو قرار نهائي؛ خلال ثلاثة أعوام من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار. ويحل النظام محل نظام الشركات ونظام الشركات المهنية، الصادر سابقا ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما نص النظام أن على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على عام تبدأ من تاريخ نفاذ النظام، واستثناء من ذلك تحدد وزارة التجارة ومجلس هيئة السوق المالية ـ كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة.

  1. هيئة السوق المالية تعتمد تعديل "لائحة حوكمة الشركات"
  2. الرقابة على الشركات المساهمة في مشروع نظام الشركات الجديد | صحيفة الاقتصادية
  3. هيئة السوق المالية تعتمد تعديل"الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة"

هيئة السوق المالية تعتمد تعديل &Quot;لائحة حوكمة الشركات&Quot;

يجمع مشروع النظام الجديد جميع الشركات في باب موحد ومستقل يتناول الأسماء التجارية، والحكمة من ذلك هي توحيدها في نظام خاص بها وفق نظام الأسماء التجارية. تم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بمبلغ 200 مليون ريال، ويلزم المشروع الشركات بطرح حد أدنى للاكتتاب العام بنحو 100 مليون ريال، يمثل 50 في المائة من رأسمال الشركة. تم تخفيض القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد. والحكمة من ذلك هي تسهيل عملية الاكتتابات وجمع أكبر شريحة من صغار المساهمين وذوي الدخل المحدود. ينص مشروع النظام على تعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية، والحكمة من ذلك هي تحديد صلاحيات وزارة التجارة ونقل بعض الصلاحيات إلى هيئة السوق المالية بحكم علاقتها المباشرة؛ وتم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب الاختصاص. وهذا من شأنه أن يعالج الازدواجية القائمة حاليا بين هاتين الجهتين في الإشراف والمتابعة للشركات. تم إضافة فصل جديد من أربعة مواد ينظم مجلس الرقابة والذي من شأنه تفعيل الرقابة الداخلية على عمل الشركات المساهمة بشكل أفضل.

الرقابة على الشركات المساهمة في مشروع نظام الشركات الجديد | صحيفة الاقتصادية

دعت "وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية" مؤخرا، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد ، قبل تاريخ 13 أغسطس 2020. وتضمن المشروع الجديد عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم، حيث نصت المادة 108 من مشروع النظام على أن يحدد نظام الشركة الأساس القيمة الاسمية لأسهمها، وفي الحالات التي يكون فيها للشركة أسهم بقيم اسمية مختلفة يجب أن تتساوى الأسهم من ذات الفئة الواحدة في القيمة الاسمية. وسيتم السماح بتأسيس شركة مساهمة مملوكة من شخص واحد، بمرونة، وذلك دون قصر التأسيس على الدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال، مع تيسير إجراءات ومتطلبات التأسيس من خلال تقرير الحصول على موافقة واحدة، وعدم اشتراط متطلب عقد جمعية تأسيسية. ونص مشروع النظام على الإبقاء على الحد الأدنى المقرر لعدد أعضاء مجلس الإدارة دون اشتراط حد أقصى، بحيث يكون للمساهمين تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة في نظام الشركة الأساس، وقصر شغل عضوية مجلس الإدارة على الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، وعدم السماح بأن يكون عضو مجلس الإدارة شخصا ذا صفة اعتبارية.

هيئة السوق المالية تعتمد تعديل&Quot;الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة&Quot;

[٨] الشخصية الاعتبارية تمثل شركة المساهمة كيان قانوني تم إنشاؤه قانونيًا، فهي كمثل الأشخاص الطبيعيين، تستطيع اقتناء ممتلكات خاصة باسمها، واقتراض الأموال، ورفع الدعاوي القضائية، وإدخال اسمها في العقود، وغيرها من الممارسات، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الشركات لا تنطبق عليها جميع القوانين/الحقوق/الواجبات، إذ إن وجود هذه الشركات يبقى قانونيًا وليس ماديًا، وعليه، فإنه يُطلَق عليها اسم الشخص القانوني المصطنع (artificial legal person). [١] الوجود الدائم بمجرد أن تولد شركة المساهمة، لا يمكن حلها إلا من قبل القانون ، وعليه فإن استمرار الأعضاء في التغير لا يؤثر على حياة الشركة بأي شكل من الأشكال، لذا فإن العديد من المساهمين قد ينقلون أسهمهم وقد يأتي أشخاص جدد في مكانهم ولكن لا تؤثر هذه العملية على وجود الشركة. [٩] فصل الملكية عن الإدارة لأن شركة المساهمة لديها عدد كبير من المساهمين في أي وقت كان، لا يستطيع المساهمون المشاركة في الشؤون اليومية لهذه الشركات، ولذا فإن حملة الأسهم ينتخبون ممثليهم -المدراء- والذين بدورهم يمتلكون القدر الكافي من الصلاحيات لإدارة الشركة، وعليه فإن حملة الأسهم يمثلون المالكين في حين أن الإدارة يعهد بها إلى مجلس إدارة منفصل عن حملة الأسهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن حملة الأسهم ليسوا وكلاء للشركة ولا يستطيعون ربطها بأفعالهم.

كما تشمل هذه العقوبة كل من أهمل في أداء واجبه في دعوة الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقا لأحكام النظام، وكل من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقا لأحكام النظام، وكل من لم يضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم أو الشريك وفقا لأحكام النظام. وتشمل كذلك كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام، وكل من لم يعمل على إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام، وكل من أعاق عمدا عمل من لهم الحق - بحكم النظام - في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع من تمكينهم من أداء عملهم. إضافة إلى كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة في السجل التجاري وشهرها وفقا للنظام، وكل من تخلف عن قيد وشهر التعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو التعديل في بيانات سجلها التجاري وفقا للنظام. وكل مصف لم يقم بواجب التصفية أو انتهائها وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام، وكل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في مواد النظام، وكل مراجع حسابات وكل مصف خالف أيا من أحكام النظام.

وسيتم تيسير إمكانية تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم بشكل تلقائي، وذلك عند تحقق شروط معينة أو عند مرور فترة زمنية محددة أو غير ذلك. وتضمنت المادة 113 إمكانية إصدار فئات متعددة من الأسهم، وبحقوق متفاوتة، كالأسهم العادية، والأسهم الممتازة، والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد، إضافة على إمكانية النص في نظام الشركة الأساس على منح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود لبعض فئات الأسهم، وذلك من حيث التصويت أو الأرباح أو موجودات الشركة عند التصفية أو غير ذلك، ووجوب المساواة في القيمة والحقوق الممنوحة والقيود المقررة على الأسهم ذات الفئة الواحدة. ونصت المادة 116 على إلغاء القيود المتعلقة بحظر تداول الأسهم، ومنح هيئة السوق المالية صلاحية وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية، إضافة إلى إمكانية الاتفاق على تضمين نظام الشركة الأساس قيودا تتعلق بتداول الأسهم، على ألا يكون من شأنها الحظر المطلق لهذا التداول. وحول توزيع الأرباح المرحلية، فإنه وفقا لمشروع النظام الجديد، سيتم السماح للشركة بتوزيع أرباح سنوية ومرحلية (نصفية أو ربع سنوية) وفق شروط معينة؛ كأن تتوافر لديها سيولة كافية وأرباح مبقاة لا تقل عن قيمة الأرباح التي سيتم توزيعها، وأن تكون الشركة قادرة على الوفاء بديونها عند استحقاقها خلال فترة 12 شهرا من تاريخ توزيع الأرباح، وألا تتجاوز التزاماتها مضافا إليها المبلغ اللازم لتوزيع الأرباح، أصولها عند تاريخ توزيع الأرباح.