masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات

Monday, 29-Jul-24 15:34:15 UTC

أن الإسلام وضع قوانين وفروض للإرث وذلك لكي يتم منع كافة ما كان العرب سابقا يفعلوه من جاهلية وذلك قبل مجيء الإسلام. أن الميراث سابقا وقبل مجيء الإسلام كان يمنع النساء من الورث، كما كان يمنع الميراث عن الأطفال ويتركه للكبار فقط، فأتى الإسلام وحقق الإنصاف بين الجميع. اقرأ أيضًا: تقسيم الميراث بعد وفاة الأب في نهاية المطاف قمنا بالإجابة على تساؤل من يرث الأخت التي ليس لها أولاد، وذكرنا جميعهم ما هي صلة القرابة التي تسمح لأفراد عائلتها من أخذ ميراث تلك الأخت.

تقسيم تركة امرأة ماتت عن أولاد وإخوة وأم

وهكذا لم يكن هناك لهذا الرجل المتوفى أقرباء غير أبناء أخويه المتوفين، والذين يشملون البنين والبنات، وعلى ضوء ما تقدم، فإني أريد منكم توضيح من هم أحق بميراث هذا الرجل: هل يقسم بين بنين وبنات أخويه المتوفين؟ أم أنه يجب تقسيم تركته على الأولاد فقط من أبناء أخويه المتوفيين؟ أرجو منكم يا سيدي توضيح هذه المسألة والإجابة عليها حسب ما تقضيه الشريعة الإسلامية. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن هذا المتوفى يرثه أبناء إخوته الأشقاء دون بنات إخوته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (*) ومعنى (أولى) يعني: أقرب، وبنات الإخوة ليس لهن من الإرث شيء؛ للحديث المذكور. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ عضو: عبدالله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد. تقسيم تركة امرأة ماتت عن أولاد وإخوة وأم. ميراث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد ولا إخوة ولها ابن أخ شقيق: السؤال الأول من الفتوى رقم (17939) س1: توفيت امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، وليس لها إخوان (ذكور) ولا أخوات (نساء)، ولكن لها ابن أخ شقيق (ذكر) وأربع أخوات (نساء)، له أشقاء وأخت لأب، ولها أيضا بنت أخت.

تقسيم ميراث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد - Youtube

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء. اسم المفتي: سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ) الموضوع: هل يأخذ الإخوة من تركة أختهم التي لها بنات فقط رقم الفتوى: 2445 التاريخ: 26-07-2012 التصنيف: الوصايا والفرائض نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين السؤال: توفيت امرأة ولها بنات وإخوة، هل يأخذ إخوتها من تركتها؟ الجواب: في هذه المسألة يكون تقسيم التركة كالتالي: أولاً: الثلثان للبنات إن كن اثنتين فأكثر، ويتقاسمن ذلك بالتساوي. ثانياً: والثلث الباقي لإخوتها، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. "فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/51) للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر.

أفتوني سماحتكم من يستحق في الميراث من هؤلاء؟ وفقكم الله. ج1: ينحصر إرث المرأة المذكورة إذا لم يكن أحد من والديها موجودا في ابن أخيها الشقيق؛ لأنه أقرب العصبة، وليس لمن ذكر معه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (*) متفق على صحته. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبدالعزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد