masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

دعوى الالغاء في القضاء الاداري السعودي, شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي

Wednesday, 10-Jul-24 22:19:52 UTC

واختصاص الالغاء يتحدد بالسلطة التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية التي تخضع لها وأية سلطة ادارية اخرى يخولها المشرع هذا الحق. فلرئيس الوزراء الغاء أي قرار اداري صادر من وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية استناداً لسلطته الرئاسية على تلك الوزارات والمؤسسات. الغاء القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر عن جهة الادارة بإرادتها المنفردة بقصد إنهاء اثار قرار اداري بالنسبة للمستقبل دون المساس بالآثار التي تمت قبل الغائه. القرار الإداري غير المُحصّن! - ما وراء القانون. فلرئيس الوزراء الغاء أي قرار اداري صادر من وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية استناداً لسلطته الرئاسية على تلك الوزارات والمؤسسات. ولتحديد مدى مشروعية الالغاء ومدى حق الادارة في الغاء قرارات ادارية سبق ان اصدرتها، ينبغي التمييز في هذا المجال بين القرارات التنظيمية (الأنظمة ،التعليمات ، اللوائح) والقرارات الفردية. أولا ـ الغاء القرارات الادارية التنظيميةتصدر الإدارات العامة قراراتها التنظيمية بموجب ما خولها الدستور والقانون لتسهيل تطبيق القوانين، ونصت الفقرة (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة2005 على انه (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية... ثالثا: اصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

  1. القرار الإداري غير المُحصّن! - ما وراء القانون

القرار الإداري غير المُحصّن! - ما وراء القانون

كما أن القضاء الادارى في المملكه العربيه السعوديه قد فرض رقابته على الوصف القانوني للحالة التي يبنى عليها القرار الادارى أن يكون سببه موجودا وثابتا قبل الموظف بحيث انه قد ارتكب الفعل المنسوب وان يكون هذا الفعل خاضعا للوصف بأنه خطأ وظيفي وانه وان كان تخلف المتظلم عن الحضور للعمل في ذلك اليوم ثابتا ماديا إلا انه لايعتبر خطأ وظيفيا لان الثابت انه كان متمتعا باجازه اضطرارية ومن ضمنها ذلك اليوم محل القرار فيكون القرار محل الطعن معيبا ويتعين القضاء بالغائه.

استقرّ في ذهني كما استقرّ لدى الكثيرين من زملاء مربّع العمل القانوني ونظرياته وتطبيقاته في شأن تحصُّن القرار الإداري بمُضي الستين يوماً -دون اعتراض أمام المحاكم الإدارية- التي وردت غير مرّة في بعض الأنظمة السعوديَّة، واتخذتُ ذلك كبديهيّة مسلّمةً لا تقبل النقاش فالتحصُّن الكامل لا يأتيه الإلغاء من بين يديه ولا من خلفه. ولعلّي أرجعُ بك أيها القارئ الكريم إلى تمهيدٍ وتعريفٍ يشرحُ لك مقصدي الذي أستهل به هذا المقال لتتضح الصورة وتتلاشى الضبابية ولو قلَّت. القرار الإداري الإيجابي يُعرَّف بـ (إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة) ويتخذ شكلاً وهيئة، وله صورٌ عدّة منها قرار النقل والحسم وتقدير العقار المنزوع للمصلحة العامّة. وهذا القرار الإيجابي هو محل بحثنا هنا إذ هو المتعلّق أصالةً بمُدة الاعتراض أمام ديوان المظالم والمحددة بــ (60 يوماً) من حين العلم بالقرار كما جاءت بذلك الفقرة (4) من المادّة الثامنة لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ومنها (جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلُّم.. ) والمادة (24) من نظام نزع الملكية للمنفعة العامّة ونصها (يجوز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام، خلال ستين يوماً من تأريخ ابلاغهم).