masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

ما يجب على المحرم إذا لبس المخيط - إسلام ويب - مركز الفتوى

Wednesday, 10-Jul-24 20:05:04 UTC

حديث: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلا الْوَرْسُ)). الحكمة من عدم لبس المخيط في الحج والعمرة. وفي رواية للبخاري: ((ولا تَنتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَين)). وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ (وفي رواية: بعرفات) يَقُولُ: ((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ))؛ يَعْنِي: الْمُحْرِمَ. وبنحوه عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. تخريج الحديثين: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم (1177)، وأخرجه البخاري في "كتاب: الحج" "باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب" حديث (1542)، وأخرجه أبو داود في " كتاب: الحج" "باب: ما يلبس المحرم"، حديث (1824)، وأخرجه النسائي في " كتاب: مناسك الحج" "باب: النهي عن لبس البرانس في الإحرام"، حديث (2673)، وأخرجه ابن ماجه في " كتاب: المناسك" "باب: ما يلبس المحرم من ثياب"، حديث (2929).

  1. الحكمة من عدم لبس المخيط في الحج والعمرة
  2. تروك الاحرام - الميسّر في الحج والعمرة - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

الحكمة من عدم لبس المخيط في الحج والعمرة

واختلفوا؛ هل يجب قطع الخفين أسفل من الكعبين على قولين: القول الأول: يجب على من لم يجد النعلين ولبس الخفين أن يقطعهما أسفل من الكعبين، وبه قال جمهور العلماء رحمهم الله، واستدلوا: بحديث ابن عمر مرفوعًا: (( إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). قالوا: ويحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي لم يأت فيه الأمر بالقطع على حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مُقيَّد، ويحمل المطلق على المقيَّد. تروك الاحرام - الميسّر في الحج والعمرة - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). والقول الثاني: أنه لا يلزم قطع الخفين أسفل من الكعبين، وهو قول الحنابلة على المشهور. و استدلوا: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب. ووجه الدلالة: أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان في حجة الوداع في عرفات في جمع عظيم، لعل أكثرهم لم يسمع بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والناس في أمس الحاجة للبيان [ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]. ولو قيل بحمل المطلق على المقيد، لكان في ذلك تأخير للبيان عن وقت يحتاج الناس البيان فيه، ولما لم يبيِّن النبي صلى الله عليه وسلم، دلَّ على أن القطع ليس بلازم، وهذا القول هو الأظهر، والله أعلم.

تروك الاحرام - الميسّر في الحج والعمرة - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

تاريخ النشر: السبت 19 رمضان 1431 هـ - 28-8-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 139265 17846 0 428 السؤال هل يمكن استعمال الحفاظة التي تحمي من التلوث بالنجاسة لغرض تغطية العورة أثناء ارتداء الرجل لملابس الإحرام، وكذلك للميت في تكفينه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للمحرم لبس هذه الحفاظة لأنها في معنى المخيط الذي نهي المحرم عن لبسه، فإن لبسها لغير عذر أثم ولزمته الفدية، وستر العورة ليس من الأعذار المبيحة للبسها لأنها مستورة بثوبي الإحرام. وأما الميت فالسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وليس من السنة جعل مثل هذه الحفاظة في كفن الميت، ولكن لا حرج في ذلك إذا احتيج لذلك في دفع نجاسة تخرج من الميت فإنه يفعل. جاء في الروض مع حاشيته: (وإن خرج منه) أي الميت (شيءٌ بعد سبع) غسلات (حشي) المحل (بقطن) ليمنع الخارج، كالمستحاضة. وقال أبو الخطاب وغيره: يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه به، إذ الحشو يوسع المحل، فلا يفعل إلا عند الحاجة. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر. انتهى. وهذه الحفاظة في معنى ما ذكر، ولتراجع الفتوى رقم: 27382.

3 - يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبوات بأنواعها اذا لم تكن ذات روائح عطرة. والأحوط وجوباَ له الاجتناب عن تدخين السجائر ذات الروائح العطرة. 4 - يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والنعناع وأمثالهما ولكن الأحوط وجوبا الامساك عن شمها حين الأكل. 5 - إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما كان عليه أثر منه فعليه كفارة (شاة) على الأحوط وجوبا. وتتكرر الكفارة بتكرر الأكل أواللبس. أما اذا لم يتعمّد ذلك وإنما فعله عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه. 6 - يحرم على (الرجل) المحرم أن يلبس عامداً ثوباً يزرّه (أي يربط بعضه ببعض بأزرار أو ما شابهها). كما لا يجوز له لبس السروال وما يشبهه كالبنطلون. والأحوط وجوباً عدم لبس الثياب المتعارفة كالقميص والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقا سواء أزرّ أزرارها أم لم يزرّها. وإذا تعمد لبس شيء يحرم عليه لبسه وجبت عليه كفارة (شاة)، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة بتعدده. 7 - يجوز للرجل المحرم أن يغرز طرفي ردائه بإبرة أو دبوس وأمثالهما ليربطه كي لا يسقط من فوق منكبيه. كما يجوز له أن يربط على وسطه محفظة نقود أو أي حزام آخر وإن كان مخيطا. 8 - يجوز للمحرم أن يغطي جسمه ما عدا الرأس بالبطانية وأمثالها من أقسام المخيط 9 - يجوز للمحرم أن يلبس ثوب الإحرام وإن كانت في حواشيه خياطة.