masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم لبس الدبله :ــ الشيخ عبدالعزيز الفوزان

Monday, 29-Jul-24 16:55:59 UTC

المقرر شرعا أن الأصل في لبس خاتم الجواز والخاتم هو حلقة ذات فص. حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة 21441 تاريخ النشر. أولا أشكر البرنامج على ما يقدمه لنا من فتاوى قيمة وجزى الله. ما حكم لبس ما يسمى الدبلة إذا لم يصاحب ذلك أي اعتقاد فاسد وإنما كان لبسه لمجرد أنه خاتم هدية بمناسبة الزواج. قناة فوائد الشيخ ابن عثيمين telegrammeothaymen لنشر المختصر من درره وفرائده. إذا كان هذا على وجه الهدية بمعنى أنه إذا خطب وأعطوه الموافقة بعث بهدية يسميها بعض الناس شبكة أو ما أشبه ذلك فلا بأس في هذا بشرط ألا يكون الخاطب هو من يلبسها لأن. اشترك وفعل التنبيهات في قناة أد خالد المصلح لكي يصلك كل جديد bitly2JTuUFE موضوع حلقة في برنامج فتوى في قناة. خط درويد خط عثمان طه ar. حكم لبس الدبلة - إسلام ويب - مركز الفتوى. حكم لبس الدبلة أثناء وبعد الخطوبة. 16 أكتوبر 2002 2358. النقاط 3835 المشاركات 686.

حكم لبس الدبلة...... لمن أشكل عليها الأمر.. - عالم حواء

حكم لبس الدبله:ــ الشيخ عبدالعزيز الفوزان - YouTube

حكم لبس الدبلة - إسلام ويب - مركز الفتوى

[٣] حكم التحلِّي بالفضة للرجال مع أن فقهاء المذاهب الأربعة قد اتفقوا على جواز لبس الرجل للخاتم أو الدبلة، إلا أن هنالك أموراً أخرى يدخل فيها استعمال الفضة للرجال فهل اختلف الفقهاء في حُكمِ التَحلّي بالفِضّةِ للرّجالِ في ما سوى الخاتم والدبلة؟ وبيان أقوال الفقهاء في التحلي والتزين للرجال بالفضة في غير الدبلة فيما يلي: [٤] اتفق الفقهاء بالإجماع على أن تَحْلِيَة السَّيْف وآلاتِ الحَرْبِ للرِّجال جائز لا بأس فيه، وذلك كأن يُطلى السيف بها، أو تُستخدم الفضة في تجميل وتزيين الترس والدرك وما شابهه، فكل ذلك جائزٌ عند الفقهاء بالاتفاق لعدم مناقضته لطبيعة الرجل. اتفق الفقهاء على تحريم استعمال الفضة للرجال بِتَزْيِيِنِ البَدّنِ كَالخَلاخِل والأَساوِر، وأي شيءٍ تَخْتَصُّ به النِّساءُ عن الرجال، فاسْتِعْمالُ الفضة بشيءٍ من ذلك محرَّمٌ على الرّجال بالاتِّفاق، باستثناء الخَاتَم، الذي أباحه الفقهاء كما مر بيانه سابقاً. [٤] ودَليلُهم أنَّ رَسولَ الله -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- قد نَهى عن تشبُّه الرِّجال بالنِّساء، أو تشبُّه النِّساء بالرِّجال، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَولُهُ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) ، [٥] واستعمال الفِضَّة للرجال ولبسها على شَكْلِ أساوِر أو سَلاسِل فيه تَشَبُّهٌ مِنَ الرِّجالِ بالنِّساء ظاهرٌ وهو مخالفٌ للنصوص الشرعيّة، حتى إن كانَ من دُونِ قَصْدٍ أو نيَّة.
، والمالِكيَّة [842] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/450). ، والشَّافعيَّة [843] ((المجموع)) للنووي (4/463)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/309). ، والحَنابِلة [844] ((الإنصاف)) للمرداوي (3/103)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/274). الأدِلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: ((اتخذَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خاتَمًا مِن ذَهَبٍ، ثمَّ ألقاه، ثمَّ اتخَذَ خاتَمًا مِن وَرِقٍ، ونقَشَ فيه: محمَّدٌ رَسولُ اللهِ، وقال: لا يَنقُشْ أحدٌ على نَقْشِ خاتَمي هذا، وكان إذا لَبِسَه جعَلَ فَصَّه مِمَّا يلي بطْنَ كَفِّه)) [845] أخرجه مُسْلِم (2091). ثانيًا: لأنَّ ذلك أصوَنُ لفَصِّه [846] ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/69). ثالثًا: لأنه أسلَمُ له وأبعَدُ مِن الزَّهوِ والإعجابِ [847] ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/69). انظر أيضا: الفرع الأول: عدَدُ الخَواتمِ. الفرع الثالث: مَوضِعُ الخاتَمِ مِن الأصابِعِ. الفرع الرابع: التختُّمُ في اليَمينِ أو اليَسارِ.