الشيخ: نحن قلنا: إنه إذا كان التصبح بسبع تمرات ليس على الإطلاق، فإنه لا يضره بناءً على أن اللفظ المطلق يجب الأخذ بإطلاقه ويكون اللفظ المقيد، إذا كان مطابقاً للمطلق في حكمه ليس ذلك على سبيل القيد، وإنما هو ذكرٌ لبعض الأفراد بخلاف من أراد أن يتخذ شيئاً سنة، ولم يرد به نص فإنه لا يوافق على هذا؛ ولكن هذا قد ورد فيه نصٌ مكتمل، فهنا نقول: ما دام النص مكتملاً؛ فإن كان الإنسان بأكله التمرات السبع موافقاً لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك، وإن لم يكن موافقاً، فإنه لا يضره.
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (6/ 2) بترقيم الشاملة. وينظر جواب السؤال رقم: ( 115801). ثانيا: قوله في الحديث الأول: ( أَوَّلَ الْبُكْرَةِ عَلَى الرِّيقِ) ، هو بمعنى قوله في الحديث الثاني: ( مَنْ تَصَبَّحَ... ) والمقصود بذلك: من تناول من ذلك التمر سبع تمرات على الريق صباحا ، قبل أن يأكل شيئا لم يضره سم ولا سحر. قال النووي رحمه الله: " قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوَّلَ الْبُكْرَةِ) هُوَ بِمَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (مَنْ تَصَبَّحَ) " انتهى من "شرح النووي على مسلم" (14/ 3). وقال ابن الجوزي رحمه الله: " معنى تصبح: أكلهن وقت الصباح قبل أن يأكل شيئا ". انتهى من "كشف المشكل" (1/ 235). والبكرة في اللغة: أول النَّهَار إِلَى طُلُوع الشَّمْس. عجوة المدينة حديث الرسول للاطفال. "القاموس المحيط" (ص1317) ، "المعجم الوسيط" (1/ 67). وقال المناوي رحمه الله: " أول اليوم: الفجر ، وبعده الصباح ؛ فالبكرة ، فالضحى ، فالضحوة ، فالهاجرة فالظهر ، فالرواح ، فالمساء ، فالعصر ، فالأصيل ، فالعشاء الأول ، فالعشاء الآخر ، وذلك عند مغيب الشفق " انتهى من "فيض القدير" (2/ 103). والظاهر ، والله أعلم: أن الأمر فيما بين طلوع الفجر الصادق ، إلى طلوع الشمس: واسع ؛ فكل هذا يطلق عليه أنه: الإصباح ، أو البكرة ، ومن أكل في ذلك الوقت التمر: فقد تصبح به ، وأكله بكرة ، إن كان أول ما أكل ، على ما سبق.