masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

زكاة الحبوب والثمار

Tuesday, 30-Jul-24 07:27:35 UTC
تاريخ النشر: الإثنين 2 ذو الحجة 1423 هـ - 3-2-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 28273 111919 0 501 السؤال ماهو نصاب زكاة الحبوب وزنا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فزكاة الحبوب الأصل في نصابها الكيل، وأنه لا تجب الزكاة في الحبوب حتى تبلغ خمسة أوسق؛ للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. والحديث رواه البخاري أيضاً، وهذا النصاب حكاه ابن المنذر إجماعاً. نصاب زكاة الحبوب والثمار - موقع المتقدم. والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد يساوي وزناً 560 جراماً، والصاع 2240 جراماً من البر الجيد -تقريباً، فالنصاب بالكيلو جرام يساوي تقريباً 672 كيلو جراماً من البر الجيد. والله أعلم.
  1. زكاة الحبوب والثمار
  2. مقدار نصاب الحبوب بالكيلو جرام - إسلام ويب - مركز الفتوى
  3. فصل: زكاة الحبوب والثمار:|نداء الإيمان
  4. نصاب زكاة الحبوب والثمار - موقع المتقدم

زكاة الحبوب والثمار

نصاب زكاة الحبوب والثمار، الحل الصحيح بعد مراجعتة معلمين وأساتذة موقع المتقدم التعليمي لسؤالكم الذي تبحثون على إجابتة. نصاب زكاة الحبوب والثمار وحرصا منا على المساهمة في العملية التعليمية نقدم لكم كل حلول تمارين وواجبات المناهج التعليميه لكل مراحل التعليم ، ونعرض لكم في هذة المقالة حل السؤال التالي: نصاب زكاة الحبوب والثمار ؟ الجواب هو: السنه تعرف على ان نصاب زكاه الحبوب والثمار كما اكد لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع، حيث يعتبر نصاب زكاه الحبوب والثمار جائز كما اكد الائمه الأربعة في هذا الموضوع.

مقدار نصاب الحبوب بالكيلو جرام - إسلام ويب - مركز الفتوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (4499): س1: ما هو مقدار الزكاة التي تخرج من المزرعة حيث الري فيها بالآلة. س2: هل تخرج زكاة المزرعة بعد حسم قيمة المصروفات على هذه المزرعة أم قبل حساب تلك المصروفات؟ ج1، 2: تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص، ولا يسألهم عن نفقاتها. ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر، وما سقي بالأمطار والأنهار ونحو ذلك مما لا مئونة فيه العشر. فصل: زكاة الحبوب والثمار:|نداء الإيمان. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود س3: هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل أي المأكول؛ كالقطن وخلافه؟ وما مقدارها بالنسبة للفواكه؛ كالعنب والموالح مثل البرتقال والليمون؟ ج3: تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم، وهي: نصف العشر فيما سقي بالمكائن ونحوها، والعشر فيما سقي بالأنهار والمطر ونحو ذلك، والعنب في حكم التمر، وتخرج زكاته زبيبا كما تخرج زكاة الرطب تمرا، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن.

فصل: زكاة الحبوب والثمار:|نداء الإيمان

زكاة الأرانب: السؤال الثاني من الفتوى رقم (13703): س2: كيف أخرج الزكاة في الحالة الآتية: اشتري واستولد وأربي وأبيع الأرانب فما زكاتها؟ ج2: تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها كعروض التجارة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان. زكاة الحبوب والثمار: السؤال الثاني من الفتوى رقم (1774): س2: ما هو أقل نصاب الزكاة في الحبوب والأرز ونحوه وكم يستخرج منها لمستحق الزكاة على حساب الكيل والوزن؟ ج2: نصاب الزكاة في الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز ونحوهما- مما تجب فيه الزكاة خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم قد حرره العلماء بأربع مائة وثمانين مثقالا وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين. والذي يجب إخراجه منها العشر بالنسبة لما سقي منها بالأمطار والسيول وماء العيون بلا آلات ترفعه أو تدفعه إلى الزروع، ونصف العشر بالنسبة لما سقي منها بالآلات من ماكينات وسوان من الإبل أو غيرها.

نصاب زكاة الحبوب والثمار - موقع المتقدم

وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد صدرت من مكتب سماحته... ج: وأفيدك بان البصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول، أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، وكذلك السيارة أو نحوها إذا أريد بها التجارة. أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها فإنه لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، وعليك التوبة والاستغفار... ج: تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق[1]. سؤال من ضمن أسئلة... ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر. وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر[1]. رواه البخاري... ج: هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية.

ب- ليس فيه زكاة وقت البيع. ج- ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت. نخيل البيوت وزكاة البرحي: السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (13502): س1: يوجد عدد نخيل في البيوت لدينا بالقصيم، وثمرها يزيد على النصاب بكثير وهي تسقى من ماء شرابهم ومعظمهم يطق إرتواز ودينمو لسقيهن، وصاحب البيت يأكل ويهدي الأقارب وغيرهم، ويكنز حاجته لسنة، ولكن لم يخرج له زكاة. أفتونا بما تبرأ به الذمة. ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب في ثمر النخل المذكور نصف العشر؛ لأنه يسقى بمئونة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان س2: في بعض النخيل برحي كثير يزيد عن النصاب بكثير، ورغبة أكله بسرا لا تمرا فهل تخرج زكاته وتوزيعه على الفقراء بسرا أنفع لهم أم لابد من يبسه في نخله وإخراج زكاته تمرا؟ أفتونا بما تبرأ به الذمة. ج2: يجوز إخراج الزكاة من نخيل البرحي ونحوه بسرا؛ لأنه صالح للأكل. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان الفتوى رقم (13218): س: أرجو أن تعطوني جوابا فيما يخص الزكاة الخاصة بالزروع، هل تحسب معها ثمن الآلات في كل الأعوام أم في السنة الأولى فقط؟ ج: الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند الحصاد والجذاذ، ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها؛ لأنها معدة للاستعمال.