masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الرجل المعدد والجماع

Wednesday, 10-Jul-24 22:51:24 UTC

تثير قضية تعدد الزوجات حساسيات لدى كثير من النساء. ويستغل بعض الحاقدين على الدين الإسلامي هذه القضية للإساءة للثوابت الإسلامية. حكم التعدد وأدلة مشروعيته والحكمة منه. ومن القضايا المثارة في هذا المجال قضية العدل بين الزوجات ، فما هو حدود العدل بين الزوجات ؟ وهل العدل بين الزوجات يكون في كل شئ ويشمل على الجماع أيضا؟ أم أن العدل بين الزوجات يقتصر على النفقة فقط والمبيت فقط ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن الإسلام يأمر المسلمين بالعدل في كل شئ وذلك مصداقا لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ [النحل: 90]، وقول الله عز وجل: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾[المائدة: 8]. وحول حدود العدل بين الزوجات فقد ذهب جمهور من العلماء للقول بأن العدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت ، بل وفي كل شيء ظاهر ، يمكنه العدل فيه. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر: يجب عليه أن يعدل فيه. وقد اتفق جمهور من العلماء على أن عدم عدل الرجل بين زوجتيه معصية عظيمة،لكن ليس من ذلك المساواة في مرات الجماع وللمرأة المطالبة برفع الضرر عنها بطلب الطلاق إن شاءت أو الخلع.

هل يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في عدد مرات الجماع ؟ | أهل مصر

تعريف التعدد وهو أن يجمع الرجل تحته اثنتين من النساء، أو ثلاثاً أو أربعاً من غير ملك اليمين، وأن لا يزيد على هذا العدد. فمن كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقاً رجعياً فلا يحل له أن يتزوج غيرها حتى تنقضي عدة المطلقة الرجعية، أما إن كانت الطلقة بائنة بينونة كبرى فله أن يتزوج الرابعة وكذلك إذا ماتت إحداهن. حكم التعدد حكم تعدد الزوجات أنه حلال طيب، وقد يكون واجباً لمن كان تواقاً للنساء وعنده قدرة على الإنفاق عليهن كما هو الحال الآن مع كثرة النساء، وعزوف الشباب عن الزواج والمستطيعين عن التعدد. هل يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في عدد مرات الجماع ؟ | أهل مصر. دليل التعدد وأنه لا يحل للرجل أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة أدلة مشروعية التعدد الكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب قوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ"4. وقوله تعالى: "وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا"5.

حكم التعدد وأدلة مشروعيته والحكمة منه

خلاصة الفتوى عدم عدل الرجل بين زوجتيه معصية عظيمة،لكن ليس من ذلك المساواة في مرات الجماع وللمرأة المطالبة برفع الضرر عنها بطلب الطلاق إن شاءت أو الخلع، فإن أبى فالقاضي يلزمه بذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالزوج الذي لا يعدل بين زوجاته آثم ومتعد بذلك، وهو عرضة لما ورد من الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد ، وانظري الفتوى رقم: 25425 ، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها. هذا واعلمي أنه ليس من العدل الواجب عليه أن يساوي بينكما في مرات الجماع فإن ذلك قد لا يطيقه ويكون من تكليفه بما ليس في وسعه. وللعلماء في تحديد المدة التي يجب على الزوج جماع زوجته فيها بحيث لا يتجاوزها بدون جماع خلاف. وقال أكثرهم: يجب أن لا يبلغ به مدة الايلاء إلا برضاها وطيب نفسها به وَاخْتَارَ ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: وُجُوبَ الْوَطْءِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا. مَا لَمْ يُنْهِكْ بَدَنَهُ ، أَوْ يَشْغَلْهُ عَنْ مَعِيشَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِمُدَّةٍ 0اهـ.

لا يجِبُ على الرَّجُلِ التَّسويةُ بينَ زَوجاتِه في مَيلِ القَلبِ والجِماعِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1145] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/251)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/202). ، والمالِكيَّةِ [1146] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/339)، ((منح الجليل)) لعليش (3/535). ، والشَّافِعيَّةِ [1147] عند الشَّافِعيَّةِ: يُستحَبُّ العَدلُ فيه. ((روضة الطالبين)) للنووي (7/345)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/251). ، والحَنابِلةِ [1148] نصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ العدلَ فيه أحسَنُ وأَولى. ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/200)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/52)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/273،274). ، ونُقِلَ الإجماعُ على عَدَمِ وجوبِ التَّسويةِ في الجِماعِ [1149] قال ابنُ قدامة: (لا نعلَمُ خِلافًا بين أهلِ العِلمِ في أنَّه لا تجِبُ التَّسويةُ بين النِّساءِ في الجِماعِ). ((المغني)) (7/308). وقال قاضي صفد: (لا تجِبُ التَّسويةُ في الجِماعِ بالإجماعِ). ((رحمة الأمة)) (ص: 224). وقال الكمال ابن الهمام: (الوَطآتُ والقُبُلات والتَّسويةُ فيهما غيرُ لازمةٍ إجماعًا).