masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

مسؤول دولي: داعش استخدم غاز الخردل المحرم دوليا في الموصل العراقية

Monday, 29-Jul-24 23:56:17 UTC

تاريخ النشر: الخميس 1 ذو القعدة 1429 هـ - 30-10-2008 م التقييم: رقم الفتوى: 114105 9130 0 209 السؤال أنا شاب خاطب وكاتب الكتاب جديد وأجلس مع خطيبتي وأداعبها بالقبلات واللمس وعندما أغادر بيتها وأصل بيتي وأنا علي فراشي تراني أتذكر مواقف المداعبة فأمسك الغطاء يعني "الحرام" وأحضنه فيقذف ذكري فهل هذه عادة سرية أم لا؟ وهل أرتكب حراما أم لا؟ أفيدوني وبارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن أي وسيلة لإخراج المني غير التعامل مع الزوج أو ما ملكت اليمين فإنه يعد من الاستمناء المحرم، وتجب المبادرة إلى التوبة منه، ويدل لهذا عموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-7} فقوله: وراء ذلك يشمل جميع الاستعمالات. ثم إننا ننبه إلى أنك إذا كنت عقدت على هذه المرأة عقدا شرعيا مستوفيا للشروط والأركان فإنه يجوز لك الاختلاء بها والاستمتاع بها، أما إذا كان الأمر لا يعدو مجرد خطبة واتفاق مبدئي على الزواج مستقبلا فإنها لا تزال أجنبية بالنسبة لك، ولا يحل لك لمسها ولا الاختلاء بها، وعليك أن تبادر إلى التوبة مما ارتكبته معها وأن تعقد العزم على أن لا تعود إلى مثله إلا بعد عقد النكاح بينكما.

  1. ما هو المحرم
  2. ما هو النمص المحرم

ما هو المحرم

(وَأَمَّا) تَقْدِيرُ أَخْذِهِ مِنْ إظْمَاءِ الْإِبِلِ فَبَعِيدٌ, وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَرُدُّ قَوْلَهُ; لِأَنَّهُ قَالَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَذَكَرُوا أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تَصُومُهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إنَّهُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ يَصُومُ التَّاسِعَ). وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الَّذِي كَانَ يَصُومُهُ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ هُوَ التَّاسِعَ فَتَعَيَّنَ كَوْنُهُ الْعَاشِرَ, وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ". اهـ. وانظر "المغني مع الشرح الكبير" (3 / 57-58). وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ, وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ)[4]. مَعْنَى "يَتَحَرَّى" أَيْ يَقْصِد صَوْمه لِتَحْصِيلِ ثَوَابه وَالرَّغْبَة فِيهِ. الحرام والمكروه درجات ومراتب - إسلام أون لاين. كما في "الفتح". وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ مرفوعًا: "... وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ"[5].

ما هو النمص المحرم

_________________ الحاشية: (1) متفق عليه. (2) لطائف المعارف 70. (3) رواه عن أبي ذرٍّ: النَّسائيُّ في الكبرى، وعن أبي هريرة: رواه الدارميُّ، وأحمدُ، والطبراني، والبيهقي، وعن جُندَبِ بن سُفيان: النَّسائيُّ، والبيهقيُّ، والحديثُ صحيحٌ. (4) تفسير القرآن العظيم 2-468-469، وقد ذكر ابنُ كثير رحمه الله الأدِلَّةَ والرَّدَّ عليها؛ فلتراجَعْ هناك. (5) رواه مسلم. (6) رواه مسلم. (7) رواه البخاري ومسلم. (8) انظر: لطائف المعارف 96-102. (9) رواه البخاري ومسلم. ما يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة. (10) رواه البخاري. (11) رواه مسلم. (12) رواه مسلم. (13) رسالة في أحاديث شهر الله المُحَرَّم.

لا يجد النعلين: أي لا يكون عنده نعلان ولا يتمكن من الحصول عليهما، والنعل الحذاء الذي لا يغطي موضع الوضوء من الرجل. أسفل من الكعبين: أي حتى يكونا تحت الكعبين لينكشف الكعبان وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وهذا هو المعروف لغة. ولا تلبسوا: النهي هنا للرجال والنساء. بخلاف ما تقدم فإنه خاص بالرجال. مسه الزعفران: أي أصابه الزعفران وصبغ به والزعفران زهر نبت يصبغ به ويوضع في بعض الأشربة والأطعمة فيكسبها طعمًا لذيذًا، وهو من أنواع الطيب وثوب مزعفر أي مصبوغ بالزعفران. ولا الورس: بفتح الواو وسكون الراء وهو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. قال الحافظ في الفتح: وقال ابن البيطار في مفرداته: الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر ونبته شيء يشبه البنفسج. ما هو المحرم. البحث: ورد هذا السؤال بصيغة: ما يلبس المحرم؟ وورد جوابه من أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص إلخ الحديث. قال الحافظ في الفتح: قال النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصر التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه. انتهى، ثم قال الحافظ: وقال البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر، وأحصر، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت الأصل بالاستصحاب فكان الأليق بالسؤال عما لا يلبس.