masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم البورصة عند السيد السيستاني - شيعة ويب

Thursday, 11-Jul-24 06:26:31 UTC

ويجوز لها أيضاً التقليد بالحلي المذكورة من دون مس. والاحوط وجوباً ترك القضاء للمستحاضة الى ما بعد النقاء. السؤال: هل يكره للمرأة الحائض زيارة القبور ام لا ؟ الفتوى: لايكره. السؤال: هل هناك حرج من قراءة الحائض الأدعية ؟ الفتوى: لا مانع منه. السؤال: من المكروهات على الحائض قراءة القرآن ؟ فما معنى المكروه هنا ، هل هو اذا لم تقرأ تحصل على ثواب؟ الفتوى: لم تثبت كراهتها عليها ومعناها ان الاولى تركها. السؤال: هل يلحق مشهد أبي الفضل العباس وسائر مشاهد غير المعصومين سلام الله عليهم في حرمة دخول الحائض والجنب فيها ؟ الفتوى: الظاهر الإلحاق ، والحكم مبني على الاحتياط ، ولا يشمل الاروقة ما لم تكن مسجداً. ما هي الاعمال التي لا تصح من الحائض؟ الجواب: لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الاحوط لزوماً ـ. حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني دام ظله. السؤال: سؤال سماحتكم ادام الله ظلكم هو اذا كنت اثناء الدورة الشهریة: 1- واردت ان اردد بعض السور القرانیة عن ظهر قلب فهل یجوز ذلك؟ 2- هل یجوز لي حمل القرآن دون المساس الی الایات القرانیة؟ 3- هل یجوز لي تصفح القران دون مس ایات القران والاطلاع علی الایات القرانیة؟ 4- هل یجوز حمل الكتب الخاصة بالادعیة وقرائتها؟ الجواب: 1- یجوز إلاّ سور السجدة الواجبة.

  1. حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني يدين والصفار لـ
  2. حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني دام ظله
  3. حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني إيران ستسقط أسرع

حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني يدين والصفار لـ

[ 1268] مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالاليتين وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك (134) ولو حال الاضطرار، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصارعلى حال الاضطرار وكذا يجزئ مثل القطن والصوف الغير المنسوحين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الالبسة المتعارفة. → فصل في أحكام الخلل فى القبلة

حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني دام ظله

[ 1265] مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك (132) بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر، فالمدارعلى الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا. [ 1266] مسألة 14: هل يجب السترعن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاأم المدار على الغير قولان: الأحوط الأول (133)، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ماذكرنا والأحوط البطلان، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً، وإلا فلا إشكال في البطلان. [ 1267] مسألة 15: هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الاحوال حاصلامن أول الصلاةإلى آخرها أويكفي الستربالنسبة إلى كل حالة عند تحققها، مثلا إذاكان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستر عنده بساتر آخرأو لا تبطل، وجهان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول، وعلى ما ذكرنا فلوكان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الاحوال لم يضرإذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أوبنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها.

حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني إيران ستسقط أسرع

6 ـ إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها ( أي واستمر إلى أن أتى وقت عادتها) وزاد المجموع على العشرة ، فإن كان في أيام العادة فهو حيض وإن كان بصفات الاستحاضة ، وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفات الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة ( أي ما بعد أيام العادة) استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفات الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة.

وأمّا في القسم الثاني فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها ( أي النساء من أقربائها كالأُمّ والاُخت والخالة والعمّة ، وهكذا) في العدد ، ويعتبر في من تقتدي بها أمران: الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سنّ اليأس مثلاً. الصوم – احكام المسافر – شبكة السراج في الطريق الى الله... الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها ( أي يجب أن لا تعلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها من قريباتها). وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر أنّها مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة. ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن بأنّه لا يناسبها ، والأحوط استحباباً اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها. وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع أوّلاً إلى بعض نسائها ، فإن لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدّم فيهما ، هذا كلّه فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلاً ، وأمّا إذا كانت ذات عادة ناقصة بأن كان لأيام دمها عدد ( فوق الثلاثة) لا ينقص عنه ـ كأن لم تكن ترى الدم أقلّ من خمسة أيام ـ أو كان لها عدد ( دون العشرة) لا تزيد عليه ـ كأن لم تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيام ـ ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلّة وكثرة) كأن لم تكن ترى الدم أقلّ من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.