في التقرير التالي تلقي "الناس و القانون" أشعة الضؤ علي إشكالية في غاية الاهمية تهم كل فرد في المجتمع المصري والعربي علي حد سوأ حيث نتناول تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والشروط الواجب توافرها في العقد, وهل يـحق للمستأجر في فسخ عقد الإيجار, من خلال الخبير القانوني والاسري "أشرف فؤاد" المحامي بالنقض. عقود الإيجار تخضع لأحكام قانون إيجار العقارات رقم 4/2008 إن عقود الإيجار تخضع لأحكام قانون إيجار العقارات رقم 4/2008 حيث تناول القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر ، و حدد كذلك الشروط الواجب توافرها في العقد, و نص أيضاً على إنشاء جهة قضائية خاصة للفصل في المنازعات الإيجارية بهدف سرعة الفصل في القضايا, فضلاً عن إنشاء مكاتب لتسجيل عقود الإيجار تقع تحت إشراف وزارة البلدية و التخطيط العمراني الهدف منها حصر و تنظيم قطاع العقارات المعروضة للإيجار في السوق المصري. أحكام عقد الإيجار قد أكد قانون إيجار العقارات على استمرار سريان الأحكام الخاصة بعقد الإيجار في القانون المدني رقم 22/2004 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقانون إيجار العقارات ، وبما لا يتعارض مع أحكامه، وحيث إن القانون قد نص على أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة مقابل عوض مالي، لذا فإن المنفعة هي المصلحة محل الحماية في عقد الإيجار ويرتبط بها القيمة الإيجارية كعوض مالي وجوداً وعدماً.
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما حديثا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن الشرط الفاسخ لعقد الإيجار، قالت فيه: "دعوي فسخ عقد الإيجار المؤسسة على تحقق الشرط الفاسخ حقيقتها دعوي طرد للغصب غير محددة القيمة، والمستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ يكون وافق على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة". صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17369 لسنة 85 القضائية، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، وعضوية المستشارين ربيع عمر، ومحمد شفيع، ومحمد بيومى، وحاتم إبراهيم.
لا يؤثر فى مدلول هذا الشرط و أثره القانونى أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده ، لأنه فى الواقع موضوع لمصلحته هو دون المستأجر. القول بأن نية المؤجر قد انصرفت عن الفسخ باقتصارها على طلب الأجرة فى دعوى سابقة هو قول مردود ، لأن التنازل الضمنى عن الحق لا يثبت بطريق الاستنتاج.