masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم الشَّكِّ في الوضوء - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Monday, 29-Jul-24 19:34:43 UTC

إذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوءه؟ فقيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقًا، سواء كان في صلاة أم في غيرها، وهو مذهب الجمهور، ورواية ابن نافع عن مالك. وقيل: ينقض مطلقًا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك. الشك في الوضوء أثناء الصلاه. وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، ونسب هذا القول للحسن - رحمه الله [2]. دليل الجمهور على عدم النقض: الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وهذا الأصل له أدلة شرعية صحيحة، منها: (1122-351) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)) ، ورواه مسلم. دليل من قال بوجوب الوضوء بالشك في الحدث إلا أن يكون في صلاة: قالوا: إنما أوجب الوضوء بالشك؛ لأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثِّر، بخلاف الشك في طلاق زوجته، أو عتق أمَته، أو شك في الطهارة أو الرضاع لا يؤثِّر؛ لأنه شك في المانع، وهو لا يؤثر، وإنما أثَّر في الشرط دون المانع؛ لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة، والمانع يطرأ على أمر محقق، وهو الإباحة أو الملك من الرقيق، فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه [3].

الشك في الوضوء أثناء الصلاه

السؤال: متى يكون الشك مؤثراً في الطهارة ؟ الإجابة: الشك في الطهارة نوعان: أحدهما: شك في وجودها بعد تحقق الحدث. والثاني: شك في زوالها بعد تحقق الطهارة. أما الأول: وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث كأن يشك الإنسان هل توضأ بعد حدثه أم لم يتوضأ؟ ففي هذه الحال يبني على الأصل، وهو أنه لم يتوضأ، ويجب عليه الوضوء ، مثال ذلك: رجلٌ شكَّ عند أذان الظهر هل توضأ، بعد نقضه وضوئه في الضحى أم لم يتوضأ؟ فنقول له: ابن على الأصل، وهو أنك لم تتوضأ، ويجب عليك أن تتوضأ. أما النوع الثاني: وهو الشك في زوال الطهارة بعد وجودها، فإننا نقول: أيضاً ابنِ على الأصل ولا تعتبر نفسك محدثاً، مثاله: رجل توضأ في الساعة العاشرة، فلما حان وقت الظهر شك هل انتفض وضوؤه أم لا؟ فنقول له: إنك على وضوئك، ولا يلزمك الوضوء حينئذ؛ وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. الشّكّ في الوضوء. ويشهد لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وجد في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ قال: " لا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ". وأما الشك في فعل أجزاء الطهارة، مثل أن يشك الإنسان هل غسل وجهه في وضوئه أم لا؟ وهل غسل يديه أم لا؟ وما أشبه ذلك فهذا لا يخلو من أحوال: الحال الأولى: أن يكون مجرد وهم طارئ على قلبه، هل غسل يديه أم لم يغسلهما وهما ليس له مرجح، ولا تساوى عنده الأمران بل هو مجرد شيء خطر في قلبه، فهذا لا يهتم به ولا يلتفت إليه.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، مبينا حكم من شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء: إذا كان هذا الشَّكُّ بعدَ الفَراغ مِن الوُضوء فإنَّه لا عِبرةَ به ولا يُلتَفَت إليه، وإذا كان قبْل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه، وليسَ في هذا كُلْفةٌ. هـذا إذا لم يكنْ مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ. انتهى. وله أيضا في فتاوى نور على الدرب جوابا لسؤال جاء فيه: إذا شك المتوضئ في أثناء الوضوء هل استنشق أم لا فماذا يفعل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الشك كثيراً ما يقع من هذا المتوضئ فإنه لا عبرة به؛ لأن الشك الكثير يكون وسواساً، أما إذا كان شكاً طارئاً حقيقة فإنه إذا شك هل تمضمض أم لا، يعيد المضمضة ويعيد غسل اليدين وما بعد ذلك من أجل مراعاة الترتيب، فإذا مسح رأسه ثم طرأ عليه الشك هل تمضمض أم لا، فإنه يتمضمض ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. الشك في انتقاض الوضوء. انتهى. أما عن الجزء الأخير من السؤال فإن السرحان أثناء الوضوء لا يؤثر على صحته ، إذا أتى بالنية ابتداء ولم يقطعها، لأن استصحاب ذكر النية ليس شرطا، وإنما الشرط استصحاب حكمها بمعنى أن لا ينوي قطعها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 142307 ، والفتاوى المحال عليها فيها.