masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الشروط في النكاح

Monday, 29-Jul-24 22:16:32 UTC
[٣] معنى النكاح النكاح لفظٌ كغيره من الألفاظ التي تزخر بها اللغة العربية، له معنيان، واحدٌ في اللغة، والآخر في الاصطلاح، وفيما يأتي بيان كلا المعنيين: النكاح في اللغة: هو اسم، ومصدر للفعل نَكَحَ، وعقد النكاح: هو عقد الزواج ؛ حيث قال الله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) ، [٤] ونكاح السرّ: هو الزواج دون إشهارٍ، ومؤونة الزواج؛ من مهرٍ ونفقةٍ، ونكح المرأة: تزوّجها، ونُكحت المرأة: تزوّجت فهي ناكح، وناكحة. [٥] النكاح في الاصطلاح: عقدٌ يتم بين رجلٍ وامرأةٍ يُقصد به استمتاع كلاً منهما بالآخر، وتكوين أسرةٍ صالحةٍ، ومجتمعٍ سليمٍ‏‏‏. ‏ [٦] حكم النكاح ذهب الفقهاء إلى أنّ النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجباً، وقد يكون مستحباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو حراماً، وفيما يأتي بيان ذلك: [٧] الوجوب: يكون النكاح واجباً على الشخص الذي تاقت نفسه إلى النساء، ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا ، ويوجد لديه القدرة على الزواج؛ أي أنّ الزواج يُراد منه إحصان النفس، وعفّها عن الوقوع في الحرام. الشروط في النكاح (2). الندب: يكون النكاح مندوباً عندما يكون بقصد التناسل؛ أي لمن يقصد بزواجه إيجاد النسل.
  1. الشروط في النكاح (2)

الشروط في النكاح (2)

"الملخص الفقهي" (2/345 ، 346). والله أعلم

تاريخ النشر: الإثنين 4 ذو الحجة 1424 هـ - 26-1-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 1766 642038 1 1212 السؤال ما هي شروط الزواج الصحيح؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل" [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني]. وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها. الرابع: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي]. الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة، ولمزيد من التفصيل يرجى مراجعة كتب الفقه.