المالكيّة: قالوا إنّ علّة ربا الفَضْل بالفضّة والذّهب الثمنيّة مع وحدة الصّنف في التعاوض، وبالنّظر إلى إمكانيّة اكتنازهما، أو تخزينهما، وبما أنّهما من النُّقود؛ فهما من الضروريات، أمّا العلّة في الأصناف الأخرى فتتمثّل بسبب اتّخاذ تلك الأصناف قوتاً، ولإمكان ادّخارها، مع اتّحاد الصنف. الشافعيّة: قالوا إنّ العلّة في ربا الفَضْل للذّهب والفضّة؛ الثمنيّة، أمّا العلّة في باقي الأصناف؛ فهي الإطعام مع وحدة الصَّنف، فإن وُجد الطُّعم في أيّ شيئَين وُجد الرِّبا، وينتفي بانتفائه، استدلالاً بما أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه، عن معمر بن عبدالله بن نضلة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (الطَّعَامُ بالطَّعَامِ مِثْلًا بمِثْلٍ) ، كما يُستدلّ بأنّ الحُكم يدور مع العلّة وجوداً وعَدَماً، فإن وُجد الإطعام وُجد الرِّبا، وإن انعدم الإطعام انعدم الرِّبا، وقالوا بأنّ الذّهب والفضّة من المعادن القيّمة والثمينة، التي تُستعمل في قياس قيمة الأموال.
طريقة البحث نطاق البحث في الفهرس في المحتوى في الفهرس والمحتوى تثبيت خيارات البحث