masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة

Saturday, 06-Jul-24 05:07:16 UTC

نبأ: أوضح برنامج «تعريف»، التابع لوزارة العدل، أن دعوى الزيارة هي طلب الإلزام برؤية صغير محضون أو قريب لمدة محدودة. الحبس والغرامة للحاضن الذي يمتنع عن تمكين «مستحق» من زيارة طفله - صحيفة الأيام البحرينية. وعبر إنفو جراف، نُشر على الحساب الرسمي للبرنامج بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إلى أن محكمة الأحوال الشخصية أو دائرة الأحوال الشخصية تختص بنظر دعوى الزيارة، وأن للمرأة الخيار في إقامة الدعوى في بلدها أو بلد المدعى عليه، إذا لم يكن المدعى عليه امرأة. وفيما يتعلق بتنفيذ حكم الزيارة، كشف «تعريف» أن قاضي الموضوع يُحدد بلد الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها، والأوقات، والتدرج في الزيارة عند الاقتضاء بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل الزيارة بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده، والمحضون، ثم يجري تنفيذ حكم الزيارة في مكان مهيأ ومناسب. كما يُحدد قاضي التنفيذ المسلِّم، والمستلم للمطلوب زيارته، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكانًا، وصفة، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه. وأوضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة، أو مقاومة التنفيذ، أو تعطيله، يعطي قاضي التنفيذ حق اتخاذ أحد الإجراءات التالية، أو كلها في حقه: المنع من السفر، والأمر بالحبس، منع الجهات الحكومية من التعامل معه، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه.

  1. الجلال الامتناع عن تنفيذ حكم التمييز في
  2. الحبس والغرامة للحاضن الذي يمتنع عن تمكين «مستحق» من زيارة طفله - صحيفة الأيام البحرينية
  3. "خارجية النواب": الحبس أو الغرامة لمن يمنع تمكين المحضون من الزيارة | سواح هوست

الجلال الامتناع عن تنفيذ حكم التمييز في

ونوه إلى أن سيفتح الاقتراح الباب لتعديلات أخرى كثيرة ممكنة في قانون العقوبات تتناول العديد من السلوكيات في الأسرة، كمعاقبة الزوج المتأخر عن تنفيذ النفقة الزوجية أو نفقة الأبناء. وأكد أنه سبق لقانون أحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2009 أن نص في الفقرة (ج) من المادة (143) على أنه: "إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة بدون عذر وبعد إنذاره من القاضي، يكون للمحكوم له بدلًا من طلب الحضانة أن يطلب من قاضي التنفيذ حبس الحاضن"، فهذا النص يتيح للقاضي -حال امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة دون عذر- نقل الحضانة إلى من يليه، كما يمنح قاضي التنفيذ سلطة حبس الحاضن، دون أن يجعل من هذا الحبس عقوبة بالمعنى الوارد في قانون العقوبات، إنما كمجرد وسيلة إكراه بدني للضغط على الحاضن للامتثال لحكم الزيارة بناء على طلب مستحق الزيارة. وأشار إلى أن مقترح الوساطة في المنازعات الأسرية والذي صدر بالقرار رقم (96) لسنة 2021، سيساهم في التخفيف من حالات امتناع الحاضن عن تمكين مستحق الزيارة من زيارة المحضون، ومنح مزيد من الصلاحية لقضاة المحكمة الشرعية لتسوية الخلاف بين الحاضن ومستحق الزيارة، مما يغني عن اللجوء لقانون العقوبات.

الحبس والغرامة للحاضن الذي يمتنع عن تمكين «مستحق» من زيارة طفله - صحيفة الأيام البحرينية

عقاب الجريمة العقوبة المقررة للجريمة في صورتيها هي الحبس والعزل، فكل من الحبس والعزل يحكم به وجوبيا على الموظف مرتكب الجريمة، رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وتنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

&Quot;خارجية النواب&Quot;: الحبس أو الغرامة لمن يمنع تمكين المحضون من الزيارة | سواح هوست

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروعاً بقانون يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته. من جانبها أشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن المشروع يحقق الغاية والأهداف التي بني عليها من خلال تعزيز الحماية القانونية للطفل، ورعايته، وحمايته من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، إلى جانب ضرورة التصدي لتعنت الحاضن، وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي في زيارة المحضون، ورؤيته وإشباع حاجاته النفسية والعاطفية والاجتماعية، الأمر الذي من شأنه أن يترتب عليه أضرار مباشرة بالطفل والأسرة.

الجمعة 11 مارس 2022 أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على إضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021. والذي يهدف إلى ضرورة تقرير مواجهة جنائية لظاهرة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي في زيارة المحضون ورؤيته، وذلك لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من معاقبة من امتنع من دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، ولتحقيق التوازن بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة دون الاعتداء على أي منهما؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى للمحضون في الحفظ والرعاية. وقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن المشروع سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبينت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها تتفق مع أهداف ومبررات مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة الموقرة. وأضافت أن المشروع يحقق الغاية والأهداف التي بني عليها من خلال تعزيز الحماية القانونية للطفل، ورعايته وحمايته من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية.