رواه مسلم. وفي لفظ: وليكفر عن يمينه. والكفارة، كما قال الله تعالى: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذا حلفتم {المائدة:89}. والله أعلم.
والإطعام هو وجبة مشبعة كالغداء مثلا من أوسط ما تأكل أنت وأهلك، فإذا لم تجد عشرة فلا مانع من إعطائها عند الضرورة لعدد أقلّ بشرط ألا تقلّ عن عشر وجبات، وكذلك لا مانع من إعطائها نقدا كما يقول الأحناف. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
والله أعلم.
هذه هي كفارة الحلفان إذا رجعت فيه - YouTube
تاريخ النشر: الأربعاء 28 ربيع الأول 1435 هـ - 29-1-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 238546 3152 0 155 السؤال إذا حلفت ألا أفعل كذا، بناء على فتوى معينة، ثم تراجعت، فهل لا يصح أن أعمل بتلك الفتوى؟ وإذا شككت في فتوى خوفًا من عدم صحتها، أو اتباع الرخص فيها، ثم رجعت، وعملت بها بعد اقتناعي بها، فهل عملي بها جائز؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا اختلفت عليك الفتاوى، فإما أن تكوني من أهل النظر في الأدلة الشرعية، وأقوال أهل العلم، وحينئذ: فعليك أن تتبعي من الفتاوى ما كان أظهر صوابًا، وأرجح دليلًا، مع الحذر من تتبع رخص الأقوال، والترجيح بالتشهي، والهوى. أما إن كنت من عوام المسلمين: فعليك أن تأخذي بفتوى من تثقين به من أهل العلم، والورع من غير ترخص، فإن اختلف عليك المفتون قلدت الأوثق في نفسك، فإذا تساوى المفتون المختلفون في نظرك من ناحية الرسوخ في العلم، والديانة، فقد اختلف العلماء هل يرجح الأحوط، أم الأيسر، أم غير ذلك، وقد سبق الكلام على ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 162707 ، 214402 ، 170671. وعمومًا، فإن تركت العمل بفتوى ما، ثم اطمأننت إليها لوجه سائغ من أوجه الترجيح: فلا حرج عليك في العمل بها، طالما أن الحامل على ذلك ليس الترخص المذموم، وكذلك لا حرج عليك حينئذ في الحنث في اليمين، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير وليترك يمينه.