masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم لبس الكمامة للنساء في الحج و العمرة

Monday, 29-Jul-24 13:09:25 UTC

15 - 5 - 2019, 01:20 PM # 1 حكم لبس الكمامة للنساء في الحج والعمرة حكم لبس الكمامات في العمره للنساء قال عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الدكتور "سعد الخثلان" أنه لا يجوز استخدام الكمام الشبيه بالنقاب للمرأة المُحرمة ارتداءه. وأوضح "الخثلان" خلال برنامج "يستفتونك" الذي يذاع على قناة "الرسالة" رداً على سؤال متصلة قالت "أنها تلبس الكمام بدل النقاب خلال أداء العمره، لاستخدامه في غطاء الوجه وكذلك استخدامه في الجانب الصحي، قائلاً: "لبس الكمام الشبيه بالنقاب لا يجوز لأنه في الحقيقة مثل النقاب والمقصود في الكمام هو الذي يغطي الوجه ولا يُظهر من المرأة سوى العينين. وتابع: أن بعض النساء يردن أن يستعضن هذا الكمام بدلاً عن النقاب وهذا لا يجوز، لكن الكمام الصحي الذي يراد له فقط تغطية الأنف والفم فهذا لا بأس به، أما الكمام الذي يغطي جميع الوجه فلا فرق يينه وبين النقاب ولا يجوز للمرأة المحرمة ارتداءه.

حكم لبس الكمامة في العمرة يشترط التصاريح للوصول

السؤال: جزاكم الله خير يا سماحة الشيخ المستمعة تسأل عن حكم لبس الكمامات للمرأة في الحج أو العمرة؟ الإجابة: لبس الكمامات من العلماء من يراها محظور من محظورات الإحرام، فإن من اضطر إليها إلى لبسها يلبسها ويفدي إما إطعام ستين مسكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام.

حكم لبس الكمامة في العمرة بالخرج

حكم لبس الأبيض للنساء في العمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم"، يفضل الثوب الأبيض للرجال في العمرة والحج، أما النساء لا يفضل أن ترتدي الثوب الأبيض لأن فيهها ما يلفت النظر، كما أن فيها تشبه بالرجال، لكن إذا كان ثوبها أبيضاً على خلاف طبيعة ثوب الرجل، يجوز لبس الثوب الأبيض ما دام لا يصف جسدها، وليس مما يلفت النظر ويفتن الرجال في العمرة. شاهد أيضاً: هل يجوز الصلاة بالحذاء دون المسح عليه وهل الصلاة بالنعال سنة مهجورة كثيرة هي المسائل الفقهية التي يسأل فيها الناس في شهر رمضان وفي غير رمضان، فيما يخص العبادات وأمور الحياة ومن هذه المسائل ما يتعلق بالعمرة والحج، حيث تسأل بعض النساء هل يجوز لبس البنطلون في العمرة للمراه وما هي مبطلات العمرة للنساء، وهو ما تناولنا إجابته في المقال السابق.

حكم لبس الكمامة في العمرة والزيارة

تاريخ النشر: الإثنين 3 شعبان 1424 هـ - 29-9-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 37995 132109 0 394 السؤال بسم الله لرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لبس كمامات الأنف طوال فترة أداء مناسك الحج كوقاية من العدوى أم هو أمر غير مستحب؟ وشكراً.

كما أن لبس الكمامة للمرأة المحرمة -في العمرة أو الحج خشية العدوى من الأمراض- جائزٌ، ولا فدية عليها؛ إذ الكمامة لا تُعَدُّ لستر الوجه؛ فقد قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 302): [وإنما مُنِعَت المرأةُ من البرقع والنقاب ونحوهما مما يُعَدُّ لستر الوجه] وعليه: فيجوز للمحرم لبس الكمامة الطبية، ولا فدية عليه.