متى تنتهي عدة المطلقة طلاق رجعي
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالإجابة على هذا السؤال تقتضي التنبيه على ما يلي: 1ـ ما كان ينبغي للزوج أن يطلق زوجته لمجرد رغبة أبويه من غير عذر كنقص في دينها أو نحوه، وسبق بيان شيء من ذلك في الفتوى رقم: 3651. 2ـ عبارة: أنت طالق بالثلاثة ـ طلاق صريح تترتب عليه البينونة الكبرى، فقد حرمت بنت أخيك على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، هذا مذهب الجمهور وهو الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا تقع إلا طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584. 3ـ إذا كانت بنت أخيك تحيض فلا تعتد بالأشهر، بل عدتها ثلاث حيضات فتخرج من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}. متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة ح8. وتحسب الحيضات الثلاث ابتداء من حين تلفظ زوجها بعبارة: أنت طالق بالثلاثة ـ لا من وقت توثيق الطلاق، لأن سبب وجوب العدة هوالطلاق, فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، وإن كانت بنت أخيك لا تحيض لصغر أو كبر أو لمرض، فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن { الطلاق: 4}.
انتهى. وإن كانت الزوجة حاملا فعدتها وضع حملها كله، لقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}. 4ـ توثيق الطلاق ليس بشرط في وقوعه ـ كما سبق ـ فهو نافذ ولو لم يوثق، ولكن الصواب هو توثيق الطلاق، لما فيه من حفظ الحقوق وغير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 105211. والله أعلم.