masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

موقع الشيخ صالح الفوزان

Wednesday, 10-Jul-24 22:01:36 UTC

فائدة سعي القلوب قال الحسن البصري في معنى السعي في قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} قال: إنه والله ليس بسعي على الأقدام وحده، ولكنه سعي بالنية، وسعي بالرغبة، وسعي القلوب (تفسير مجاهد ص 659). والأصل براءة الذمة ولا تجب الجمعة إلا بعد دخول وقتها. أحكام السفر يوم الجمعة - إسلام ويب - مركز الفتوى. 3- أن يكون السفر بعد الزوال ودخول الوقت وقبل صلاة الجمعة: وقد اتفق أهل العلم على تحريم السفر يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة لمن وجبت عليه الجمعة، إلا إن خاف فوات الرفقة فيباح سفره (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 520, حاشية ابن عابدين 2/162, الخرشي 2/88, المجموع 4/499, شرح منتهى الإرادات 1/311). ومثل خوف فوات الرفقة خوف فوات وقت إقلاع الطائرة لمن لم يجد خياراً آخر لوقت السفر. ودليل التحريم: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ • فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.

حكم السفر يوم الجمعة المستجاب

اتفق الفقهاء على حرمة السفر يوم الجمعة بعد الزوال أي عندما يكون ظل الرجل كطوله، لمن تلزمه الجمعة، لأن الجمعة في هذه الحالة أصبحت واجبة في حقه، ويستثنى من ذلك إذا تمكن المسافر من أداء الجمعة في طريقه، كما استثنى المالكية والشافعية والحنابلة من تضرر من فوت الرفقة فلا يحرم عليه السفر دفعا للضرر. أما السفر قبل الزوال فعند المالكية والحنابلة السفر قبل الزوال مكروه، وذهب الحنفية إلى أنه جائز، وعند الشافعية يحرم السفر قبل الزوال. والسفر بعد أداء الجمعة مباح ولا حرج في ذلك. حكم السفر يوم الجمعة تويتر. ومحل القول بالحرمة أو الكراهة بالنسبة لمن سافر قبل الزوال أو بعد الزوال لمن لم يتمكن من أداء الجمعة بسبب سفره أما من تمكن أداء الجمعة فلا حرج عليه في السفر قبل الزوال كان السفر أم بعده. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي: اتفق الفقهاء على حرمة السفر في يوم الجمعة بعد الزوال لمن تلزمه الجمعة، لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت، فلا يجوز له تفويته. والحكم عند الحنفية الكراهة التحريمية، وحددوا ذلك بالنداء الأول، واستثنوا من ذلك ما إذا تمكن المسافر من أداء الجمعة في طريقه أو مقصده، فلا يحرم حينئذ لحصول المقصود بذلك، كما استثنى المالكية والشافعية والحنابلة التضرر من فوت الرفقة، فلا يحرم دفعا للضرر عنه.

حكم السفر يوم الجمعة مكتوب

من المعلوم أن صلاة الجمعة مفروضة بالكتاب والسُّنّة والإجماع، قال تعالى: (يا أيُّهَا الذِينَ آَمَنُوا إذَا نُودِيَ للصّلاة مِنْ يَوْمِ الجُمُعَة فاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وذَرُوا البَيْعَ) (سورة الجمعة: 9) وقال ـ صلّى الله عليه وسلم ـ "لَقَدْ هَمَمْتُ أن آمرَ رجلًا يصلِّي بالناس، ثم أحرقُ على رجال يتخلَّفون عن الجُمعة بيوتهم" رواه مسلم. حكم السفر يوم الجمعة يوم عيد. والإجماع قائم على الوجوب. وقد أعفى الله ُ منها جماعةً نصّ عليهم حديث رواه أبو داود، "الجمعة حقٌّ واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة هم العبدُ المملوك والمرأة والصَّبِيُّ والمريض" وكما استُثني هؤلاء من وجوب صلاتِها استُثنى المُسافرُ ما دام مُسافرًا حتّى لو كان نازلاً للاستراحة وقت إقامة الجمعة، اقتداءً بالنبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي كان في سفر فصلّى الظُّهر والعصرَ جمعَ تقديم ولم يُصلِّ الجمعة، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم. ويستمر سقوطها عن المسافر ما دام مسافرًا ولم يقطع سفرَه بالعودة إلى وطنه، أو الإقامة أربعة أيام فأكثر عند الشافعية والحنابلة حيث لا يُشترَط عندهم الاستيطان الدائم إلا للانعقاد، وأوجبها المالكيّة على المستوطِن المقيم بنيّة التأبيد، كما لا تصحّ إلا بذلك، فلو نزل جماعة كثيرة في مكان نَوَوا فيه الإقامة شهرًا مثلًا، فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصحُّ منهم، والأحناف قالوا: الاستيطان ليس شرطًا للوجوب، وإنما الشرط هو الإقامة ولو من مسافر خمسة عشر يومًا.

حكم السفر يوم الجمعة الثالث

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي: " ما حكم التصفيق والتصفير، وأي نوع من التصفير محرم، وما دليل التحريم؟ فأجاب رحمه الله: الآن لو أنك قمت تصفق وتصفر ماذا سنقول: هذا مجنون أم عاقل؟!! فما هو سبب التصفيق والتصفير؟ أما إذا كان التصفيق للإنسان الذي تميز عن غيره في النجاح، أو أجاب جواباً صواباً، أو ما أشبه ذلك، فأنا لا أرى فيه بأساً. أما التصفير فأكرهه كراهة ذاتية، ولا أستطيع أن أقول: إنه مكروه كراهة شرعاً؛ لأنه ليس عندي دليل. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، وتصفق النساء) فهذا في الصلاة. وأما قوله تعالى: (وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) الأنفال/٣٥ والمكاء: التصفير. والتصدية: التصفيق. فهؤلاء كانوا عند المسجد الحرام يتعبدون الله بذلك، بدل أن يركع ويسجد يصفق ويصفر. أما إنسان رأى شخصاً تفوق عن غيره وأراد أن يشجعه وصفق، فلا أرى في هذا بأساً. النهي عن السفر يوم الجمعة - موضوع. أما التصفير فأنا أكرهه كراهة ذاتية، وليس عندي دليل، ولو أن شخصاً طلب مني دليلاً، فلا أستطيع أن أقول: عندي دليل " انتهى. "لقاءات الباب المفتوح" (رقم/١١٩، سؤال رقم/٤). ولعل أقرب الأقوال في هذه المسألة أن الصفير مكروه، خاصة إذا لم يكن هناك حاجة تدعو إليه؛ فالإشارة إليه في الآية بوصف الذم، وكونه من شأن أهل الجاهلية، يدعو إلى التنزه والابتعاد عنه.

حكم التصفير [السُّؤَالُ] ـ [ما حكم التصفير - سواء أكان بتلحين، أم كان لأجل نداء الشخص البعيد جدا؟] ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله اختلف أهل العلم في حكم التصفير أو الصفير على ثلاثة أقوال: القول الأول: المنع والتحريم. واستدلوا عليه بأن التصفير هو من خصال الجاهلية، وقد ذم الله في القرآن الكريم كفار قريش على هذا الفعل، فقال سبحانه: (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) الأنفال/٣٥. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٦/٣٩٠): " الصفير لا يجوز، ويسمى في اللغة: (المكاء) ، وهو من خصال الجاهلية، ومن مساوئ الأخلاق، (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) " انتهى. القول الثاني: الكراهة. حكم السفر يوم الجمعة الثالث. ووجهه أن الدليل السابق لا يقوى على القول بالتحريم، لكن مشابهة الكفار في عمل من أعمالهم من غير حاجة مذموم في الشريعة، فكان القول بالكراهة. يقول ابن مفلح رحمه الله: " قال الشيخ عبد القادر رحمه الله: يكره الصفير والتصفيق " انتهى. "الآداب الشرعية" (٣/٣٧٥) القول الثالث: الجواز. واستدل أصحاب هذا القول بعدم ورود نص يدل على التحريم أو الكراهة، قالوا: والأصل في العادات الإباحة.