masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الاثراء بلا سبب في الفقه الاسلامي

Monday, 29-Jul-24 15:02:43 UTC

احكام محكمه النقض في دعوي الاثراء بلا سبب تطبيقات وأحكام محكمة النقض المصرية في دعاوي الاثراء بلا سبب:- الطعن رقم ( 436) ، لسنة القضائية رقم ( 48) ، بتاريخ جلسة: ( 1981/12/08):- إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد [عقد الإيجار] و التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطعن رقم ( 1148) ، لسنة القضائية رقم ( 49) ، بتاريخ جلسة: ( 1981/06/24) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام و إذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل إلابهام و لا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه.

الاثراء بلا سبب في القانون العماني

وخلف المثري هو وارثه ، ولكنه لا يرث التركة في الشريعة الإسلامية إلا بعد سداد الديون. فتركة المثري تكون هي المسئولة عن تعويض المفتقر. وأي وارث ترفع عليه الدعوى بمثل التركة ويجوز أن يكون الخلف هو شخص محال عليه بالدين ، كمتجر مدين عن طريق الإثراء يباع وتحال ديونه على المشتري وفيها هذا الدين ، فيكون المسئول عن التعويض في هذه الحالة هو المشتري للمتجر باعتباره خلفاً خاصاً. 790 - أهلية المدعى عليه: أتى القانون الجديد كما رأينا ، بنص صريح في هذه المسألة ، فقضت المادة 179 بأن " كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم... ". قاعدة الاثراء بلا سبب. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي: " ولا يشترط في المثري توافر أهلية ما ، فيجوز أن يلتزم غير المميز بمقتضى الإثراء () ". ولا شك في أن هذا الحكم هو الذي يتفق مع المنطق القانوني السليم. وإذا كان الملتزم بالعقد يشترط فيه التمييز بل يشترط فيه بلوغ سن الرشد في عقود التصرفات ، فذلك لأنه يلتزم بإرادته ، والإرادة تقوم على التمييز على تفاوت في درجاته تبعا لخطر العقد. وإذا كان الملتزم بالعمل غير المشروع يشترط فيه هو أيضاً التمييز ، فذلك لأن مسئوليته تقوم على الخطأ والتمييز هو ركنه المعنوي ، ومن ثم جاءت مسئولية عديم التمييز عن العمل غير المشروع استثناء مستنداً إلى نص في القانون كما قدمنا.

الاثراء بلا سبب مصدر للالتزام

ويتبين من النص الذي قدمناه أن دعوى الإثراء بلا سبب تتقادم بأقصر المدتين الآتيتين: ( 1) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المفتقر بحقه في التعويض. وهو لا يعلم بحقه في التعويض إلا إذا علم ما أصابه من افتقار ترتب عليه إثراء الغير وعرف هذا الغير الذي أثرى على حسابه. فلا يبدأ سريان التقادم في حالتنا هذه من يوم قيام الالتزام في ذمة المثرى ، بل من اليوم الذي علم فيه المفتقر بافتقاره وبمن أثرى على حسابه. الاثراء بلا سبب مصدر للالتزام. وبذلك يكون على بينة من أمره فيتدبر الموقف ، وينظر في رفع الدعوى في خلال هذه المدة. ( 2) خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام. ويبدو لأول وهلة أن الدعوى تتقادم بالمدة الأولى القصيرة قبل تقادمها بهذه المدة الطويلة. وهذا صحيح في الكثرة الغالبة من الأحوال. ولكن يقع أحياناً أن المفتقر لا يعلم بافتقاره وبمن أثرى على حسابه إلا بعد مدة من يوم قيام الالتزام ، إذا فرضناها أكثر من اثنتى عشرة سنة فإن الدعوى تتقادم بانقضاء المدة الطويلة – خمس عشرة سنة من يوم قيام لا لتزام – قبل تقادمها بانقضاء المدة القصيرة وهي ثلاث سنوات تبدأ بعد انقضاء أكثر من اثنتى عشرة سنة من يوم قيام الالتزام ، فلا تنقضي إلا بعد انقضاء مدة الخمس العشرة سنة.

قاعدة الاثراء بلا سبب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطعن رقم ( 583) ، لسنة القضائية رقم ( 35) ، بتاريخ جلسة: ( 1970/03/17):- الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول - الذى أخل بإلتزامه - بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساساً لتقدير هذه القيمة.

والإثراء بلا سبب على حساب الغير كمصدر من مصادر الالتزام يعني أن أي شخص تلقى في ذمته حقًا أو مالًا نتيجة افتقار وقع في ذمة شخص آخر بغير أن يكون هناك سبب قانوني يبرر الإثراء والافتقار يلتزم أن يرد إلى المفتقر ما لحقه من خسارة، أي في حدود ما أثري به أي بشرط ألا يجاوز ذلك مقدار إثرائه، أي ما زاد من ماله بسبب افتقار الغير. وقد اعتبره أيضًا بعض الفقهاء بأنه إغناء للمدين عن طريق دخـول قيمـة مـا يثـرى بـه فـي ذمته المالية، ويعني زيادة في الجانب الإيجابي للذمة المالية، بغض النظر أكانـت هـذه الزيـادة حقيقيـة، وذلك بواسطة إضافة عنصر إيجابي جديـد أو بتحسـين عنصر قائم بها، أو سواء كانت هذه الزيادة حكمية بتفادي النقص في أحد العناصر الإيجابيـة القائمـة، وكـذلك فـإن كـل نقـص فـي ناحية الذمة السلبية يُعد إثراء، سواء أكـان ذلـك بقضـاء ديـن قائمـا، أو تفـادي نشـوء ديـن جديد. تمييز الإثراء بلا سبب عن بعض المفاهيم المشابهة: تمييز الإثراء بلا سبب عن الفضالة: بعض فقهاء القانون يرون أن الإثراء بلا سبب يُعتبر تطبيقًا من تطبيقات الفضالة، وعدَها فضالة ناقصة، لأن الإثراء يتخلف فيها بقصد التدخل للقيام بأمر عاجـل للغيـر، ولكن هذا التحليل يفتقد للدقة، لأن الإثراء بلا سبب يختلف عن الفضالة في نقطتين هامتين: الأولى: الفضالة تقوم على معيار ذاتي؛ أي نية الفضولي أن يقوم بأمر عاجـل لحسـاب الغير، بيد أن الإثراء يقوم على معيار مـادي، يتمثـل فـي انعـدام السـبب بـين الإثراء والافتقار، وفي الإثراء لا يشترط أن يكون لـدى المفتقـر نيـة القيـام بعمـل لحساب شخص آخر.